أكرم القصاص - علا الشافعي

سيدة تتهم زوجها بتبديد منقولاتها وتطالب بحبسه بعد 29 سنة عشرة

الإثنين، 20 يوليو 2020 06:00 ص
سيدة تتهم زوجها بتبديد منقولاتها وتطالب بحبسه بعد 29 سنة عشرة خلافات زوجيه_ارشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقامت زوجة دعوى حبس، ضد زوجها، أمام محكمة جنح مصر الجديدة، لتبديده منقولاتها بعد 29 سنة من زواجهما، وذلك بعد تقديم عدة مستندات تفيد بمحاولة تسليمها المنقولات بحالة غير التى كانت عليها أثناء عيشها برفقته بمنزل الزوجية، ورفضه طلبها سداد مبلغ تعويضى 350 ألف جنيه، أو شراء منقولات بديلة لها.

وتعود تفاصيل القضية التى أقامتها الزوجة ج.ك.م، البالغة من العمر 51 عاما، إلى ادعائها إلحاق زوجها الضرر بها، مما دفعها لهجر عش الزوجية، بعد زوج أبنائها، وتقديم عدة دعاوى ضده بمحكمة الأسرة، بعد إعلان زوجها نيته بالزواج من أخرى.

ومن جانبه رد الزوج ع.س.أ، بدعوى نشوز أمام محكمة الأسرة، يشكو عنف زوجته، ووالدة أبنائه، ورغبتها فى إرث أمواله وهو على قيد الحياة، بعد ملاحقته بـ6 دعاوى قضائية تطلب فيها بحبسه.

ويؤكد الزوج، سلبه مسكن الزوجية، على يد زوجته، بعد وضع بلطجى أمام العقار ومنعه من الدخول لأخذ متعلقاته الشخصية، دون ارتكابه أى جريمة، وحرمانه من أخذ متعلقاته الشخصية، رغم دفعه النفقات لها بانتظام والاتفاق على الطلاق بشكل ودى، بسبب الخلافات الحادة بينهما.

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن للزوج حق استعمال المنقولات برفقة زوجته وصغاره على الوجه المعين فى عقد الزوجية، بما يتناسب مع طبيعة العرف، ولا يكون مسئولاً عما ما لحق من تغيير أو تلف بسبب الاستعمال، مع انتفاء القصد الجنائى للزوج حال عرضه المنقولات على المدعية بالحالة التى كان عليها وقت انعقاد الزوجية.

ووفقا للمادة 639 من القانون المدنى، ليس للمستعير أن يستعمل الشيء المعار إلا على الوجه المعين وبالقدر المحدد، وذلك طبقاً لما يبنيه العقد أو تقبله طبيعة الشيء أو يعينه العرف، ولا يجوز له دون إذن المعير أن ينزل عن الاستعمال للغير ولو على سبيل التبرع، ولا يكون مسئولاً عما يلحق الشيء من تغيير أو تلف بسبب الاستعمال الذى تبيحه العارية.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة