تعتبر أحد أهم وأبرز المخالفات التي شهدتها السنوات السابقة والتي كانت تشغل الحيز الأكبر للقضايا داخل المحاكم هي مخالفات البناء، وذلك على الرغم من تعديل العقوبة أكثر من مرة علي المخالف سواء عقوبة الحبس أو الغرامة ورفع الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة في القانون رقم 119 لسنة 2008 "قانون البناء الموحد".
إلا أنه وجد المشرع أن المخالفات في تزايد مستمر وأن العقوبة لا تحقق رادع بسبب عدم توافر أماكن للسكن واضطرار المواطن إلي البناء علي الأراضي الزراعية، ودون الحصول علي التراخيص، مما دعا المشرع إلي إقرار قانون التصالح مع المخالف مقابل دفع رسوم والمحافظة علي البناء من قرارات الإزالة.
هل يشترط لتقديم طلب التصالح أن يكون محرر عن مخالفة البناء محضر؟
وبعد فترة طويلة، البرلمان أقر "قانون التصالح في مخالفات البناء"، وهذا يسمح لملايين المواطنين التصالح مع الدولة سواء كان البناء بدون الحصول علي التراخيص اللازمة أو بناء على أراضي زراعية، ويسمح لهم أيضاَ بدخول المرافق، وعدادات المياه والكهرباء، لكن وفق شروط سبق وأن ذكرناها.
في التقرير التالي، يلقى "اليوم السابع" الضوء على إشكالية فى غاية الأهمية ضمن الإشكاليات الكثر فى مسألة التصالح فى مخالفات البناء والتي تشغل بال الملايين خلال هذه الفترة حيث تعبر حديث الساعة، تتمثل هذه الإشكالية فى الإجابة على السؤال هل يشترط لتقديم طلب التصالح أن يكون محرر عن المخالفة محضر - بحسب الخبير القانوني والمحامية نعمه مصطفى.
فى البداية - يتساءل الكثير من المواطنين هل يشترط لإقدامهم على اتخاذ إجراءات التصالح تحرير مخالفة ضدهم بل بعضهم يظن أنه فى مأمن ومنأى عن العقاب أو عن الخضوع لنصوص قانون التصالح ومنعا للجدل الدائر فى ذلك الشأن فإننا نرد على تلك المسألة الرد القانوني الذى ينهى الجدل فيها كالتالى: تنص المادة الثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 800 لسنة 2020 بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2019 فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها على أن وفقا لـ"مصطفى":
9 مستندات للتصالح
مادة "3": يقدم ذوو الشأن إلى الجهة الإدارية المختصة طلب التصالح وتقنين الأوضاع على النموذج رقم 1 المرفق بهذه اللائحة، وذلك بعد سداد رسم الفحص المنصوص عليه بالمادة 4 من هذه اللائحة، ومرفقا به المستندات الآتية:
أ-صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.
ب-المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المطلوب التصالح عليها بالمبنى .
ج-أى مستند يدل على أن المخالفة المطلوب التصالح عليها تم القيام بها قبل العمل بأحكام قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المشار إليه.
ومنها على سبيل المثال لا الحصر أحد المستندات الآتية :-
1-المستند الدال على تاريخ الإجراءات القانونية المحررة حيال المخالفة.
2-المستند الدال على تاريخ تركيب أى مرفق من مرافق العقار "كهرباء ، مياه ، غاز، تليفون، انترنت"....الخ
3-مستخرج رسمى صادر من مصلحة الضرائب العقارية.
4-عقود البيع البيع المشهرة أو الإيجار المشمولة بإثبات التاريخ بالشهر العقاري.
5-صورة ملتقطة من القمر الصناعي.
6-تقرير يثبت تاريخ ارتكاب المخالفة صادر من إحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية أو المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.
المشرع اعتبر المحضر مستند لإثبات تاريخ المخالفة وليس شرط لتقديم طلب التصالح
ولا يحول عدم اتخاذ إجراء قانوني حيال المخالفة المطلوب التصالح عليها دون تنفيذ حكم الفقرة السابقة، ومفاد تلك المادة أن المحضر المحرر عن المخالفة ما هو إلا مستند لإثبات تاريخ المخالفة وليس شرط لتقديم طلب التصالح، فإذا لم يحرر عن العقار أو المبنى المخالف أى محاضر ليس معنى ذلك أنه بمنأى عن تطبيق قانون التصالح، ولكن كل ما فى الأمر أن صاحب المبنى عليه أن يثبت تاريخ المخالفة، بإحدى الطرق المبينة بالفقرة ج من المادة 3 سالف الإشارة إليه عاليه بتقديمه: "إيصال مرافق، أو مستخرج من العوائد، أو عقود البيع أو الإيجار، أو التصوير الجوى" – الكلام لـ"مصطفى".
وأخيرا - إذا لم يتوافر هذا كله شهادة كربونية من إحدى الجامعات المصرية، يوفرها لها المهندس القائم على إعداد التقرير الاستشاري بالسلامة الإنشائية للمبنى وهى عبارة عن اختبار يتم إجرائه بأخذ عينه من المبنى "أسمنت" لمعرفة تاريخ إنشائه، ويجب الأخذ في الاعتبار أنه لا يحول عدم اتخاذ إجراء قانوني حيال المخالف المقدم لطلب التصالح في عدم حصوله على نموذج 3 أي أنه لا يشترط منحه فقط لمن صدر ضده أحكام قضائية أو المحرر له محاضر عموما .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة