كيف حصّن القانون الزوج من الزوجة؟.. المشرع اعتبر إقامتها مع زوجها بمسكن الزوجية مهما طال أمدها لا يجعل منها حائزة.. ويحق للزوج طردها من مسكن الزوجية حال الإقامة بغير أرادته.. والنقض تتصدى للأزمة

الخميس، 30 يوليو 2020 12:00 ص
كيف حصّن القانون الزوج من الزوجة؟.. المشرع اعتبر إقامتها مع زوجها بمسكن الزوجية مهما طال أمدها لا يجعل منها حائزة.. ويحق للزوج طردها من مسكن الزوجية حال الإقامة بغير أرادته.. والنقض تتصدى للأزمة أرشيفية
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

على الرغم من أن الأصل استمرار الحياة الزوجية إلا أنه قد ينشب خلاف بين الزوجين فى أى مرحلة من مراحل الزواج يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية، مما يؤدى إلى تداعى أركان الأسرة لذا أباح الإسلام الطلاق وبما أن المرأة هي أكثر الأطراف تضررًا بعد الطلاق والتفريق، لذا رتب المشرع للمرأة نفقات تستحقها بعد عملية الطلاق ومن أهم النفقات هى نفقة السكنى التى تعتبر أكثر أهمية وضرورة عن بقية النفقات الأخرى.

فقد تبقى المطلقة بلا مأوى بعد الطلاق أو الفراق فالعدالة واعتبارات اجتماعية وإنسانية تقضى أن يكون للمرأة المطلقة الحق فى السكنى الذى له أساسه الشرعي الذي أكدته النصوص القرآنية وأحاديث نبوية وأساسه القانوني الذى يتمثل بالتشريعات القانونية ونصوص القوانين المقارنة ومنها التشريع المصرى، كما أن لهذا الحق شروط وقيود لابد أن تلتزم بها المرأة حتى تستطيع التمتع بهذا الحق. 

124094-124094-124094-124094-العلاقة-الزوجية

والقانون المصرى ألزم الزوج المطلق بتوفير المسكن المستقل المناسب لأطفاله الصغار من مطلقته ولحاضنتهم خلال مدة العدة، وإذا لم يفعل ذلك تستمر الزوجة المطلقة فى حيازة مسكن الزوجية بدون أى حق له فيه طوال المدة القانونية لحضانة الصغار، وبناء على ذلك أصبح مسكن الحضانة حق مكتسب لكل أم مطلقة حاضنة، أو غيرها ممن تنتقل لهم الحضانة للوفاة أو عدم الصلاحية، باعتبار أن مرحلة طفولة الأبناء يعجزوا خلالها على مراعاة مصالحهم وحدها.  

كيف حصّن القانون الزوج من الزوجة فى أزمة الشقة؟

فى التقرير التالى، يلقى "اليوم السابع" الضوء على إشكالية فى منتهى الأهمية تهم ملايين الأسر تتمثل فى الإجابة على حزمة من الأسئلة هى هل إقامة الزوجة مع زوجها بمسكن الزوجية مهما طال أمدها يجعل منها حائزة له وهل يرتب لها اى حق من حقوق الإقامة فيه بغير إرادته – فى إشارة للزوج – وهل طرد الزوج زوجته ومنعها بالقوة من دخول مسكن الزوجية فيه إدانة له بمقتضى المادة 370 عقوبات – بحسب الخبير القانونى والمحامى بالنقض عماد الوزير.   

44567-201808240927292729

الزوجة تستمد حيازتها لمسكن الزوجية من حيازة زوجها فقط

فى البداية – يجب أن نعلم أن الزوجة تستمد حيازتها لمسكن الزوجية من حيازة زوجها، سواء كان مالكًا له أو مستأجرًا بما لازمه أن حيازتها لمسكن الزوجية رهن بمشيئته له أن يبقيها كما أن له أن ينهيها بغير التزام عليه، وكانت حيازة الزوج لمسكن الزوجية لا صلة له بما يربطه بزوجته من التزامات قانونية وواجبات أدبية مصدرها رابطة الزوجية التى تجمع بينهما وهى ذات طابع خاص قابلة للتغيير والتعديل ومتعلقة به وحده، فإن إقامة الزوجة مع زوجها بمسكن الزوجية مهما طال أمدهما لا تجعل منها قوة حائزة له ولا ترتب لها حقًا فى الإقامة فيه معه على غير إرادته، لما كان ذلك، فإن تعرض الزوج للزوجة ومنعها من دخول مسكن الزوجية لا يعدو مجرد إخلال بالتزام قانونى لا تقوم به الجريمة المنصوص عليها فى المادة 370 من قانون العقوبات – وفقا لـ"الوزير".

ويحق للزوج طردها من مسكن الزوجية حال الإقامة بغير أرادته

والمادة 370 من قانون العقوبات قد نصت على أن: "كل من دخل بيتًا مسكونًا أو معد للسكن أو فى أحدى ملحقاته، أو فى سفينة مسكونة أو فى محل معد لحفظ المال وكانت هذه الأشياء فى حيازة أخر قاصدًا من ذلك منع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيها أو كان قد دخلها بوجه قانونى وبقى فيها بقصد ارتكابه شىء، مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصرى" – الكلام لـ"الوزير".

81280-201809120329212921

وجاء فى تعليقات الحقانية على قانون العقوبات الصادر سنة 1904 الذى نقلت عنه أحكام الباب الرابع عشر من الكتاب الثالث من قانون العقوبات الذى ورد به المادة المذكورة أن الغرض الأصلى من هذا الباب هو معاقبة الأشخاص الذين يدخلون لغرض معاقب عليه قانونًا فى أماكن فى حيازة الغير، أو يوجدون لمثل هذا الغرض فى أماكن من هذا القبيل، مما مفاده أنه يشترط لقيام الجريمة المؤثمة بالمادة 370 من قانون العقوبات أن تكون الحيازة خالصة للمجنى عليه وأن يكون الجانى من غير حائزى المكان أو المشاركين فى حيازته، وبذلك تخرج عن نطاق تطبيق هذه المادة المنازعات المدنية بين حائزى المكان الواحد أو المشاركين فيه.

محكمة النقض تتصدى للأزمة 

وفى هذا الشأن سبق لمحكمة النقض التصدى لمثل هذه الإشكالية فى الطعن المقد برقم الطعن رقم 20135 لسنة 61 القضائية جلسة 27 من أكتوبر سنة 2002 حيث قالت: " إقامة الزوجة مع زوجها بمسكن الزوجية مهما طال أمدها لا يجعل منها حائزة له ولا يرتب لها أى حق من حقوق الإقامة فيه بغير إرادته، وبالتالي يكون إدانة الحكم المطعون فيه للزوج بمقتضى المادة 370 عقوبات لقيامه بطرد زوجته ومنعها بالقوة من دخول مسكن الزوجية بمثابة خطأ فى تطبيق القانون، كما أن التنازل عن جريمة السرقة بين الأزواج ينسحب أثره إلى جريمة التبديد وكل جرائم الأموال بين الأزواج لإتحاد العلة وهى الحفاظ على الأواصر العائلية".  

87149-87149-87149-87149-87149-87149-201811020318271827

وأكدت "المحكمة" – أنه لما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها زوجة للطاعن، وأنهما يقيمان بعين النزاع بحسبانها مسكنًا للزوجية، فإن تعرض الطاعن لها ومنعها من دخول مسكن الزوجية لا يعدو مجرد إخلال بالتزام قانونى لا تقوم به الجريمة المنصوص عليها فى المادة 370 من قانون العقوبات موضوع التهمة الأولى المسندة إلى الطاعن، ويكون الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن عن تلك الجريمة قد أخطأ فى تطبيق القانون، مما يجيز لمحكمة النقض عملاً بنص المادة 35/ 2 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها وتقضى بإلغاء الحكم المستأنف فى خصوص ما قضى به فى جريمة دخول مسكن بقصد منع حيازته بالقوة وببراءة الطاعن من هذه الجريمة.

التنازل عن جريمة السرقة بين الأزواج ينسحب أثره الى جريمة التبديد

 

لما كان يبين من الأوراق أن الطاعن قدم رفقة أسباب الطعن إقرارًا من المطعون ضدها بتنازلها عن دعواها واستلامها منقولاتها الزوجية ووثيقة زواج تفيد عودتها إلى عصمة الطاعن - لما كان ذلك - وكانت المادة 312 من قانون العقوبات تنص على أنه: "لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضرارًا بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجنى عليه، وللمجنى عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك فى أية حالة كانت عليها الدعوى، كما أن له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء"، وكانت هذه المادة تضع قيدًا على حق النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية بجعله متوقفًا على طلب المجنى عليه كما تجيز للمجنى عليه التنازل عن دعواه، فتنقضى الدعوى الجنائية عملاً بنص المادة (10) من قانون الإجراءات الجنائية.

63701-63701-424

وإذ كانت الغاية من هذا التنازل الوارد فى باب السرقة هى الحفاظ على الأواصر العائلية التى تربط بين المجنى عليه والجانى تلزم أن ينبسط أثرها إلى جريمة التبديد موضوع الدعوى الماثلة لوقوعها كالسرقة إضرارًا بمال من ذكرهم بالنص، ولما كانت المطعون ضدها المدعية بالحقوق المدنية - قد تنازلت عن دعواها واستلمت منقولاتها وعادت الحياة الزوجية بينها وبين الطاعن بعد انفصام عراها، فإن هذا النزول يرتب أثره القانونى وهو انقضاء الدعوى الجنائية عملاً بحكم المادة 312 من قانون العقوبات والمادة (10) من قانون الإجراءات الجنائية، لما كان ذلك، وكانت أسباب انقضاء الدعوى الجنائية تتعلق بالنظام العام فإنه يجوز للمحكمة أن تأخذ بها من تلقاء نفسها لصالح المتهم - الطاعن - ما دامت مقوماتها واضحة فى مدونات الحكم المطعون فيه أو تكون عناصر القضاء بها ثابتة بالأوراق - كما فى الطعن الراهن - بغير حاجة إلى إجراء تحقيق موضوعى.   

 

80668918_1462811957205807_2561289126900924416_o        

 مستند 1

 

 
80088501_1462811970539139_1928046982799032320_o
مستند 2
80344989_1462812183872451_478022979507191808_o
مستند 3
80393051_1462811947205808_5135138692385472512_o
 
مستند 4

 
81006920_1462812247205778_5280844281081233408_o
 
مستند 5

81386701_1462812070539129_6419842055765229568_o
 
مستند 6

79659904_1462812267205776_3236159348166098944_o









الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة