>>البرلمان يوافق نهائيا على قانون الشهر العقارى وتطبيقه بعد 6 أشهر من تاريخ نشره
>> البرلمان يوافق نهائيا على تعديل قانون بيت " الزكاة والصدقات "
>>مجلس النواب يوافق نهائيا علي تعديلات قانون هيئة الشرطة
>>البرلمان يوافق نهائيا على تعديلات قانون المرافعات المدنية والتجارية
>> البرلمان يوافق نهائيًا على تعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق
>>مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديلات قانون الملكية الفكرية
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، موافقة البرلمان نهائيا على عدد 15 مشروع قانون، أبرزها قوانين تقسيم الدوائر الانتخابية، والعقوبات لمواجهة التنمر، والملكية الفكرية، والحفاظ على سرية بيانات المجنى عليه، وتنظيم التقاضى فى الأحوال الشخصيةن ومراق5بة البوليس، وهيئة الشرطة، وغيرها.
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، نهائيا على مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب، المقدم من الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر وأكثر من 60 نائبا، وجاءت الموافقة عليه بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس وقوفا، وقسم مشروع القانون جمهورية مصر العربية إلى 143 دائرة انتخابية تخصص للانتخابات بالنظام الفردى، و4 دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم.
وأكدت المذكرة الايضاحية أنه تم إعمال قاعدة حساب متوسط عدد المواطنين الذى يمثلهم النائب والتى اقرتها المحكمة الدستورية العليا تنص على أن حاصل قسمة عدد سكان الجمهورية مضافا إليه عدد الناخبين بها مقسوما على اثنين ثم قسمته على عدد المقاعد المخصصة للنظام الفردى.
ووافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، وجاءت الموافقة بأغلبية ثلثى أعضاء البرلمان، حيث إنه من القوانين المكملة للدستور.
ويهدف المشروع لحماية سمعة المجنى عليه من خلال عدم الكشف عن شخصيته فى الجرائم التى تتصل بهتك العرض، وإفساد الأخلاق والتعرض للغير والتحرش بقانون العقوبات وقانون الطفل، خشية إحجام المجنى عليه عن الإبلاغ عن تلك الجرائم، حيث أجاز مشروع القانون لقاضى التحقيق عدم إثبات بيانات المجنى عليه فى أى من جرائم هتك العرض وإفساد الأخلاق والتعرض للغير والتحرش الواردة بقانون العقوبات وقانون الطفل، مع وجوب إنشاء ملف فرعي يتضمن بيانات المجني عليه كاملاً، حتى يُعرض على المحكمة، والمتهم، والدفاع، عند الطلب مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، بهدف الحفاظ على سرية بيانات المجني عليه في جرائم التحرش
ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، ويستهدف القانون مواجهة صريحة لأشكال الإساءة والإيذاء الموجه من قبل فرد أو مجموعة نحو فرد أو مجموعة تكون أضعف، وتكون فى أغلبها جسدية، حيث أكدت المذكرة الإيضاحية أن القانون يأتي لمواجهة ظاهرة تنامت الفترة الأخيرة، وتشكل خطرًا على المجتمع، وعائقا يحول دون تطبيق موجبات الحياة الكريمة للمواطنين.
وانتظم مشروع القانون في مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، تضمنت إضافة مادة جديدة لقانون العقوبات برقم 309 مكرراً، جاء فيها تعريف واضح لـ"التنمر" وأدخلت عليه اللجنة تعديلا لضبط الصياغه، بحيث ينص على أنه يعد تنمرًا كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوه أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو اتخاذ تدابير أخري غير مشروعة بقصد الاساءة للمجني عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعى، بقصد تخويفة أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو اقصائه من محطيه الاجتماعى
كما وافق مجلس النواب، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى.
ووافق المجلس على التعديل المقترح من النائب سعيد طعيمة، بشأن تعديل مادة النشر بمشروع القانون، بأن يتم العمل بالقانون بعد 6 أشهر من تاريخ نشره، بدلا من العمل به من اليوم التالى، وأخذ المجلس التصويت على المقترح وقوفا مرتين، بأغلبية ثلثى الأعضاء، وفى المرتين صوت المجلس بالموافقة على المقترح.
وأصبح مادة النشر بعد التعيدل كالتالى: "ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به بعد 6 أشهر من تاريخ نشره".
وينص مشروع القانون على إضافة مادة جديدة برقم (35 مكرراً) إلى القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى، وتضمنت المادة طريقاً مستحدثاً لنقل الملكية، وذلك عند وجود حكم نهائي يكون سنداً لطلب الشهر، ويثبت إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية، أو نقله، أو تقريره، أو تغييره، فأوجب على أمين المكتب إعطاء رقماً وقتياً شهراً أو قيداً في سجل خاص لكل منهما يعد لذلك بعد سداد الرسم المقرر، ويتحول الرقم الوقتي إلى رقم نهائي، وتترتب عليه الآثار المترتبة على شهر المحرر أو قيده، وذلك عند عدم الإعتراض عليه أو رفض الاعتراض.
وأتاحت المادة المضافة الاعتراض على صدور الرقم الوقتي أمام قاضي الأمور الوقتية خلال شهر من تاريخ نشره بإحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار على نفقة صاحب الشأن، على أن يصدر القاضي قراراً مسبباً بقبول الاعتراض وإلغاء الرقم أو برفض الاعتراض وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ رفع الاعتراض إليه مقروناً بالمستندات المؤيدة له، ويكون القرار الصادر في هذا الشأن نهائياً، وبذلك يُفتح باب جديد لتسجيل الملكية، ويطبق الأحكام النهائية، ويحترم حجيتها.
وألزمت المادة شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية عدم نقل المرافق والخدمات، أو اتخاذ أي إجراء من صاحب الشأن يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم السند الذي يحمل رقم الشهر أو القيد لضمان استمرار نقل الملكية المشهرة قانوناً
ووافق مجلس النواب أيضا، نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، وجاءت الموافقة عليه بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.
ويأتى السبب وراء التعديل هو مرور عقدين من الزمان على صدور المادة (47) من هذا القانون، مما أدى إلى انخفاض القوة الشرائية للنقود، وزادت خلالها الأسعار وشهد الواقع العملى وقوع الكثير من الحوادث والأمراض الخطيرة للقصر، ومن فى حكمهم الذين يكونون فى حاجة ضرورية وعاجلة لصرف أموال لهم، لرفع الكرب عنهم، وقد يترتب على تأخير صرف الأموال ضرراً بالأرواح أو الأموال، الأمر الذى يتعين معه تعديل هذه المادة بزيادة المبالغ التى يجوز للنيابة العامة صرفها للنائب عن القصر أو من فى حكمهم بجعل الحد الأدنى للصرف مبلغ خمسة آلاف جنيه بدلاً من ألف جنيه، والحد الأقصى عشرة آلاف جنيه بدلاً من ثلاثة آلاف جنيه، لمرة واحدة خلال ثلاثة أشهر بدلاً من ستة أشهر، وكذا زيادة المبلغ في حالات الضرورة القصوى كالحوادث والحالات المرضية الخطيرة بقرار مسبب من المحامي العام بقدر حالة الضرورة.
ووافق المجلس نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 123 لسنة 2014 بشأن بيت الزكاة والصدقات، والذى يقضى بإعفاء بيت الزكاة والصدقات من ضريبة القيمة المضافة، وينص على أن تبدأ السنة المالية للبيت فى الأول من يناير، وتنتهى فى اليوم الأخير من ديسمبر من كل عام ميلادى، كما تستبدل كلمة ميلادى بكلمة هجرى الواردة بالمادة رقم 19 من ذات القانون، و"الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة التى يتحمل عبئها البيت مباشرة فى إطار الغرض منه".
ووافق مجلس النواب خلال جلسة اليوم، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، وحسب المادة الأولى، يعاقب كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه.
ويعاقب علي الشروع في ارتكاب أىّ من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد على 50 الف جنية أو بإحدى العقوبتين، ويُحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشاً أو شروعاً فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسباً في جميع المواد.
كما وافق مجلس النواب نهائيا علي تعديل مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة، في مجموع موادة، بعد ضم مشروعين مقدمين من الحكومة.
وتهدف التعديلات إلي لحفاظ على الضباط العاملين في كافة القطاعات الأمنية وتأمين أوضاعهم الوظيفية والحفاظ على سرية المعلومات المتاحة لهم من خلال عملهم الأمني بالإضافة الى إقرار عدد من القواعد والضوابط المعمول بها في جهاز الشرطة وتصحيح بعض الأوضاع.
كما جاءت التعديلات، تدعيماً لقطاع الأمن الوطنى بما لهذا القطاع من خصوصية عن باقي قطاعات الوزارة لاتصال عمله بتحقيق الأمن القومي وارتباط نشاطه بإجراءات خاصة تستلزم إفراغها في نصوص قانونية حاكمة التزاما باعتبارات الشرعية الإجرائية، وتحقيق المرونة في أدائه لاختصاصاته بما يلبي المتطلبات الأمنية في المرحلة الراهنة.
وأعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، موافقة المجلس على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، نهائيا وبأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.
ويهدف المشروع إلى زيادة النصاب القيمى والنصاب النهائى لكل من محكمة المواد الجزئية، والمحكمة الابتدائية، بما يضمن سرعة الانتهاء من القضايا، حيث جاء التعديل بناء على دراسات إحصائية دقيقة لعدد القضايا وتوزيعها أمام كلاً من المحاكم الجزئية والابتدائية، بما يضمن تيسير إجراءات التقاضى وسرعة الفصل فى القضايا .
كما أعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، موافقة المجلس نهائيا وبأغلبية الثلثين، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 49 لسنة 1948 بشأن تنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس،
ويعطى مشروع القانون السلطة لوزيرالداخلية فى تحديد نقاط المراقبة بأقسام ومراكز الشرطة أو مقار العمودية بحسب الأحوال، لتمكين رجال الشرطة من المراقبة الحقيقية والفعالة وصولاً إلى تحقيق الهدف من هذه العقوبة.
يذكر أن مشروع القانون يتضمن 4 مواد، الأولى تقضى باستبدال المادة (2) من المرسوم بقانون رقم 49 لسنة 1945 بتنظيم الوضع تحت مراقبة، ليكون نصها أن يعين وزير الداخلية محل تنفيذ عقوبة الوضع تحت مراقبة الشرطة بديوان القسم أو المركز أو نقطة الشرطة أو بمقر العمودية، أو بأى مكان آخر يتخذ كمحل إقامة للمراقب خارج دائرة المحافظة أو المديرية التى وقعت فيها الجريمة.
وأعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، موافقة المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983 بشأن إنشاء الهيئة القومية للأنفاق، نهائيا وبأغلبية الثلثين ، وتدور فلسفة مشروع القانون فى تحسين أداء الهيئة القومية للأنفاق باعتبارها أحد المرافق العامة التى يستلزم منحها المزيد من الصلاحيات التى تمكنها من أداء الدور المنوط بها على أكمل وجه، كما يستهدف المشروع الاتساق مع متطلبات جهات التمويل الأجنبية التي تتعامل مع الهيئة القومية للأنفاق
وشهدت الجلسة موافقة مجلس النواب، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية الملكية الفكرية الصادر، بالقانون رقم 82 لسنة 2002.
ونص التعديل على السماح لمن هم دون سن 21 سنة بقيد تصرفاتهم على المصنفات والأداءات والتسجيلات الصوتية والإذاعية الخاضعة لأحكام القانون المشار إليه، على أن يكون ذلك القيد برسم مخفض مقداره 100 جنيه، بدلاً من الرسم المقرر حالياً وهو ألف جنيه للقيد الواحد، كما تضمن التعديل إعفاء الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من هذا الرسم، إلا أن اللجنة قررت إعفاء الطلاب أيضا من تلك الرسوم.
من جانبه، أعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، موافقة المجلس نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات والأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل.
وتنص المادة الأولى على إلغاء نصوص القوانين التى تقرر إعفاء عوائد أذون الخزانة والسندات التى تصدرها وزارة المالية، أو إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، أينما وردت هذه النصوص، وقد أكدت هذه المادة على عدم الإخلال بنصوص الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة المصرية والدول الأجنبية أو المنظمات الدولية أو الإقليمية تأكيدا لالتزام الحكومة المصرية بهذه الاتفاقيات وما تقرره من أحكام.
ونصت الفقرة الثانية من المادة الأولى بمشروع القانون على إعفاء عوائد أذون الخزانة والسندات التى تستثمر فيها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى أموالها من 50% من قيمة الضريبة على الدخل، بدلا من الإعفاء الكامل كما هو قائم الآن، إلا أن لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان قررت تعديل نسبة الإعفاء لتصل إلى 65% على أن تراجع كل 3 سنوات، وقد وافق المجلس خلال جلسته العامة اليوم على هذا التعديل.
كما وافق مجلس النواب، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة فى شأن الإذن لوزير المالية فى ضمان الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية فى التمويل طويل الأجل والتزاماته الذى ستحصل عليه الشركة من البنك المركزى المصرى بمبلغ مليار جنيه مصري.
وأعلن رئيس مجلس النواب، موافقة المجلس نهائيا على مشروع قانون مقدّم من الحكومة فى شأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران فى التمويل طويل الأجل والتزاماته الذي يبلغ 3 مليارات جنيه مصرى لمواجهة الظروف الطارئة التى يتعرض لها قطاع الطيران المدنى حاليًا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة