قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حمادة شكري، بمعاقبة المتهم "م.ع" بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات في اتهامه بالتزوير في محررات رسمية بالسيدة زينب.
صدر الحكم برئاسة المستشار حمادة محمد شكرى، وعضوية المستشارين ناصر صادق بربري وأسامة محمد، وأمانة سر ياسر عبد العاطي وعبد المسيح فل.
وكشف أمر إحالة المتهم مع أخرين، سبق الحكم عليهم بالقضية رقم 583 لسنة 2019 جنايات السيدة زينب، أن المتهمون جميعاً وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في محررات رسمية، وهي عقود بيع ابتدائية وذلك بأن اتفق المتهم و أخرين، مع مجهول وساعداه بأن أمداه بالبيانات الواجب توافرها فقام باصطناع المحررات علي غرار المحررات الصحيحة، واصبغ عليها صفته الرسمية، بأن قدمها لإحدى الدوائر المدنية بجنوب القاهرة، محتجاً بما ورد بالمحررات من بيانات فصدر فيها حكم بصحة ونفاذ العقود الابتدائية فتمت الجريمة بناء علي ذلك الاتفاق وتلك المساعدة .
ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
كما نصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزويرموضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.
وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة