أصدرت محكمة النقض المصرية، حكماَ هاماَ بشأن حجية الأحكام المستعجلة فى مسائل الإيجار، قالت فيه: "تنفيذ حكم مستعجل بطرد المستأجر لتأخره فى سداد القيمة الإيجارية لا ينال من حق محكمة الموضوع أن تعيده مرة أخرى إلى العين المؤجرة إذا قام بسداد القيمة الإيجارية المستحقة".
صدر الحكم فى الطعن المقيد برقم 1562 لسنة 74 جلسة 2017/02/16، صدر من الدائرة المدنية والتجارية برئاسة المستشار عبدالله عصر، وعضوية المستشارين عطية زايد، وعلاء أحمد، ومصطفى عبد الرحمن، وأحمد السيد عثمان، وبحضور رئيس النيابة ياسر عبد الشكور عطية الله، وأمانة سر جبيلى سيد محمد.
الوقائع.. شخص يطعن على حكم طرده من العين
فى يوم 29 مايو 2004 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف المنصورة الصادر بتاريخ 29 مارس 2004، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاَ وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وفى اليوم ذاته أودع مذكرة شارحة، وفى 13 يونيو 2004 أعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن، ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاَ ونقضه موضوعاَ، وبجلسة 28 يوليو 2017 عرض الطعن على المحكمة فى – غرفة المشورة – فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة، وبجلسة 2 فبراير 2018 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامى الطاعن والنيابة كل ما جاء بمذكرته، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم.
المحكمة فى حيثيات الحكم أكدت أنه لا يغير من ذلك ما ورد بنص م 18/ ب ق 136 لسنة 1981 بشأن توقي المستأجر تنفيذ الحكم المستعجل بالطرد ولا الاتفاق على وقوع الفسخ عند التخلف عن سداد الأجرة، وعلة ذلك، اعتداد الحكم المطعون فيه بحجية الحكم الصادر من القضاء المستعجل - بطرد الطاعن "المستأجر" لعدم وفائه بالأجرة - بما يعد مانعاً من إعادة بحث موضوع الدعوى خطأ أدى به إلى القصور .
حكم الطرد من القضاء المستعجل لا يقيد محكمة الموضوع بإعادته للعين
المقرر ـــ فى قضاء محكمة النقض ــ أن الحكم الذى يصدر من القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين المؤجرة للتأخير فى الوفاء بالأجرة لا يقيد محكمة الموضوع إذا ما طُرح النزاع أمامها من المستأجر، فلها أن تعيده إلى العين المؤجرة إذا ما أوفى الأجرة المستحقة عليه والمصاريف والنفقات الفعلية إلى المؤجر قبل إقفال باب المرافعة بحسبان أن القضاء المستعجل يقف عند حد اتخاذ إجراء وقتي مبناه ظاهر الأوراق ولا يمس أصل الحق.
الحيثيات: شرطة سداد القيمة الإيجارية المستحقة
ولا يغير من ذلك النص فى الفقرة الثانية من المادة 18/ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 على عدم تنفيذ حكم القضاء المستعجل بالطرد إذا ما سدَّد المستأجر الأجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم، إذ قصارى ما تهدف إليه هو إعطاء هذه الفرصة للمستأجر لتوقى التنفيذ دون أن تضع شرطاً بأن يتم السداد قبل التنفيذ لإعمال حكم الفقرة الأولى من هذه المادة بتوقي الحكم بالإخلاء بسداد الأجرة وملحقاتها قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى أمام محكمة الموضوع- وفقا لـ"المحكمة".
إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتدَّ بحجية الحكم الصادر من القضاء المستعجل بطرد المستأجر لعدم وفائه بالأجرة بما يعد مانعاً من إعادة بحث موضوع الدعوى، فإنه يكـون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما حجبه عن بحث سداد الطاعن – المستأجر – الأجرة المستحقة والمصروفات والنفقات الفعلية قبل تنفيذ الحكم المستعجل أو قبل إقفال باب المرافعة أمام محكمة الموضوع - بحسب "المحكمة".