لجنة قانونية لتخصيص أماكن ساحات الانتظار.. تحدد الرسوم وتمنح الرخصة

السبت، 01 أغسطس 2020 12:00 ص
لجنة قانونية لتخصيص أماكن ساحات الانتظار.. تحدد الرسوم وتمنح الرخصة  مجلس النواب - ساحات الانتظار
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ينص مشروع القانون رقم 150 لسنة 2020، بشأن تنظيم انتظار المركبات في الشوارع، على أن تنشأ بكل محافظة وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لجنة لتحديد أماكن انتظار المركبات بالشوارع، ويصدر بتشكيلها وتحديد المعاملة المالية لأعضائها قرار من المحافظ أو رئيس جهاز المدينة المختص بحسب الأحوال، على أن تضم ممثلين عن وزارة الداخلية ويشار إليها باللجنة.

ووفقا للقانون تختص اللجنة بالآتى:

1 - تحديد أماكن وأوقات انتظار المركبات بالشوارع الخاضعة لولاية المحافظة أو جهاز المدينة المختص، والتي تستوعب تخصيص أماكن الانتظار بما لا يعيق حركة المرور، بعد التنسيق مع إدارة المرور المختص.

2 - إعداد كراسات الشروط الخاصة بحق استغلال أماكن الانتظار، مع مراعاة أن تتضمن المواصفات إمكانية استخدام التطبيقات التكنولوجية الحديثة بالأماكن القابلة لذلك.

3 - تحديد مقابل انتظار المركبات حسب المساحة والموقع الجغرافي، مع مراعاة المستوى الاقتصادي لطبيعة المكان.

4 - تحديد الضوابط والاشتراطات للقائمين على تنظيم انتظار المركبات لدى الشركات والأفراد.

5 - منح رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات للأشخاص التابعين للشركات والأفراد.

ويستهدف القانون تحديد الضوابط والاشتراطات للقائمين على تنظيم انتظار المركبات (شركات أو أفراد)، واستوجب لمزاولة هذا النشاط ضرورة الحصول على رخصة من الجهة الإدارية ويتم تحديد مقابل الانتظار وفقا لطبيعة الموقع الجغرافي ومساحة أماكن الانتظار المحددة سلفا من الوحدات المحلية وأجهزة المدن التابعة للمجتمعات العمرانية الجديدة.

وتتمثل أهمية هذا القانون أنه ينظم انتظار المركبات وأحكام الرقابة عليه وتقنين أوضاعها لتعمل في إطار منضبط، كما يهدف المشروع إلى إتاحة فرص عمل للشركات والأفراد وخلق آفاق جديدة للاستثمار في هذا المجال وزيادة موارد الوحدات المحلية وأجهزة المدن تعزيزا للامركزية المالية والإدارية التي نص عليها الدستور في المادة رقم 176.

وينص القانون على أنه لا يجوز مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات بالأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون قبل الحصول على رخصة مزاولة هذا النشاط وفقاً لأحكامه.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة