أكرم القصاص - علا الشافعي

البرلمان يسعى إلى إتمام 8 تشريعات قبل إنهاء دور الانعقاد.. إقرار قانون الدوائر استعدادا لانتخابات النواب.. وتعديل قانون العقوبات لمواجهة التنمر وقانون الإجراءات الجنائية للحفاظ على سرية بيانات المجنى عليهم

الإثنين، 10 أغسطس 2020 03:00 ص
البرلمان يسعى إلى إتمام 8 تشريعات قبل إنهاء دور الانعقاد.. إقرار قانون الدوائر استعدادا لانتخابات النواب.. وتعديل قانون العقوبات لمواجهة التنمر وقانون الإجراءات الجنائية للحفاظ على سرية بيانات المجنى عليهم البرلمان يسعى إلى إتمام 8 تشريعات قبل إنهاء دور الانعقاد
كتبت - نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قانونى الإجراءات الضريبية والجمارك لاستكمال منظومة الاصلاح الاقتصادى

 
يستعد مجلس النواب خلال جلساته العامة القادمة التى تعقد يوم 16 اغسطس والتى يتوقع المراقبون ان تكون الاخيرة فى دور الانعقاد الخامس الى انهاء  مشروعات القوانين الملحة سواء  كانت اقتصادية او اجتماعية او سياسية.
 
ومن ابرز هذه القوانين التى سيتم  مناقشتها على طاولة الجلسات القادمة قانون تقسيم دوائر مجلس النواب والتى على اساسها سيتم اجراء انتخابات مجلس النواب القادمة بالاضافة الى عدد من القوانين دفعت بها الحكومة مؤخرا لاصلاح خلل فى المنظومة التشريعية كشفت عنها بعض الاحدا ث الاجتماعية مثل  تعديل قانون العقوبات لمواجهة ظاهرة التنمر  وتعديل قانون الاجراءات الجنائية للحفاظ علي سرية  البيانات في قضايا التحرش   وتعديل قانون تنظيم الجامعات لمواجهة التعليم فى ظروف كورونا.
 
ومن المتوقع ايضا مناقشة عدد من القوانين الاقتصادية التى انتهت منها لجنة الخطة والموازنة مثل قانون الاجراءات الضريبية وقانون الجمارك
 
ويبقى سؤال  هل يتم مناقشة قانون التجارب السريرية الذى رفضه الرئيس  بعد ان صدق عليه البرلمان فى نهاية دور الانعقاد الثالث واعاده للببرلمان  وتم تشكيل لجن خاصة لدراسته وانتهت اللجنة من عملها وسلمت تقريرها الى رئيس المجلس كما  اكد السيد الشريف وكيل اول البرلمان ورئيس اللجنة الخاصة
 
ونستعرض القوانين بالتفصيل كما يلى:
 
 
 
1-تعديل قانون العقوبات
 
ويأتي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات  والذى انتهت منه اللجنة التشريعية في مواجهة صريحة لاشكال الإساءة والإيذاء الموجه من قبل فرد أو مجموعة نحو فرد أو مجموعة تكون أضعف وتكون فى أغلبها جسدية، حيث أكدت المذكرة الإيضاحية أن القانون يأتي لمواجهة ظاهرة تنامت الفترة الأخيرة، وتشكل خطرًا على المجتمع، وعائقا يحول دون تطبيق موجبات الحياة الكريمة للمواطنين.
 
 
 
وانتظم مشروع القانون في مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، تضمنت إضافة مادة جديدة لقانون العقوبات برقم 309 مكرراً، جاء فيها تعريف واضح  ل" التنمر" وادخلت عليه اللجنة تعديلا لضبط الصياغه، بحيث ينص علي أنه يعد تنمرًا كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوه أو  التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو اتخاذ تدابير أخري غير مشروعة بقصد الاساءة للمجني عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعى، بقصد تخويفة أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه  أو اقصائه من محطيه الاجتماعى
 
 
 
وأشارت  المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إلى أن الغرض من القصد الأخير هو مواجهة أحوال تهميش المجني عليهم أو عدم ترقيتهم في أعمالهم
 
 
 
وتأتي المادة المضافة، لتضع عقوبة صارمة توقع حال اقتراف جريمة التنمر، مع تشديدها إذا توافر أحد ظرفين أحدهما وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والأخر إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه  بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادماً لدي الجاني مع مضاعفة الحد الأدني للعقوبة حال إجتماع الظرفين، وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدني والاقصي
 
 ويعاقب المتنمر، حسب المادة، فأنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون اخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
 
 
 
وتكون العقوبة، الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، وذلك إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدي الجاني أما إذا اجتمع الظرفان يضاعف الحد الأدني للعقوبة، ونصت المادة ذاتها، علي أنه في حالة العود ( اي تكرار نفس الفعله) تضاعف العقوبة في حديها الأدني والأقصي.
 
 2-تعديل قانون الاجرءات الجنائية
 
وهو مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، بهدف الحفاظ على سرية بيانات المجني عليه في جرائم التحرش، ووافقت عليه اللجنة التشريعية
 
وانتظم مشروع القانون فى مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، حيث اضافت إلي قانون الإجراءات الجنائية مادة برقم 113 مكرر مفادها أنه لقاضى التحقيق لظرف يقدره عدم إثبات بيانات المجنى عليه فى أى من الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من قانون العقوبات .أو فى المادتين 306 مكرر أ، و\"306\"مكرر ب من ذات القانون ،أو فى المادة \"96\"من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل.
 
 
 
وينشأ فى الحالة المشار إليها الفقرة السابقة ملف فرعى يضمن سرية بيانات المجنى عليه كاملة ويعرض على المحكمة ، والمتهم ، والدفاع كلما طلب ذلك
 
 
وذكرت المذكرة الإيضاحية المقدمة من الحكومة  أن التعديلات بهدف حماية سمعة المجنى عليه من خلال عدم الكشف عن شخصيته فى الجرائم التى تتصل بهتك العرض ،وإفساد الإخلاق والتعرض للغير والتحرش الواردة فى قانون العقوبات ،وقانون الطفل خشية إحجام المجنى عليه عن الإبلاغ عن تلك الجرائم
 
 
ويأتي ذلك لاسيما وأن جرائم هتك العرض ،وإفساد الإخلاق والتعرض للغير ،والتحرش الواردة فى قانون العقوبات وقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 هى من الجرائم التى تؤثر على سمعة المجنى عليه ،مما قد يكون مدعاه للقعود عن الإبلاغ خشية النيل من السمعة
 
 
كما يأتي في ضوء المادة 96 من الدستور التي الدولة - ضمن ما ألزمها به - حماية المجنى عليهم وفقا لما ينظمه القانون.
 
 
 
3-الاجرءات الضريبية الموحد
 
من المتوقع ايضا ان يناقش المجلس مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، ، ويعمل المشروع على تنظيم وتيسير إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، ضريبة الدمغة، وأى ضريبة ذات طبيعة مماثلة أو تتفق فى جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها، وتبسيطها وميكنتها، من خلال منظومة متكاملة بما ينعكس إيجابيًا على زيادة الحصيلة الضريبية - آلية محكمة للرقابة الضريبية منعا لمكافحة التهرب الضريبى، بدءًا من الإثبات وحتى الفحص الضريبى وإجراءات الربط
 
 ويستهدف المشروع مكافحة التهرب الضريبى، أوجب على الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية والطبيعية الذين تحددهم اللائحة التنفيذية لهذا القانون ممن يبيعون سلعة أو يقدمون خدمة تسجيل جميع مشترياتهم ومبيعاتهم من السلع والخدمات على النظام الإلكترونى الذى تحدد اللائحة التنفيذية مواصفاته ومعاييره الفنية، وضوابط وأحكام العمل به، بما يكفل للمصلحة من خلاله تتبع حركة المبيعات بشكل دائم، والوقوف على حجمها، وقيمتها، وأطراف علاقة التعامل، وغير ذلك مما يلزم لربط الضريبة المقررة وتحصيلها، كما أوجب أن يضمن هذا النظام تسجيل المتحصلات جميعها النقدية أو الإلكترونية التى توضح قيمة المبيعات من السلع والخدمات، والضريبة المستحقة عليها، وإصدار فاتورة إلكترونية عن كل عملية بيع موقعة إلكترونية من مصدرها، ومستوفاة لمعايير التأمين التى تحددها اللائحة التنفيذية المشار إليها، تتضمن البيانات المنصوص عليها فى المادة
 
 
وبحسب القانون، فإنه للشركات وغيرها من الأشخاص المشار إليهم التعاقد مع إحدى الشركات المرخص لها من الوزير، لتنفيذ النظام الإلكترونى المشار إليه، وتوفير مستلزماته وصيانته، والتدريب على استخدامه، وعلى الشركات المتعاقد معها متابعة التحقق من الالتزام بذلك النظام، وسلامة مخرجاته، وبصفة خاصة إصدار فاتورة إلكترونية سليمة عن كل حركة بيع، وموافاة المصلحة بتقرير شهرى موقع إلكترونية بما يفيد ذلك. ويكون منح الترخيص للشركات التى تتولى تنفيذ النظام الإلكترونى المشار إليه، وإلغاء هذا الترخيص طبقا للضوابط والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون
 
4-قانون الجمارك
 
ومن المنتظر مناقشة الجلسة العامة مشروع قانون بتعديل يعض أحكام قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1962 وتعديلاته.
 
 
 
وأوضحت المذكرة الإيضاحية المُرفقة بمشروع القانون أنه فى إطار اضطلاع الحكومة المصرية بتنفيذ حزمة من الإصلاحات الضريبية والجمركية، ولما قد اقتضته الضرورة مسايرة التطورات والتغيرات التى يشهدها الاقتصاد المصرى، فقد تم إدخال بعض التعديلات على قانون الجمارك على نحو يكفل تيسير حركة التجارة بصورة أكثر فاعلية، وحل مشكلة تكدس الموانئ بالبضائع المُهملة والتصرف فيها لصالح الدولة، بالإضافة إلى مُعالجة الخلل والقصور الذى كشف عنه الواقع العملى إحكاما للرقابة الجمركية وحماية الاقتصاد المصرى من الممارسات غير المشروعة
 
 
ويتضمن مشروع القانون المعروض من الحكومة على البرلمان تعديل نصى المادتين 98، 130 مكررا من قانون الجمارك، وأضاف مشروع القانون "السلع والمستلزمات" لنص المادة 98 المتعلقة بنظام السماح المؤقت، لتكون أعم وأشمل وحتى لا يُفرج عن مستلزمات الإنتاج بنظام الإفراج المؤقت مثل الأوعية والأغلفة، ويُفرج عن البضاعة بنظام السماح المؤقت، وذلك توحيدا للمعاملة، علاوة على تفادى حدوث ازدواج فى تطبيق النظم الجمركية الخاصة.
 
 
واشترط المشروع للإعفاء أن يودع المستورد لدى مصلحة الجمارك ضمانا بقيمة الضرائب والرسوم المستحقة، وأناط بوزير المالية إصدار قرار بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة لبيان الحالات والشروط والقواعد والنُظم التى يتم فيها الإعفاء المؤقت مقابل إيداع ضمان بقيمة الضرائب والرسوم المستحقة والحالات التى لا يتم فيها إيداع ضمان، على أن يتم إعادة التصدير خلال سنة من تاريخ الإفراج، ويجوز لوزير المالية أو من يُفوضه قبل التصدير مد هذه المدة لمدة أو مدد بما لا يُجاوز سنة
 
 
وأكد المشروع على حظر التصرف فى البضائع المُفرج عنها بمقتضى هذا النظام ولو لجهة تتمتع بإعفاء جزئى أو كلى إلا بعد موافقة مصلحة الجمارك واستيفاء القواعد الاستيرادية، وسداد الضرائب والرسوم السابق تقديرها حال استحقاقها والضريبة الإضافية المقررة
 
 
وراعى المشروع توحيد الضريبة الإضافية لعدم الخلط ومنعا للازدواج فى التطبيق فى باقى نصوص القانون، كما تم الاكتفاء بإيداع ضمان لما له من قوة تفوق التأمين فى كفالة استيداء حقوق الخزانة العامة، كما أنه أعم وأشمل من التأمين، ومن ناحية أخرى تم النص على تقليص مدة السماح المؤقتة إلى سنة واحدة يجوز مدها لمدة أخرى لا تُجاوز سنة، وذلك بدلا من سنتين يتم مدها إلى مدة مماثلة ضمانا لجدية الخاضعين لأحكام هذا النظام وإحكاما للرقابة الجمركية، لاسيما وأن مدة السنتين مدة كافية للتصنيع
 
 
كما أحال النص فى تحديد القواعد والإجراءات المنظمة للسماح المؤقت ونظم رد الضمان المُشار إليه إلى اللائحة التنفيذية، وذلك باعتبار أنه سيتم إلغاء العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1635 لسنة 2002، ونسخ ما ورد فى هذا الخصوص بالمادة 4 من قانون تنمية التصدير رقم 155 لسنة 2002، والذى بموجبهما أصبحت تبعية الوحدة المركزية للسماح المؤقت لرئيس مجلس الوزراء، على نحو لا يستقيم مع كون العاملين على الوحدة من العاملين بمصلحة الجمارك، علاوة على كون المصلحة هى التى تُشرف على أعمالهم وكذا على إدارة الوحدة، وتأكيدا لذلك، تم النص على صدور اللائحة التنفيذية لهذه المادة من وزير المالية بدلا من رئيس مجلس الوزراء أسوة بباقى مواد قانون الجمارك، ولتيسير إدخال أية تعديلات عليها عند الحاجة باعتبار أن إسناد إصدارها لرئيس مجلس الوزراء كان لأسباب وقتية حينما صدر التعديل عام 2002 بالقانون رقم 157، وذلك حتى يكون التعديل أكثر مرونة كما هو متبع
 
 
 
وقد نص المشروع على اعتبار التصرف الناقل للملكية فى البضائع المُفرج عنها وفق هذا النظام، دون موافقة مصلحة الجمارك وسداد الضرائب والرسوم المستحقة واستيفاء القواعد الاستيرادية، تهريبا جمركي
 
 
 
ونظرا لما أسفر عنه التطبيق العملى لنص المادة 130 مكررا من القانون الحالى من صعوبة، بل واستحالة تطبيقها، بسبب طول المدد التى يجب استيفاؤها حتى يُمكن اعتبار البضائع متنازل عنها لصالح المصلحة والتى تتخطى 3 سنوات بمراعاة مدة المهمل نظرا لتصور إعادة عرضها للبيع خلال مدة السنتين المقررة بالقانون الحالى، ووجود بضائع لا تحتمل حالتها أو طبيعتها هذه المدة، بالإضافة إلى تكدس الموانئ بالبضائع المهملة
 
 
 
إلى جانب صعوبة استصدار أمر على عريضة من القاضى المختص حيث يتم رفض استصدار مثل هذه الأوامر خاصة وأن قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية لم يُلزمه بتسبيب قراره
 
 
وتلافيا لتلك الصعوبات العملية، فقد راعى النص الجديد تخفيض المدة المقررة بالقانون الحالى والاكتفاء بالعرض للبيع مرتين على الأقل خلال 3 أشهر، فإذا لم يقم صاحبها بسحبها خلال الـ3 أشهر التالية من تاريخ آخر عرض لبيعها، يعتبروا تنازلوا عن ملكيتها للدولة بعد مضى 30 يوما من تاريخ إخطارهم بذلك بخطاب موصى عليه بعلم الوصول.
 
 
وتم النص على إعفاء هذه البضائع من القواعد الاستيرادية المنصوص عليها فى القوانين والقرارات الخاصة بالاستيراد، وتم النص أيضا على إلغاء المادة 100 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 163 حيث تم مراعاة القواعد التى كانت تنظمها بموجب التعديلات التى أُدخلت على المادة 98 المتعلقة بنظام السماح المؤقت.
 
5-تعديل قانون تنظيم الجامعات
وهو مشروع قانون مقدم من الحكومة  بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم (49) لسنة 1972،
ويتضمن إضافة مادة جديدة برقم (197) مكررا، تُجيز في حالة الضرورة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات تعديل نظام الدراسة والامتحان، ووضع بديل أو أكثر للتقييم في عام جامعي أو فصل دراسي محدد؛ بما يضمن استكمال العملية التعليمية مع استيفاء المتطلبات الأساسية والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية
 
ويأتي هذا التعديل في إطار ما فرضته أزمة فيروس "كورونا" من حاجة ماسة؛ لمواجهة هذه الظروف الاستثنائية على نحو يحقق استمرارية العملية التعليمية وبما يضمن المتطلبات الأساسية والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية، في ضوء اختلاف طبيعة ونظم الدراسة وأسلوب إجراء الامتحانات في الكليات والمعاهد المختلفة
 
6-قانون تنظيم ادارة المخلفات
 
 
 
ويهدف مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى تحقيق رغبات المواطنين في الحصول على بيئة صحية سليمة، ويتضمن المشروع قواعد مستحدثة تواجه منظومة المخلفات في مصر التى  تعاني من العديد من المعوقات والمشكلات التي تؤدي إلى تردي الأوضاع الصحية والبيئية للمواطن، ويطرح حلول جديدة تضمن تحديد الجهة الإدارية المختصة بأمر تنظيم ومتابعة ومراقبة كافة عمليات الإدارة المتكاملة للمخلفات.
 
ويتضمن إنشاء "جهاز تنظيم إدارة المخلفات" بديلاً عن الجهاز المنشأ بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3005 لسنة 2015، كما تضمن أن تؤول للوحدات الإدارية بالجهة الإدارية المختصة، المنشأة بموجب هذا القانون، صناديق النظافة التابعة لوحدات الإدارة المحلية المنشأة بموجب المادة 8 من القانون رقم 38 لسنة 1967 بشأن النظافة العامة.
 
كما يعنى مشروع القانون بإرساء تنظيم مؤسسي لعمل الجهاز على نحو منضبط، واعتباره "هيئة عامة" له الشخصية الاعتباري العامة ومقره الرئيسي مدينة القاهرة ويتبع الوزير المختص، كما عني بتحديد السياسات والالتزامات العامة على الأشخاص المرخص لهم بممارسة أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات من خلال إلزامهم بأن يمارس هذا النشاط بطريقة سليمة صحيا وبيئيا.
 
 
 
7-قانون الدوائر ‏
 
يناقش مجلس النواب مشروع بتعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية في جلساته القادمة
 
تأتى تعديلات قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لتتواكب مع تعديلات قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 بعد تصديق رئيس الجمهورية، بحيث يمثل عدد الأعضاء المنتخبين 568 عضوا، ويخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من المقاعد
 
وتجري انتخابات مجلس النواب القادمة  بواقع 284 مقعدا بالنظام الفردي، و284 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة، وتقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم يخصص لدائر تين منهما عدد (42) مقعداً لكل منهما، ويخصص للدائرتين الأخرتين عدد (100) مقعدا لكل منها
 
ويحدد مشروع القانون الذى سيتقدم به ائتلاف دعم مصر التعديلات تحديد نطاق ومكونات الدوائر الفردية وعدد المقاعد المخصصة لها
8 تعديل قانون الكهرباء 
 
ومن المنظر مناقشة أيضا تقرير لجنة  الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة   بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك لمواجهة ظاهرتى ضلوع بعض العاملين فى هذا المجال بتوصيل الكهرباء بالمخالفة لأحكام القانون أو امتناعهم عمدا عن تقديم الخدمات.
 
 
 
وانتظم مشروع القانون ،  فى مادتين،  وذلك باستبدال نص المادتين "70، 71"من قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015،  حيث نصت المادة 70 على الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أحد أفعال توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانونى بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له أو علم بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطات المختصة،  وإذا امتنع عمدًا عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون وكانت العقوبة الحالية الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
 
 
 
ووفقا للمادة ذاتها، تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه فى الحالة المشار إليها بالبند "1"من الفقرة الآولى، كما تنقضى الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة إذا تم التصالح وفقا لنص المادة 18 من القرار الصادر بقانون رقم 16 لسنة 2015 .
 
 
 
كما تنص المادة "71 "المعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى .
 
 
وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه .وتنقضى الدعوى الجنائية إذا تم التصالح وفقا لنص المادة 18 من القرار بقانون رقم 16 لسنة 2015.
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة