إعفاء ذوى الاحتياجات الخاصة من رسوم القومسيون الطبى.. اعرف التفاصيل

السبت، 01 أغسطس 2020 07:00 م
إعفاء ذوى الاحتياجات الخاصة من رسوم القومسيون الطبى.. اعرف التفاصيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب - أرشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يعد القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، من أهم وأبرز التشريعات التى تهدف لحصول ذوى الاحتياجات الخاصة على كافة حقوقهم ومكاسبهم المنصوص عليها، كما أنه واحد من ضمن حزمة تشريعات أقرها مجلس النواب خلال الفصل التشريعى الأول لضمان حصول ذوى القدرات الخاصة على حقوقهم.

 

ووفقا للقانون يُعفى الأشخاص ذوو الإعاقات المختلفة من كافة الرسوم المقررة للعرض على القومسيون الطبى الخاص بقواعد الحصول على السيارات المعفاة من الرسوم الجمركية و الضرائب، وذلك عند إعادة الكشف والإجراءات اللازمة لتجديد السيارة التى حصل عليها الشخص ذوى الإعاقة من قبل واستبدالها بآخرى، وتقوم وزارة الصحة بإنشاء وحدات تابعة للقومسيون الطبي لإجراء الكشف والفحوصات الطبية على الأشخاص ذوى الإعاقة وتقدم خدماتها للأشخاص ذوي الإعاقة بأخرى.

 

وتقوم وزارة الصحة بإنشاء وحدات تابعة للقومسيون الطبى لإجراء الكشف والفحوصات الطبية على الأشخاص ذو الإعاقة وتقدم خدماتها للأشخاص ذوى الإعاقة فى مختلف المحافظات.

 

وكانت الجريدة الرسمية نشرت قرار وزارة الصحة والسكان الخاص بضوابط وإجراءات توقيع الكشف الطبي على الأشخاص ذوى الإعاقة الراغبين في قيادة السيارات المعفاة من الضرائب الجمركية وضريبة القيمة المضافة، ونص القرار الذى حمل رقم 406 لسنة 2020 على:" أن يعمل بأحكام اللائحة المرفقة والجداول الملحقة بها ، وذلك فيما يتعلق بضوابط وإجراءات توقيع الكشف الطبي على الأشخاص ذوى الإعاقة الراغبين في قيادة السيارات المعفاة من الضرائب الجمركية وضريبة القيمة المضافة

 

فيما نصت المادة الثانية منه على أن يلغى القرار الوزارى رقم 431 لسنة 1978 المشار إليه ، وكل ما يخالف أحکام اللائحة المرفقة من قرارات نشره ".










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة