ننشر حيثيات محكمة القضاء الإدارى باستبعاد أحمد حسين صبور من انتخابات مجلس الشيوخ 2020.. المحكمة: المرشح قدم إقرارى الذمة المالية له ولزوجته وأولاده القصر فقط.. وتؤكد: تبين خلو الإقرارين من بيانات أملاكه

السبت، 25 يوليو 2020 02:30 م
ننشر حيثيات محكمة القضاء الإدارى باستبعاد أحمد حسين صبور من انتخابات مجلس الشيوخ 2020.. المحكمة: المرشح قدم إقرارى الذمة المالية له ولزوجته وأولاده القصر فقط.. وتؤكد: تبين خلو الإقرارين من بيانات أملاكه مجلس الدولة والهيئة الوطنية للانتخابات
كتب أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أودعت محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، حيثيات حكمها بقبول الدعوى المقامة من عمر هريدى المحامى، والمطالبة بإلغاء قرار لجنة فحص طلبات الترشح بمحافظة القاهرة بإدراج اسم المرشح أحمد حسين فايق صبور بكشف أسماء المقبولين المرشحين بالنظام الفردى لعضوية مجلس الشيوخ، وقضت المحكمة باستبعاده، لعدم اكتمال إقرار الذمة المالية له ولزوجته وأولاده القصر بشكل صحيح.

اختصمت الدعوى التى حملت رقم 47680 لسنة 74 ق، كلا من رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بصفته، ورئيس لجنة فحص طلبات الترشح بصفته، وأحمد حسين فايق صبور، وطالب المدعى فى دعواه بقبول الطعن شكلا، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر من لجنة فحص طلبات الترشح بمحافظة القاهرة بإدراج اسم المرشح أحمد حسين فايق صبور المطعون عليه بكشف أسماء المرشحين بالنظام الفردى الذين قبلت أوراقهم لعضوية مجلس الشيوخ بالدائرة الأولى ومقرها محافظة القاهرة، وبإلغاء القرار المطعون فيه.

وذكر المدعى شرحا لدعواه، أن الهيئة الوطنية للانتخابات أصدرت القرار رقم 32 لسنه 2020 بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس الشيوخ على أن تجرى الانتخابات فى يومى 11/12 من أغسطس المقبل، كما أصدرت الهيئة القرار رقم 33 لسنة 2020 بشأن الجدول الزمنى والإجرائى لانتخابات مجلس الشيوخ، ومن ثم تقدم المطعون ضده الثالث إلى لجنة تلقى طلبات الترشح بطلب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ بالدائرة الأولى ومقر ها محافظة القاهرة، وقد تسلم من اللجنة الايصال الدال على استلام الأوراق وقبول الطلب، بعرض الكشف النهائى بأسماء المرشحين بالنظام الفردى الذين قبلت أوراقهم، كان من بين الأسماء المدرجة بالكشف اسم المرشح أحمد حسين فايق صبور المرشح لعضوية مجلس الشيوخ بالنظام الفردى ب.

وأوضحت حيثيات الحكم، بعدما جاء من المدعى، أن المرشح المذكور سلفا لم يقدم الأوراق والمستندات الواردة على سبيل الحصر فى متن المادة الثالثة والمادة الرابعة بند أولا فقرة (أ) من القرار رقم 34 لسنة 2020 الصادر من الهيئة الوطنية للانتخابات بتاريخ 2020/7/4 مستوفاة الشكل والمضمون من بيانات أساسية وجوهرية على النحو الذى يتطلبه القانون فى هذه المستندات، والبعض منها يحوى بيانات أساسية تحول بينها وبين الاعتداد بهذا المستند، وكان من المتعين على لجنة فحص طلبات الترشح التأكد من توافر شروط الترشح من واقع المستندات المقدمة، وأن تقوم باستبعاد اسم المرشح المطعون عليه من كشف المرشحين الذين قبلت أوراقهم، إلا أن اللجنة تقاعست عن ذلك، ومن ثم يكون القرار الصادر من هذه اللجنة فى هذا الخصوص قد صدر معيبًا بعيب الانحراف بالسلطة_ كما وصفه_  ومن ثم يجب انعدامه، ويترتب على الاستمرار فى تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها.

وأضاف المحكمة، أن قضاء محاكم مجلس الدولة قد درج على أن مجرد خلو إقرار الذمة المالية من توقيع الزوجة يودى به إلى عدم الاعتداد حتى ولو قام المرشح باستيفاء التوقيع مباشرة بعد انتهاء المدة المقررة لتقديم أوراق الترشح، وهو ذات الأمر واكثر فيما لو تخلف بيان جوهرى يمثل صلب هذا الإقرار ومعوله فى بيان عناصر الذمة المالية للمترشح باعتباره أعلى شأنا وأخطر تأثيرا وأشد اتصالا بنموذج الإقرار ومن ثم هو أولى وأقسط وأقوم فى التشدد والتمسك به.

واستكملت المحكمة، أن "صبور"، قدم إقرارى الذمة المالية له ولزوجته وأولاده القصر مع طلب ترشحه، وبمطالعة المحكمة للإقرارين تبين أن أحد الإقرارين قد ورد خلو من أى بيانات بشأن أملاك المدعى المختلفة وإنما ورد به فقط عبارة " مالك لحصص فى عدد من الشركات، وخلو الإقرار المذكور من توقيع الزوجة عليه، وبمطالعة المحكمة للإقرار الثانى المرفق ضمن حافظة المستندات ذاتها تبين أنه تضمن فى الصفحة الخاصة بتدوين الأسهم والحصص فى الشركات والسندات المالية وشهادات الاستثمار وخلافها والصفحة الخاصة بتدوين العقارات الاخرى خلاف الاطيان الزراعية والصفحة الخاصة بالودائع والديون التى للمقر وزوجته وأولاده القصر خلوها من ذكر أى بيانات والاكتفاء بذكر عبارة "مرفق بيان تفصيلي".

و أردف المدعى، أن بمطالعة المرفق، قد تبين أنها أوراق خارجية لا علاقة لها بنموذج الإقرار وجاءت خالية من أى توقيع وغير محرره بخط اليد من أية إشارة إلى ارتباطها بنموذج الإقرار وتبين أن البين المحرر بها كان يمكن تدويته بيسر فى الصفحة المخصصة لها بنموذج الإقرار الرسمى .

ونوهت المحكمة، أن النموذج المخصص لإقرار الذمة المالية صدر به قرار من وزير العدل رقم 1926 لسنة 1976، مما يشكل اخلالا جسيما غير مفهوم ولا مبرر له فى تدوين احد البيانات الجوهرية اللازمة لاستيفاء إقرار الذمة المالية للمذكور، وأن ورود العيب والاخلال به يدعو لعدم الاعتداد به مما يكون معه المطعون على ترشيحه قد أخل بشرط من شروط الترشح، الامر الذى يضحى معه قرار لجنة فحص طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ 2020 عن محافظة القاهرة، بإلغاء إدراج اسم المطعون ضده .







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة