أكرم القصاص - علا الشافعي

المعاينة تكشف طريقة سرقة مجوهرات ثمينة من شقة مهندس بالعجوزة

السبت، 01 أغسطس 2020 01:13 م
المعاينة تكشف طريقة سرقة مجوهرات ثمينة من شقة مهندس بالعجوزة سرقة شقة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت تحريات ومعاينة رجال المباحث، في واقعة سرقة شقة مهندس بالعجوزة، إلى كسر مرتكب الواقعة، لكالون باب الشقة، وسرقة مجوهرات ثمينة كان يحتفظ بها مالك الشقة داخل إحدى الغرف.

وذكر مالك الشقة أنه يحتفظ بالمسروقات بالشقة، وتركها منذ فترة، ويقيم حاليا بمسكن آخر، وأن المتهم استغل غيابه عن الشقة وارتكب الواقعة.

ويفحص رجال المباحث عددا من المسجلين خطر، للتوصل لهوية مرتكب السرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة العجوزة، بلاغا يفيد سرقة مجهول لمجوهرات ثمينة من شقة سكنية يمتلكها مهندس، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء معاينة للشقة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

نصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا، ولو مع حصول استئنافه الظروف المخففة لعقوبة السرقة نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجنى عليه، وللمجنى عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجانى، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسرى على الروع فيها، ويستوى أن يكون فاعلا أو شريكا










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة