زوجة فى دعوى طلاق: حماتى أهدت رضيعتى لابنتها وحرمتنى من رؤيتها 14 شهرا

الأحد، 23 أغسطس 2020 09:00 ص
زوجة فى دعوى طلاق: حماتى أهدت رضيعتى لابنتها وحرمتنى من رؤيتها 14 شهرا خلافات_ارشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقامت زوجة دعوى ضم حضانة، وطلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، طالبت فيها بالتفريق بينهما بسبب استحالة العشرة وخشيتها على نفسها، وتمكينها من ضم حضانة طفلتها، وادعت قيام حماتها بالتحفظ على صغيرتها الرضيعة، ومحنها لنجلتها، ورفض تمكينها من رؤيتها طوال سنة وشهرين، لتؤكد: "عندما أعترض على ما قامت به فى حقي من إساءة، واتصلت بأهلي، انقضت على حماتى وزوجي وتعدوا على بالضرب المبرح، وطرودني من منزلى بملابس المنزل".

 

وأضافت: "زوجي ذهب إلى والدي، وعرض عليه حل الخلافات بشكل ودي مقابل مبلغ مالي ندفعه له، وعندما رفض والدي قام بزوجي بسب والدي والتعدي عليه بالضرب، واتهمه بتحريضي على كراهيته".

 

وتابعت الزوجة س.ك.أ، البالغة من العمر 29 عاما، بمحكمة الأسرة: "تزوجت زواج تقليدي من صديقي بالعمل، بعد أن أوهمني بحبه لى، لأكتشف بعد الزواج خداعه لي، بعد أن استولى على مصوغاتي الذهبية التى اشتراها لى أهلى والأموال التى كنت أدخرها، وأجبروني بالتوقيع عن التنازل عن الطفلة الرضيعة، ولمدة 14 شهر تركني معلقة، ورفض تطليقي".

 

وأضافت الزوجة، أثناء جلسات القضية: "عشت برفقته، ولم أكن أتصور أن زوجي، سيغدر بي، بالاتفاق مع أهله، ليقوم بطردي من شقتنا، والاستيلاء على حقوقي".

 

وأكدت: "قام زوجي بملاحقتي بالاتهامات الباطلة، وحاول ابتزاز أهلي لمنحه تنازل  مقابل تطليقي، وعندما رفضوا حاول التعدي على  أمام المنزل".

 

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث  يكون واقع من الزوج على زوجته، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة