حددت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، 10 خطوات رئيسية حتى يتمكن المصريين بالخارج الإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس الشيوخ المحددة لها يومى 9 و10 أغسطس فى الخارج.
وألزم قرار الهيئة الوطنية للانتخابات المنظم لتصويت المصريين بالخارج، كل ناخب من المقيمين بالخارج بتسجيل بياناته والبعثة الدبلوماسية التابع لها محل إقامته بالخارج، على الموقع الرسمى للهيئة الوطنية للانتخابات خلال الفترة من 25 وحتى 31 يوليو.
خطوات تسجيل الناخب لبياناته على موقع الهيئة:
1-يدخل الناخب على موقع الهيئة الوطنية للانتخاباتwww.elections.com، ويختار خانة تسجيل بيانات المصريين بالخارج.
2-يسجل الناخب بياناته ورقمه القومى إذا ثبت قيد اسمه بقاعدة بيانات الناخبين، يظهر للناخب رقم التسجيل سرى ويحتفظ بالرقم دون إطلاع أى شخص عليه حتى انتهاء العملية الانتخابية.
3-يتم اتاحة بطاقات ابداء الرأى للنظام الفردى والقائمة على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات، يومين الاقتراع 9 و10 أغسطس.
4-يقوم الناخب بالدخول للموقع واختيار الخانة المخصصة للمصرين فى الخارج يدون رقم التسجيل الذى سبق وتسلمه.
5- تظهر بطاقتى الاقتراع الفردى والقوائم وإقرار التصويت على الموقع خلال يومى 9 و10 أغسطس من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بحسب توقيت كل دولة، ويستطيع من سجل بياناته بطباعتها وفقا لدائرة محل اقامته باستخدام رقم التسجيل ولمرة واحدة.
6-بعد طباعة بطاقات الاقتراع يقوم الناخب بالتأشير على بطاقة الاقتراع باختيار عدد المرشحين للنظام الفردى مساو لعدد المقاعد المقرر للدائرة واختيار إحدى القوائم بالبطاقة المخصصة لنظام القوائم، باستخدام قلم جاف ولا يتم الشطب على بطاقة الاقتراع أو وضع علامات عليها أو علامات تبين صاحبها.
7-يضع الناخب بطاقتى الاقتراع داخل مظروف ابيض كبير، مرفقا به صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارى الصلاحية متضمنا الرقم القومى ووثيقة الإقامة بالدولة محل التصويت، وإقرار التصويت المرفق كامل البيانات موقع من الناخب شخصيا ويقوم بإغلاقه ويثبت عليه من الخارج بياناته وعنوان اللجنة الانتخابية بالبعثة الدبلوماسية المرسل إليها، ولا يدون عليه أية بيانات آخري.
8-ترسل الأوراق إلى اللجنة بالبعثة الدبلوماسية عن طريق البريد المستعجل.
9-تبدأ اللجان عملها فى التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء خلال الفترة من 9 وحتى 12 أغسطس، لاستقبال خطابات التصويت.
10-لا يجوز للناخب أن يدلى بصوته داخل لجنة الاقتراع ذاتها أكثر من مرة أو أن يدلى بصوته أمام لجنة اقتراع أخرى داخل أو خارج الدولة التى أدلى فيها بصوته.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة