تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، من القبض على صاحب مصنع بحوزته 15 طن سكر بها نقص فى أوزان قبل بيعها على المواطنين في منطقة السلام ، وحرر محضر بالواقعة، حيث نجحت حملة تموينية ، في ضبط مالك مصنع بدون ترخيص لتعبئة السكر بدائرة قسم شرطة السلام أول.
وضبط بحوزة صاحب المصنع ( 4,050 طن سكر تموينى معبأة داخل أجواله بدون إذن توريد – 1,060 طن سكر تموينى معبأ داخل عبوات مخصص لحائزى البطاقات التموينية – 10,400 طن سكر حر بها نقص فى أوزان العبوات بمقدار من 3000 إلى 3500 جرام فى العبوة الواحدة زنة 20 كيلو جرام لعدم وجود فواتير دالة على مصدرها قدرت بقيمة (43435 جنيه) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين .
وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
وحدد القانون حالات الغش فى:
· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة