أقام أب دعوى رؤية، أمام محكمة الأسرة بزنانيري، لتمكينه من رعاية طفلته ورؤيتها مرة أسبوعيًا بأحد النوادي القريبة من محل سكنه، خارج المحافظة التي تقيم بها الحاضنة، مؤكدًا أنه عرض تمكينه من رؤيتها بمكان قريب من محل إقامته نظرًا لعمله ومرضه، وصعوبة اصطحابه الصغيرة بالمحافظة التي تقيم فيها مطلقته، وحاول حل الخلافات وديا، ولكنها رفضت وأصرت على منعه من رؤيتها أو التواصل معها هاتفيا.
وأكد الأب أن مطلقته، كانت دائمة التغيب فى تنفيذ حكم الرؤية، وأنه حاول إقناعها بضرورة تربية طفلته بشكل مشترك، ولكنها رفضت تماماً، إلى أن فوجئ بانقطاعها نهائيًا عن الحضور بمقر الرؤية، وحرمته من حقه الطبيعى، والقانونى فى رؤية طفلته ودمرته نفسيا وآذت مشاعره.
وردت الأم على دعوي الزوج، أن حق الأب لا يجب أن يؤخذ ذريعة للإخلال بحق الحاضنة أو الإضرار بها.
وتابعت: "أقام طليقي الدعوي وقال فى بيان له إننى منعته دون حق من رؤية طفلته ورعايتها، رغم محاولته إجباري على الانتقال والإقامة فى نفس المكان الذي يقيم فيه، والعمل على إضراري".
يذكر أنه من المقرر شرعًا أن مكان الحضانة هو مكان الزوجين وقت قيام الزوجية بينهما، وهو أيضا مكانا للحضانة وقت الفرقة بين الزوجين، بما يمتنع معه إخراج الصغير منه مادام فى سن الحضانة، تغليبا لمصلحته، وعليه أن ينتقلوا إلى حيث تقيم الحاضنة والصغير، طبقا للقانون رقم 10 لسنة 2004.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة