أكرم القصاص - علا الشافعي

النيابة تستعجل التحريات فى ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بالسلام

الجمعة، 03 يوليو 2020 03:33 م
النيابة تستعجل التحريات فى ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بالسلام سرقة بطارية سيارة - أرشيفية
كتب أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أمرت نيابة السلام، باستعجال تحريات المباحث فى ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطهم الإجرامى فى سرقة بطاريات السيارات بالسلام، كما أمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة، كان قاضى المعارضات قد قرر تجديد حبس المتهمين 15 يوماً على ذمة التحقيقات الأربعاء الماضى.

 

وكانت بداية الواقعة بتلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، بلاغًا بضبط 3 متهمين، لهم معلومات جنائية، أثناء استقلالهم سيارة ملك أحدهم، وعثر بحوزتهم على 6 بطاريات سيارة مجهولة المصدر، وبمناقشتهم اعترفوا بأن البطاريات المضبوطة بحوزتهم من متحصلات السرقة، مبررين ذلك بمرورهم بضائقة مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجنى عليه، وللمجنى عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجانى، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسرى على الروع فيها، ويستوى أن يكون فاعلا أو شريكا.

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة