اكد عبد الخالق عمر رئيس جمعية لنشر وتطوير الوساطة التامينية انه لا يوجد نص قانونى يلزم الشركات بتوضيح عمولاتهم نظير مجهوداتهم فى تقديم بوالص التامين لصالح عملاؤهم لدى الشركات، وذلك على اثر قرار هيئة الرقابة المالية بمنح شركات التأمين العاملة فى السوق المصرية، مهلة حتى أول أكتوبر المقبل، لإجراء التعديلات المطلوبة على نظام الحاسب الآلى، والبدء فى تنفيذ قرار الإفصاح عن العمولات المستحقة لوسطاء التأمين، بدءًا من 1 أكتوبر 2020، وأضاف عمر فى تصريحات لـ "اليوم السابع " انه ليس هناك اتفاق بين شركات التامين فى عقود الوساطة والإنتاج تنص على وجوب ذلك مما سوف يؤدى الى تغيير كافة عقود شركات التامين مع من يشملهم القرار ولذا نطالب بضرورة إعادة النظر فى هذا الامر لصالح صناعة التامين فى مصر .
وأشار عمر الى انه سبق وان اجتمعت الهيئة بالوسطاء واتحاد شركات التامين لمناقشة هذه القرارت ومدى تاثيرها على قطاع التامين خاصة فى ظل ما يعانيه بسب ازمة كورونا، كما قمنا بتقديم مذكرة استعرضنا فيها موقفنا حيث ان العمولات المستحقة للوسطاء يندرج تحتها حالات كثيرة ومتعددة، ومن الصعب الإفصاح عنها وحصرها فى رقم وحيد تنص عليه الوثيقة وماذا سوف يتم فى حالات الالغاءات أو التصفيات أو إعادة السريان لوثيقة التامين .
وكانت هيئة الرقابة المالية، قد أصدرت قراراً بإلزام شركات التأمين بإدارج كل ما يستحق لوسيط التأمين من عمولات أو مكافآت أو حوافز فى عقد التأمين ونصت المادة الأولى فى القرار، والذى صدر فى آخر أيام العام الماضى على:"تلتزم شركات التأمين بإدراج كل ما يستحق لوسيط التأمين من عمولات أو مكافآت أو حوافز أو خلافه نظير توسطه فى عقد التأمين تحت مسمى "العمولات المستحقة" ضمن البيانات الواردة بجدول الوثيقة بعد بيان اسمه ورقم قيده، وألزمت الرقابة المالية كافة الشركات بضرورة النص بشكل ظاهر بجدول الوثيقة بأن “القسط يتضمن قيمة العمولة المستحقة لوسيط التأمين”.
كما أجرت هيئة الرقابة المالية دراسة فى الأسواق المجاورة لبحث كيفية حساب عمولات الوسطاء هناك، وتبين منها أن بعض الدول مثل السعودية حددت سقفاً لنسبة العمولة وبلغت 20% حد أقصى، أما أغلب الدول تعلن عن نسبة عمولة الوسيط بعقد التأمين، وهو ما أخذت به الهيئة، وأصدرت قرارها رقم 181 لسنة 2019، بتحديد ضوابط الإفصاح عن قيمة العمولات المستحقة لوسطاء التأمين، كنوع من الشفافية والحد من التلاعب.