أقامت سيدة دعوى قضائية، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، لإلزام طليقها بدفع مبلغ 300 ألف جنيه نفقة مصروفات تعليمية لطفليها بإحدى المدارس الدولية، وسداد 50 ألف كمتجمد مصروفات الباص المدرسى عن فصلين دراسيين .
وأضافت: "عشت برفقته 10 سنوات إلى أن اكتشفت خيانته لى وكذبه وزواج على من سيدة لمدة 3 سنوات دون علمى، فقررت العودة لعملى مرة أخرى حتى يكفل لى حياة آمنه، حتى أستطيع تربية الطفلين، ولكنى فشلت وبدأت مسلسل التنازلات لأعيش وأطفالى فى أمان، ولكنه فى النهاية طلقنى غيابيا".
وأضافت ع.م.ك، أثناء جلسات تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة الأسرة: "حررت برفقته أتفاق موثق بإلزامه على الإنفاق على طفليه حتى ينتظموا بإكمال دراستهم، ولكنه تخلف ورفض منحهم مصروفاتهم التعليمية، حتى يجبرنى على التنازل عن نفقاتهم، ونقلهم إلى مدارس أخرى، ورفض أن يعيشوا فى المستوى الذى يعيش فيها أقاربهم".
واستكملت: "وقفت بمحكمة الأسرة أحارب من أجل الحصول على حقوق أطفالى، وضمان مستقبل أفضل لهم، بعد أن تنصل من رعايتهم والإنفاق عليهم، لأتعرض للتهديد، والكثير من الإهانات، رغم أنه ميسور الحال ويمتلك العديد والمشاريع داخل مصر وخارجها".
وتنص المادة 18 مكرر من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 على أنه:" إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه، وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت، أو تكسب ما يكفى نفقتها، ويلتزم الأب بنفقة أولاده، وتوفر المسكن لهم بقدر يساره، وبما يكفل للأولاد العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم".