الإعدام شنقاً لطباخ قتل زوجته بسبب شكه في سلوكها بكرداسة

الإثنين، 27 يوليو 2020 12:59 م
الإعدام شنقاً لطباخ قتل زوجته بسبب شكه في سلوكها بكرداسة المستشار محمد الشوربجي
كتب - أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد محمود الشوربجي، بمعاقبة المتهم "سليمان صلاح" بالإعدام شنقاً، بسبب قتل زوجته مع سبق الإصرار والترصد، لشكه في سلوكها بمنطقة كرداسة.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد محمود الشوربجي، وعضوية المستشارين أحمد همام وجوزيف ادوارد وأحمد حسني ،ووكيل النيابة فهد عبد الغفار، وأمانة سر أحمد فتحى وأحمد رفعت.
 
وأسندت النيابة للمتهم "س.ص"، طباخ، تهمة قتل المجنى عليها " سعده.ع" عمداً مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم على إزهاق روحها، لمظنته سؤ سلوكها جوراً وعتواً، فانتوى الخلاص منها، فرسم مخططاً إجرامياً نفذه باستدراجها لمكان قصى خالى من المارة، واطمئن لقلبه به لإتمام جريمته فأخر سيره عنها دون وعى منها، وما أن ظفر بها حتى أجرى سلاحه الأبيض على عنقها، على حين غرة قاصداً من ذلك إزهاق روحها محدثاً إصابتها الموصوفة بتقرير الطب الشرعى.
 
كما أسندت النيابة للمتهم تهمة حيازة سلاح أبيض "سكين" بدون تصريح،ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانونالعقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتهاجناية أخرى".
 
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترةزمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
 
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضهاارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام،جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصيةالمجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترةزمنية قصيرة. 
 
شروط التشديد:
 
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جنايةقتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى. 
 
 ارتكاب جناية القتل العمدى:
 
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانتجناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.
 
كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فىالمادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محلالبحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرمالذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصاً ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعهمن الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدى، بالإضافة إلى عقوبةالضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة