زوجة تطالب زوجها بـ350 ألف مصروفات علاج طفلها بعد إيداعه بالعناية الفائقة

الثلاثاء، 11 أغسطس 2020 05:00 ص
زوجة تطالب زوجها بـ350 ألف مصروفات علاج طفلها بعد إيداعه بالعناية الفائقة خلافات زوجيه_ارشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقامت زوجة دعوى مصروفات علاج، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، ادعت فيها تخليه عن مسئولية طفله بعد تدهور حالته الصحية إيداعه بالعناية الفائقة، ورفض دفع مصروفات علاجه والتى بلغت 350 ألف جنيه، رغم أنه ميسور الحال ويبدد مئات الالاف على السفر وأصدقائه وأهله، لتؤكد:" هجرني وتركني معلقة طوال 10 شهور، منذ نشوب الخلافات بيننا، وطردنى من مسكن الزوجية، وأمتنع من سداد النفقات لنا، وفق للشهود والمستندات، وتبرأ من مسئولية طفله خوفا من سداد المصروفات".

 وتعود تفاصيل القضية إلى تقدم الزوجة"س.خ.أ" لمحكمة الأسرة لطلب الطلاق، رداً على دعوي النشوز التى أقامها زوجها، ليحرمها من الحصول على حقوقها، لتشتكي فيها من أخلاق زوجها، وإدمانه السفر، وتبديد أمواله على الخروج مع أصدقائه".

وتتابع: اعتاد على تعنيفي، والإساءة لي، ورغم تحملى العنف والإساءة، لم أسلم من التعرض للأذى على يديه، ليحرمني من حقوقي الشرعية، وواصل تهديدي، وقرر تركي معلقة، وملاحقتي باتهامات كيدية، شوهت سمعتي، ونالت من شرفي.

وأكملت:" عندما واجهت أهله قام بالتعدي علي بالضرب وتكسير المنزل حتى ينتقم مني، وبعدها خشيت على نفسي  منه بسبب سوء أخلاقه، وحررت بلاغ ضده، وطلبت من أهلي التدخل، ليبدأ فى التهديد بقتلى وفق الرسائل والمكالمات التى أرفقتها بالقضية".

وأشارت الزوجة إلى إقامتها دعوي طلاق للضرر، بمحكمة الأسرة، بعد وقوع ضرر عليها، يترتب عليه حقها فى الطلاق، وأن الزوج تخلى عن مسئوليته الشرعية، وحرمها وطفلها من حقوقهم المادية والمعنوية.

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.

 

 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة