أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، القرار رقم 44 لسنة 2020، بشأن تنظيم تصويت المصريين بالخارج فى انتخابات مجلس الشيوخ والذى سمحت الهيئة من خلاله ولأول مرة التصويت من خلال البريد لتيسير على المصريين المتواجدين خارج جمهورية مصر العربية.
وجاء فى المادة الأولى: من القرار لكل مصرى مقيم بالخارج الحق فى الإدلاء بصوته فى انتخابات مجلس الشيوخ، متى كان أسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين، ويحمل بطاقة رقم قومى أو جواز سفر سارى الصلاحية متضمنا الرقم القومى.
وجاء فى المادة الثالثة : تجرى انتخابات مجلس الشيوخ للمصريين المقيمين بالخارج عن طريق البريد، لكل ناخب على حدة وترسل أوراق الاقتراع إلى لحان الانتخاب المبينة بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات المنظم لذلك خلال يوميى الأحد والاثنين الموافق 7 و7 سبتمبر 2020.
وتبدأ اللجان عملها اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساء، لاستقبال خطابات التصويت اعتبارا من الاحد الموافق 9 أغسطس 2020، وحتى الأربعاء الموافق 10 أغسطس 2020، وفقا للوقت المحلى للبعثة التى يجرى فيها الاقتراع.
ونصت المادة الثالثة: على كل ناخب مقيم خارج مصر تسجيل بياناته والبعثة الدبلوماسية المصرية التابع لها محل إقامته بالخارج، من خلال الموقع الرسمى للهيئة الوطنية للانتخابات، اعتبارا من السبت الموافق 25 يوليو 2020، وحتى الجمعة 31 يوليو 2020، ويظهر للناخب رقم التسجيل إذا ثبت قيد أسمه بقاعدة بيانات الناخبين، ويحتفظ بالرقم دون اطلاع أى شخص آخر عليه، حتى نهاية العملية الانتخابية.
وفيما نصت المادة الرابعة: تتيح بطاقات اقتراع جميع الدوائر لنظامى الفردى والقوائم، على الموقع الرسمى للهيئة الوطنية خلال يومى الانتخابات، على أن يراعى فى ذلك توقيت كل دولة، ويحصل عليها من سبق له تسجيل بياناته طبقا للمادة السابقة، وفقا لدائرة محل إقامته باستخدام رقم التسجيل ولمرة واحدة، ويقوم بطباعتها وإبداء فيها اختيار عدد من المترشحين للنظام الفردى ومساو لعدد المقاعد المقررة للدائرة، واختيار إحدى القوائم بالبطاقة المخصصة لنظام القوائم.
ويضع الناخب بطاقتى الاقتراع داخل مظروف، ويقوم بإغلاقه ولا يدون عليه أية بيانات من الخارج، ويضعه مرفقا به صور ضوئية من من بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر سارى الصلاحية متضمنا الرقم القومى، ووثيقة الإقامة بالدول محل التصويت، وغقرار التصويت المرفق بهذا القرار كامل البيانات وموقع من الناخب شخصيا، داخل مظروف يكفى تلك المستندات، ويثبت عليه من الخارج بياناته وعنوان اللجنة الانتخابية بالبعثة الدبلوماسية المرسل إليها، ثم يرسل الأوراق للجنة عن طريق البريد المستعجل.
ونصت المادة الخامسة من القرار: تحرر كل لجنة محضرا تثبت فيه جميع الإجراءات التى اتبعتها منذ بداية الاقتراع حت نهايته، ويوقع من رئيس اللجنة وأمينها، كما يحرر أمين اللجنة كشفا للناخبين لكل دائرة نظام فردى على حدة يدون فيه اسم الناخب أدلى بصوته والرقم القومى الثابت فى بطاقته أو جواز سفره ويوقع أمين اللجنه قرين أسم كل ناخب، ويخصص بكل لجنة انتخابات صندوق لكل دائرة انتخاب بالنظام الفردى ويدون عليه من الخارج رقم وأسم الدائرة.
يثبت أمين اللجنة بكشف الرقيات الواردة جميع خطابات التصويت التى ترد للجنة خلال المدة المحددة لعملها بالمادة "الثانية" وتاريخ إرسالها، ويسلمها لرئيس اللجنة للتأكد من غرسال الخطابات المحددة للتصويت من واقع خاتم البريد على الظرف فإن ثبت أن تاريخ الإرسال بعد الميعاد استبعد الظرف مغلقا ويثبت ذلك فى كشف البرقيات المستبعدة، وبشان البرقيات المرسلة خلال موعد التصويت بقوم رئيس اللجنة بفض الظرف الخارجى والتحقق من سلامة ما به من مستندات والمظروف الذى يحتوى بطاقات الاقتراع طبقا للمادة الرابعة، ثم يقوم بإدخال بيانات الناخب على التطبيق المعد لهذا الغرض للتحقق من قيد اسمه بقاعدة بيانات الناخبين والمسجلين طبقا للمادة الثالثة من هذا القرار وعدم سابقة إدلائه بصوته، فإذا ثبت مخالفة فيما تقدم تستبعد الأوراق بالكامل وتثبت فى كشف البرقيات المستبعدة، وفى جميع الأحوال يثبت بالكشف سبب الاستبعاد قرين كل برقية، وبعد التأكد من سلامة جميع إجراءات التصويت يضع رئيس اللجنة مظروف بطاقتى الاقتراع مغلقا فى الصندوق المخصص للدائرة المقيد بها الناخب بقاعدة بيانات الناخبين.
كما نصت المادة السادسة من القرار: يدلى رئيس وأعضاء وموظفى لجان الانتخاب بالخارج بأصواتهم أمام تلك اللجان، كل فى دائرته الانتخابية طبقا لبطاقات الرقم القومى أو جواز سفر سارى الصلاحية متضمنا الرقم القومى وتتبع ذات الإجراءات المقررة طبقا للمادة الثالثة من هذا القرار مع الالتزام بالمواعيد المحددة للتصويت واستخدام رقم التسجيل للحصول على بطاقتى الاقتراع ويضعها الناخب بعد إبداء رأيه داخل مظروف ويغلق ويوضع فى صندوق الاقتراع المخصص للدائرة وتسجيل بيانات من أدلوا بأصواتهم على التطبيق المعد لذلك فضلا عن إثبات اسم كل منهم وتوقيعه بكشوف الناخبين.
بينما نصت المادة السابعة من القرار " فى نهاية كل يوم من الأيام الأربعة المحددة لاستقبال برقيات التصويت، يعلن رئيس اللجنة ختام هذه العملية، ويغلق الصناديق التى تحتوى أوراق الاقتراع بصورة مؤمنة ويحرر محضرا بإجراءات الغلق يثبت بع عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم، ويحفظ المحضر وكافة أوراق اللجان فى مظروف أو اكثر، ويتم التحفظ على الصناديق واوراق الاقتراع ومحاضر وأوراق اللجنة، بمقر اللجنة على أن يغلق المقر بصورة مؤمنة ويعين عليه الحراسة اللازمة.
وتبدء اللجنة عملها فى اليوم التالى بالتحقق من سلامة مقر اللجنة وصناديق الاقتراع والمظاريف التى تحتوى على أوراق الاقتراع، ويتم تحرير محضرا بفتح اللجنة يثبت فيه الإجراءات التى اتبعت ويرفق المحضر بباقى أوراق اللجنة.
ونصت المادة الثامنة: لممثلى ومندوبى وسائل الإعلام والمنظمات ومندوبى ووكلاء المرشحين الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات حضور إجراءات الاقتراع والفرز وفقا للقواعد التى تضعها فى هذا الشأن، فضلا عمن يسمح لهم رئيس البعثة من وسائل الإعلام بالدولة التى بها مقر البعثة بالمتابعة، وذلك بما لا يعيق عمل اللجنة.
وشملت المادة التاسعة: لا يجوز للناخب ان يدلى بأصوته داخل لجنة الاقتراع ذاتها أكثر من مرة أو يدلى بصوته أمام لجنة اقتراع أخرى داخل أو خارج الدولة التى أدلى فيها بصوته.
ونصت المادة العاشرة من القرار : بعد انتهاء اليوم الأخير لاستقبال البرقيات الواردة للجنة يقوم أعضائها فى مقارها بالخارج بأعمال الفرز تحت إشراف رؤساء اللجان، وذلك بتفريغ محتويات كل صندوق اقتراع على حدى وفض الاظرف التى كانت بداخله وتقسم بطاقات الاقتراع إلى فردى وقوائم ثم يفرز كل منها على حدى فى محضر فرز مستقل يثبت به نتيجة الفرز والحصر العددى لمن أدلوا بأصواتهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة، وعدد الأصوات التى حصل عليها كل مرشح أو قائمة، ويوقع عليه رئيس وأعضاء وأمناء اللجنة، ويتبع ذات الإجراءات بشأن جميع صناديق الاقتراع، وعقب تلك الإجراءات ترسل محاضر الفرز مؤمنة وبصفة عاجلة إلى وزارة الخارجية لتسليمها للجنة المكلفة بمتابعة وتلقى نتائج تصويت المصريين فى الخارج والمشكلة بقرار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والتى تتولى إعداد محضر فرز مجموع كل دولة للنظام الفردى وآخر لنظام القوائم الفردى وكذا محضر فرز مجمع لكل دائرة بنتيجة تصويت المصريين فى الخارج للنظام الفردى وآخر لنظام القوائم وعرضة على مجلس إدراة الهيئة لضمه للنتائج النهائية لعملية الانتخاب.
كما نصت المادة الحادية عشر من القرار: تقوم كل لجنة بحفظ كشوف البرقيات المستبعدة وكشوف الناخبين وبطاقات الاقتراع لكل دائرة على حدة، مع مراعاة فصل بطاقات الاقتراع للنظام الفردى عن بطاقات الاقتراع لنظام القوائم ضمن أرواق الدائرة داخل مظروف أو اكثر يغبق بصورة مؤمنة ويوقع عليه رئيس اللجنة، وترسل رفق محضر إجراءات اللجنة ومحضر الغلق والفتح وكشف البرقيات الواردة وسائر أوراق العملية الانتخابية وما قدم من طعون بأول حقيبة دبلوماسية وتسلم إلى لجنة المتابعة وتلقى نتائج تصويت المصرين بالخارج.
وفيما نصت المادة الثانية عشر : تتبع ذات الإجراءات فى انتخابات الإعادة، وتتاح بطاقات الاقتراع فى المواعيد المحددة بالمادة الثانية وفقا لتوقيت كل دولة وبذات رقم التسجيل.
قرار الهيئة الوطنية 1
قرار الهيئة الوطنية 2
قرار الهيئة الوطنية 3
قرار الهيئة الوطنية 4
قرار الهيئة الوطنية 5
قرار الهيئة الوطنية 6