أقام "م.ك.ع" دعوى قضائية، أمام محكمة الأسرة بإمبابة ضد مطلقته، وادعى فيها حرمانه من رؤية طفلته منذ عامين من تاريخ خلعه أمام نفس المحكمة، قائلا: "أتعرض للملاحقة على يد طليقتى والتهديد بالقتل، بسبب طمعها ورغبتها الاستيلاء على أموالى، رغم خطبتها لشخص آخر، وإعلانها عن موعد الزفاف، ورغبتها بالعيش معه بمنزلى وعلى منقولاتى التى اشتريتها بأموالى".
وذكر "م.ك.ع" بدعواه أمام محكمة الأسرة، أنه ميسور الحال، ويمتلك شركة وعدة محال، ويمنح طليقته شهريا مبلغ 20 ألف جنيه نفقات، بالرغم من نيتها الزواج، وبالرغم من ذلك تقوم بملاحقته بالدعاوى القضائية، وإرسال له رسائل تهديدات، وترفض رؤية لطفلته.
وتابع: "بعد الطلاق اشترطت مطلقتي توفيرى لها خادمة، وهو ما قمت به بالفعل لتجنب الخلافات معها، ولكنها استغلت طيبتى وزاد عنفها ضدى، ما دفعها لافتعال المشاكل، وتوجيه السب والقذف لى عن طريق حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعى".
واشتكى الأب فى دعواه، أن زوجته السابقة دائمة التعنيف له، وتعامله بصورة غير آدمية وتحرمه من رؤية طفلته للضغط عليه، وابتزازه، لدفع مبالغ مالية لها.
وتابع: "لجئت لجميع الأصدقاء المشتركين بيننا، لمساعدتى لإقناعها بالسماح لى برؤية طفلتى دون فائدة، وعندما حاولت رؤيتها حرضت خارجين عن القانون لمحاولة ضربى".
ويذكر أن قانون الأحوال الشخصية رقم 100 لسنة 1985، نظم أحكام رؤية الصغار، ومنح كل من الأبوين والأجداد الحق فى الرؤية، واشترط حال تعذر تنظيمها اتفاقا يمنح القاضى الحق فى ذلك، ووضع القانون عدة شروط لتنفيذ حكم الرؤية ومنها، إلا ينفذ حكم الرؤية قهرا، وإذا امتنع الحاضن عن التنفيذ بغير عذر أنذره القاضى، كما أنه إذا تكرر التغيب عن جلسات الرؤية نقل القاضى بحكم واجب النفاذ الحضانة مؤقتا .
والزوج وفقا للقانون إقامة جنحة امتناع عن تنفيذ حكم قضائى "الرؤية، كما أنه للزوج إقامة دعوى تعويض عن الامتناع عن تنفيذ حكم قضائى"الرؤية، وتتم الرؤية بالنوادي الرياضية أو الاجتماعية ومراكز الشباب والحدائق العامة، وتكون فى مكان قريب من مسكن الحاضنة خلال أيام العطلات الرسمية، كما أشترط القانون أن ألا تقل مدة الرؤية عن 3 ساعات أسبوعيا.