مادة استخدمها الجنايات لاستخدام الرأفة مع بعض المتهمين بتنظيم جبهة النصرة

الجمعة، 31 يوليو 2020 10:00 م
مادة استخدمها الجنايات لاستخدام الرأفة مع بعض المتهمين بتنظيم جبهة النصرة المستشار محمد السعيد الشربينى
كتب إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أودعت محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة، المنعقدة بطرة، حيثيات حكمها القاضى بالمؤبد لـ 13 متهما، والسجن المشدد 15 سنة لـ 3 آخرين، لا تهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"تنظيم جبهة النصرة"، وفى الحيثيات أكدت المحكمة أنها استخدمت قسط من الرأفة مع بعض المتهمين طبقا لحقها المخول فى المادة 17 من قانون العقوبات.

ووضع المشرع نص المادة 17 من قانون العقوبات، والتى تنص على: "أنه يجوز فى مواد الجنايات إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية رأفة القضاة بتبديل العقوبة".

وأضافت المادة أنه تستخدم الرأفة فى تبديل العقوبة على الوجه الآتى:

1ـ عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

2ـ عقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن المشدد أو السجن.

3- عقوبة السجن المشدد بعقوبة السجن أو الحبس الذى لا تجوز أن تنقص عن 6 أشهر.

4- عقوبة السجن بعقوبة الحبس التى لا يجوز أن تنقض عن 3 أشهور.

 

كانت نيابة أمن الدولة العليا، أمرت بإحالة 16 متهما إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، وكذلك إلقاء القبض على المتهمين الهاربين فى القضية وهم المتهم الأول والمتهمين من الـ13 إلى الـ16.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المحام العام الأول المستشار خالد ضياء الدين، فى القضية تأسيس 16 متهما جماعة متطرفة تعتنق الأفكار التكفيرية فى غضون الفترة من 2011 حتى 2014 بالمحلة، وشاركوا فى تأسيس وتولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بالدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة التى كفلها الدستور.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة