محكمة جنايات أمن الدولة تودع حيثيات حكمها على المتهمين بتنظيم جبهة النصرة

الأربعاء، 29 يوليو 2020 12:06 م
محكمة جنايات أمن الدولة تودع حيثيات حكمها على المتهمين بتنظيم جبهة النصرة المستشار محمد السعيد الشربينى وهيئة المحكمة ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أودعت محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة، المنعقدة بطرة، حيثيات حكمها القاضي بالمؤبد لـ 13 متهما، والسجن المشدد 15 سنة لـ 3 آخرين، لا تهماهم بالانضمام لجماعة إرهابية بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"تنظيم جبهة النصرة".

وقضت المحكمة بوضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، وإدراجهم على قوائم الإرهاب طبقا للقانون رقم 8 لسنة 2015، وتغريمهم 3 ملايين جنيه.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: إن وقائع الدعوى استقام الدليل علي صحتها وسلامة إسنادها وثبوتها في حق المتهمين، ومما أقر به المتهمين الثاني والثالث والثامن بذات التحقيقات، وما قرر به المتهمين العاشر والثاني عشر بالتحقيقات وما ثبت بتقارير الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية، ومشاهدة النيابة العامة والمحكمة لوحدات التخزين الخارجية المضبوطة بحوزة المتهمين، وما ورد بتقرير اللجنة الثلاثية المشكلة من علماء الشريعة الإسلامية بمعرفة المحكمة بالنسبة للمضبوطات حوزة المتهمين، من خلال اللجنة الثلاثية التي شكلت بمعرفة المحكمة من علماء الشريعة الإسلامية بالأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية علي الكتب المضبوطة حوزة المتهمين المذكورين والتي تبين أنه يوجد بها بعض الكتب التي فيها أغلاط شرعية.

واستكملت: المحكمة قد اطمأنت إلي أدلة الثبوت في الدعوي فإنها تعرض عن إنكار المتهمين أو ما قالة الدفاع الحاضر معهم من أوجه دفاع أخري لا يقصد منها إلا أثارة الشك لدي المحكمة بقصد إضعاف الأدلة أو النيل منها فإن المحكمة لا تعول علي شيء من ذلك كله إذ لا ينال من صحة الواقعة كما استخلصتها المحكمة فيما تقدم ولا في سلامة اسنادها وثبوتها في حق المتهمين سالفي الذكر بما اطمأنت اليه من أدلة الثبوت انفة البيان.

وأشارت الحيثيات: المحكمة قامت بإجراء مشاهدات لوحدات التخزين الخارجية المضبوطة وذلك عن طريق المساعدات الفنية المنتدبة وأدواتهم وتبين احتوائها علي مشاهد وملفات نصية والكترونية وصوتيه وخطب لقادة تنظيم القاعدة وأنها تتضمن أفكار تكفيرية وتحريضية وعدائية ضد الدولة ومؤسساتها مما يهدد استقرار وسيادة الدولة علي نحو ما ورد بتقرير الأدلة الجنائية ومشاهدة النيابة العامة لها .

ونوهت: بناءً علي طلب دفاع المتهمين استمعت المحكمة إلي أقوال شهود الإثبات سالفي الذكر فقرر كل منهم بمضمون ما شهد به في تحقيقات النيابة العامة كما استمعت أيضاً لشاهدي نفي المتهم السابع فقررا بمضمون ما ثبت من أقوال بمحاضر الجلسات، حيث أنه عما أثارة الدفاع من أوجه دفاع أخري حاصلها التشكيك في أدلة الدعوي التي استخلصتها واطمأنت إليها المحكمة بقالة تلفيق الاتهامات وعدم معقولية الواقعة فأنه في غير محله إذ هو في حقيقته لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعيا في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدي إليه مما تستقل به هذه المحكمة ولما كانت الصورة التي حصلتها المحكمة من أقوال الشهود سالفي الذكر وسائر الأدلة الأخرى المبينة سلفاً لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي ولها صداها وأصلها في الأوراق فلا يجوز منازعتها في شأنه ومن ثم يكون منعي الدفاع في هذا الخصوص علي غير أساس سليم متعيناً رفضه.

واستكملت: وحيث أن الجرائم المسندة للمتهمين قد وقعت جميعها لغرض إجرامي واحد وارتبطت ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة ومن ثم وجب اعتبارهم جريمة واحدة كل في حدود ما نسب إليه من تهم والحكم عليهم بالعقوبة المقررة لأشدها عملاً بنص المادة 32 عقوبات، وحيث أنه نظراً لظروف المتهمين فإن المحكمة تأخذ بعضهم بقسط من الرأفة في نطاق ما خولته لها المادة 17 من قانون العقوبات.

واستطردت: وحيث أن الثابت من ماديات الواقعة وظروفها أن ما أتاه المتهمين من أفعال قد جاءت جميعها تنفيذاً لغرض إرهابي ومن ثم تقضي المحكمة اعتبارهم إرهابيين إعمالاً لأحكام القرار بقانون رقم 8 لسنه 2015 في شأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

وأكدت : المحكمة تطمئن إليها ما يفيد انضمام المتهمين إلي تلك الجماعة الإرهابية سالفة الذكر ومباشرتهم نشاطاً وأعمال محققة لأغراضهما الإرهابية المؤثمة قانوناً علي النحو الذي تتوافر به في حقهم عناصر جريمة الانضمام المنصوص عليها بالمواد 86 , 86 مكرراً , 86 مكررا ً"أ" من قانون العقوبات والمادة 12 من قانون الإرهاب رقم 94 لسنه 2015 ولا ينال من توافرها ما إذا كان أحدهم قد شارك في الأعمال الإرهابية من عدمه أو عدم وقوعها أو حصولها طالما ثبت أن تلك الجماعة تهدف إلي الترويع وتعطيل الدستور أو القوانين أو منع سلطات ومؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها مما يهدد سيادة الدولة مع علمهم بتلك الأهداف الأمر الذي يكون معه منعي الدفاع في هذا الخصوص غير سديد وبعيداً عن محجة الصواب .

وتابعت : المحكمة قد اطمأنت إلي أقوال المتهمين سالفي الذكر بالتحقيقات والتي جاءت أقوالهم متفقة مع أدلة الدعوي الأخرى التي ساقتها المحكمة سلفاً والمتمثلة فيما ورد بمحضر تحريات الواقعة وما شهد به الضابط شاهد الإثبات الأول في التحقيقات وما قرر به المتهم الرابع بذات التحقيقات من سفره إلي دولة تركيا في الفترة المشار إليها وما ثبت بكتاب الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية بشأن تحرك المتهمين المذكورين علي نحو ما سلف بيانه وهو الأمر الذي معه تتوافر في حق المتهمين الثالث والرابع أركان جريمة محل الاتهام المؤثمة بنص المادة 21 آنفة الذكر ومن ثم فإن منعي الدفاع في هذا الخصوص يكون علي غير سند صحيح من الواقع والقانون خليقاَ بالرفض .

وأضافت: المحكمة قد اطمأنت إلي ما أقر به المتهم الثاني أمام النيابة العامة فقد أقر بالتحقيقات اعتناقه الأفكار التكفيرية والجهادية لتنظيم القاعدة وأنه سبق له تقديم الدعم المادي اللازم لبعض المتهمين من عناصر الجماعة لالتحاقهم بحقول قتال التنظيم الدائر خارج البلاد فأمدهم بأموال الزكاة التي يتم جمعها من المحيطين بهم ومن أمواله الشخصية وذلك عن طريق مساعدته للمتهمين الثالث والرابع بمبلغ عشرين ألف جنيهاً وكذا أحد عناصر تنظيم القاعدة بمبلغ ألفين جنيهاً لتسهيل التحاقهم بحقل القتال السوري ضمن صفوف تنظيم القاعدة وتدريبهم بدنياً عسكرياً علي الأسلحة النارية بمختلف أنواعها فضلاً عن إمداده أحد المشاركين في تجمهري رابعة والنهضة ويدعي محمد عيد محمود بمبلغ خمسة ألاف جنيهاً لشراء سلاح ناري "بندقية آلية" لاستخدامه ضد قوات الشرطة القائمة علي فض هذا التجمهر وقد تأييد ذلك جمعه بما ورد بتحريات الأمن الوطني وما شهد به شاهد الإثبات الأول سالف الذكر في تحقيقات النيابة العامة وما أقر به المتهم الثالث بذات التحقيقات من أن المتهم الثاني قام بإمداد المتهمين سالفي الذكر بالأموال المشار إليها وذلك علي نحو ما أوردته المحكمة بالسياق المتقدم بيانه وهو الأمر الذي علي ضوئه تقوم أركان جريمة تمويل الإرهاب في حق المتهم الثاني ويكون ما اثارة الدفاع في هذا الصدد غير سديد وينسحب ذلك علي ما أسند إلي المتهم الثاني بالبند خامساً بأمر الإحالة .

وجاء في الجيثيات: وكان الثابت علي ضوء ما تقدم أن جريمة الاتفاق الجنائي قد توافر أركانها في حق المتهمين، حيثت أية ذلك (1) إقرار المتهمين الثاني والثالث والثامن بتحقيقات النيابة العامة وما قرر به المتهمين العاشر والثاني عشر بذات التحقيقات والذي تطمئن معه المحكمة إلي أقوالهم في هذا الشأن،  (2) عقد لقاءات تنظيمية بينهم عبر شبكة المعلومات الدولية وبمنازل بعضهم علي نحو ما سلف بيانه، (3) لاتفاق علي تسفير بعض المتهمين للخارج للالتحاق بحقول القتال الدائرة بدولة سوريا ضمن صفوف تنظيم القاعدة الإرهابي علي ضوء ما أورته المحكمة سلفاً،  (4) قيامهم بممارسة تدريبات بدنية وعسكرية علي استخدام الأسلحة النارية ورصد بعض الأهداف والمنشآت الشرطية والأشخاص لاستهدافها بعمليات عدائية علي نحو ما سبق أن طرحته المحكمة،  (5) حيازة بعض المتهمين لأسلحة نارية وذخائر منهم المتهم التاسع لاستعمالها في العمليات العدائية، (6) ما نتج من ضبط المضبوطات أنفة البيان مع المتهمين في إطار أنشائهم التنظيمي لتلك الجماعة الإرهابية الموالية لتنظيم القاعدة الإرهابي ما تحتويه من أفكار جهادية وتكفيرية ضد مؤسسات الدولة ولما كان ذلك فإن المحكمة تستخلص من ذلك كله اتفاق واشتراك المتهمين جميعاً في مشروع إجرامي واحد يهدف إلي الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنة للخطر بما تتوافر به أركان جريمة الاتفاق الجنائي محل الاتهام في حقهم ويضحي ما يثيره دفاع المتهمين في هذا الصدد غير سديد بعيداً عن الصواب.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة