أودعت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الأولى موضوع، حيثيات حكمها الصادر بقبول الدعوى المقام من الدكتور عبد الحى عبيد، المستبعد من الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ بحكم محكمة القضاء الإدارى، وقضت المحكمة مجددًا، بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى والمتضمن استبعاده من انتخابات مجلس الشيوخ، وتأييد قرار ترشحه ورفضت المحكمة الدعوى، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان .
وأكدت المحكمة، ثبوت أن كلًا من نموذج السيرة الذاتية الخاصة بالمترشح، والإقرار المقدم منه بعدم صدور قرار بالحجر عليه من المحاكم المختصة، أو صدور أحكام نهائية ضده، وإقرار الذمة المالية قد مُهر بتوقيع الطاعن، خلافًا لما أورده الحكم المطعون فيه "أول درجة " .
كما ثبت للمحكمة، أن التوكيل الخاص والصادر لوكيل الطاعن، نص فيه على تحويله اتخاذ كافة الاجراءات المتعلقة بالترشح لانتخابات مجلس الشيوخ، وتسليم المستندات، واستيفائها والتقدم بالاعتراضات والطعون والتظلمات، ومباشرة كافة إجراءات ومراحل العملية الانتخابية، وفقًا لقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، مما يصبح معه توقيعه على طلب الترشح المقدم منه نيابة عن الطاعن بالإضافة لبعض المستندات المتطلبة لاستيفاء هذا الطلب، داخلًا فى نطاق الوكالة الخاصة الصادرة له من الطاعن، وما تقتضيه من توابع ضرورية، مما يصبح معه قرار لجنة فحص طلبات الترشح بإدراج اسمه بكشوف المرشحين موافق لصحيح القانون، بمنأى عن الإلغاء .
وكانت محكمة القضاء الإدارى، قضت بإلغاء قرار إدراج اسم عبد الحى عبيد ضمن كشوف المرشحين، واستبعدته من الانتخابات، وطعن عبيد على حكم أول درجة .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة