أكرم القصاص - علا الشافعي

للمتضررين.. هل تصدى قانون العمل للفصل التعسفى؟.. المشرع حدد 76 يوماَ فقط لرفع دعوى قضائية وإلا سقط حقه.. و9 حالات فقط للفصل ليس منها "ظروف كورونا".. وخبير يُجيب عن الأسئلة الشائكة

الأربعاء، 08 يوليو 2020 12:00 ص
للمتضررين.. هل تصدى قانون العمل للفصل التعسفى؟.. المشرع حدد 76 يوماَ فقط لرفع دعوى قضائية وإلا سقط حقه.. و9 حالات فقط للفصل ليس منها "ظروف كورونا".. وخبير يُجيب عن الأسئلة الشائكة المحكمة
علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الواقع والحقيقة يؤكدان أن أزمة فيروس كورونا المستجد – كوفيد 19 – تسببت خلال الفترة الماضية في اتخاذ بعض أصحاب الأعمال فى القطاع الخاص قرارا بتسريح عدد من العاملين، بحجة أن هناك حالة ركود أصابت السوق والمشروعات نتيجة الإجراءات الاحترازية لتفادي انتشار فيروس كورونا، إضافة إلى لجوء رجال أعمال آخرين إلى تخفيض رواتب العاملين إلى النصف.   

فى التقرير التالي، يلقى "اليوم السابع" الضوء على إشكالية فى غاية الأهمية طفت إلى السطح خلال الأيام الماضية وهى فصل العمال تعسفياَ أو تخفيض رواتبهم أو إجبارهم على الاستقالة من خلال وضع روشتة قانونية لضمان الحقوق بداية من الشروط والإجراءات والتعرف على الحالات التسعة التي يجوز فيها فقط الفصل التعسفي من الناحية القانونية، فى الوقت الذى اتفق فيه قانونيون أن مسألة استغلال بعض منشآت القطاع الخاص لأزمة كورونا، وتعمدها فصل موظفيها تحت ذريعة - الظروف القاهرة - الموجودة في نظام العمل والعمال، لا يجوز قانوناً ولا يمكن استخدام مادة في غير محلها، لما فيها من الإضرار بمصلحة الموظفين، ويشكل ليا لعنق المواد لخدمة أغراض شخصية ضد مصلحة عامة – بحسب الخبير القانوني والمحامى المتخصص فى الشئون العمالية فرج أحمد. 

201810180842184218

76 يوم فقط لرفع دعوى قضائية وإلا سقط حقه

فى البداية – يجب أن نعلم أن الواقع يؤكد أن عقد العمل من أحد أهم العقود الرضائية التى تُبرم بين العامل وصاحب العمل فى الوقت الذى ينظم هذه العلاقة بين الطرفين "قانون العمل" ويكشف التزامات وحقوق كلاً من الطرفين، بما في ذلك الحالات التى يجوز فيها إنهاء عقد العمل، وبالرغم من ذلك يذهب بعض أصحاب الأعمال للتعسف في استخدام حقهم في إنهاء عقد العمل بشكل يضر ضرراً بالغاً بالعمال.

طريقة تحرير محضر فى قسم الشرطة 

قانون العمل يتيح للعامل أو الموظف من تاريخ نشؤ النزاع بينه وبين المنشأة أو المؤسسة خلال 76 يوم فقط أن يقوم برفع دعوى قضائية وإلا سقط حقه، وفى ظل كل هذه الظروف يكون فى حالة المنازعة العمالية فصل تعسفى أو حرمان أو خفض من الأجر أو إجبار على الاستقالة – الخطوة الأولى – يكون تحرير محضر إثبات حالة بقسم الشرطة مع وجود ما يثبت علاقة العمل مثل "برنت تأمينات – عقد عمل بيان أجورى" أو أى ورقة أو مستند يثبت علاقة الموظف أو العامل بالعمل، ثم تأتى الخطوة الثانية المتمثلة فى التواصل مع المحامى برقم المحضر وملخص الموضوع وصور إسكان للمستندات وصورة البطاقة الشخصية ليقوم بتحرير صحيفة الدعوى، ثم حدد موعد مع محاميك لمقابلته بالمحكمة لرفع الدعوى بتوقيعه وتوقيعك وفى حضورك، وبذلك سيتم تحديد جلسة حتى تعود المحاكم تعمل بكامل طاقتها. 

download (1)

9 حالات للفصل التعسفي

أما عن الفصل التعسفي لا يوجد تعريف محدد بقانون العمل للفصل التعسفي، ولكن من المستقر عليه قضائيا، أن مخالفة القانون من قبل صاحب العمل، وإصداره لقرار الفصل بشكل منفرد قبل انتهاء مدة العقد المحدد، أو إنهاء العقد الغير محدد المدة، دون سابق إخطار للعامل، مبينا الأسباب التى أصدر على أساسها قرار الفصل، فإن الفصل يكون في هذه الحالة فصلاً تعسفيا، طالما أن قرار الفصل كان يهدف لتحقيق مصلحة غير مشروعة لصاحب العمل، أو أنه كان يقصد بإصدار القرار الإضرار بالطرف الأخر، أو كان يهدف لتحقيق مصلحة لا تتناسب مع ما سيصيب العامل من ضرر وحدد قانون العمل على سبيل الحصر المخالفات التى يرتكبها العامل وتجيز فصله، فقد نصت المادة 69 منه على: "أنه لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيما، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية:

1-إذا ثبت انتحال العامل لشخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة.

2-إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.

3-إذا تكرر من العامل عدم مراعاة التعليمات اللازم إتباعها لسلامة العمال والمنشأة – بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلنة في مكان ظاهر – رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.

4-إذا تغيّب العامل بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى، وبعد غيابه خمسة أيام في الحالة الثانية.

5-إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التي يعمل بها وأن هذا أدى إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة.

6-إذا قام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه.

7-إذا وُجد العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر بيّن أو متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة.

8-إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل أو المدير العام، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه.

9-إذا لم يراع العامل الضوابط الواردة في المواد من (192) إلى (194) من الكتاب الرابع من قانون العمل "المتعلقة بمخالفة قواعد الإضراب عن العمل"، وفي غير تلك الحالات التسع المذكورة أعلاه، لا يجوز لصاحب العمل أن يقوم بفصل العامل على الإطلاق، وإلا يعتبر ذلك الفصل فصلاً تعسفيا.  

download (2)

الإجراءات الواجب إتباعها في حالة الفصل التعسفي

أما فيما يتعلق بالإجراءات الواجب إتباعها في حالة الفصل التعسفي، فإنه تنص المادة 70 من قانون العمل الموحد على أنه إذا نشأ نزاع جاز لكل من العامل وصاحب العمل أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة خلال سبعة أيام من تاريخ النزاع تسويته ودياً، فإذا لم تتم التسوية في موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب جاز لكل منهما اللجوء إلى اللجنة القضائية في موعد أقصاه خمسة وأربعون يوما من تاريخ النزاع وألا سقط حقه في عرض الأمر على اللجنة.

المادة 71 من قانون العمل الموحد

كما تنص المادة 71 من قانون العمل الموحد على أنه تختص كل لجنة دون غيرها بالفصل في المنازعات الفردية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون، وتفصل اللجنة في النزاع المعروض عليها خلال ستين يوماً من تاريخ عرضه، وعلي اللجنة أن تفصل في طلب العامل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ أول جلسة ويكون قرارها نهائيا، فإذا رفضت الطلب ألزمت صاحب العمل بإعادة العامل إلي عمله، وأن يؤدي إليه ما لم يصرف له من مستحقات، فإذا لم يقم صاحب العمل بتنفيذ قرار اللجنة بإعادة العامل إلي عمله اعتبر ذلك فصلاً تعسفياً يستوجب التعويض طبقا للمادة "122" من هذا القانون، وعلي اللجنة أن تفصل في الموضوع بالتعويض المؤقت إذا طلب العامل ذلك، ويكون قرار اللجنة في هذه الحالة واجب النفاذ فوراً ولو طلب استئنافه، وتخصم المبالغ التي يكون العامل قد استوفاها تنفيذا لقرار اللجنة بوقف التنفيذ من مبلغ التعويض الذي قد يحكم له به أو من أية مبالغ أخرى مستحقه له لدي صاحب العمل. 

download

الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل

ووفقاً للمادة 68 فإنه يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة للجنة المشار إليها في المادة (71) ويكون توقيع باقي الجزاءات التأديبية لصاحب العمل أو من يفوضه لذلك، في حالة مخالفة صاحب العمل لحكم تلك المادة، فإنه يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه، وتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود، وذلك كما تقضي المادة 246 من قانون العمل.   

صورة الفصل واعتباره تعسفيا

من القانون المدنى: المادة 696 من القانون المدنى نصت على: "يجوز الحكم بالتعويض عن الفصل ولو لم يصدر هذا الفصل من رب العمل إذا كان هذا الأخير قد دفع العامل بتصرفاته وعلى الأخص بمعاملته الجائر أو مخالفته شروط العقد إلى أن يكون هو فى الظاهر الذي أنهى العقد ... ونقل العامل إلى مركز أقل ميزه أو ملائمة من المركز الذي كان يشغله لغير ما ذنب جناه لا يعد عملا تعسفيا بطريق غير مباشر إذ إما اقتضته مصلحه العمل ولكنه يعد كذلك إذا كان الغرض منه أساءه العامل". 

images (1)

أطلب التعويض عن الفصل

نصت المادة 68 من قانون العمل معدلة بالقانون رقم 180 لسنة 2008 أنه يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة للمحكمة العمالية لمشار إليها فى المادة "71" من هذا القانون فقد جلعت جزاء الفصل منوطا بالمحكمة العمالية وحدها، ولا يملك صاحب العمل توقيع ذلك الجزاء لكن تظل له مكنة إنهاء عقد العمل غير محدد المدة بإرادته المنفردة.

 

images

 

 

 

 









الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة