ألغت المحكمة التأديبية، قرار مجازاة "ص.م " مسئول بإحدي مديريات التضامن الاجتماعي، المتضمن عقابه بالتنبيه، لما نُسب له من إصدار تعليمات شفوية غير مكتوبة، بعمل بيان حالة لموظفة تضمنت بيانات مخالفة للحقيقة، وذلك لصدور قرار الجزاء من غير مختص، فوجب إلغاؤه، ومعاودة اتخاذ الإجراءات السليمة لمساءلة الطاعن تأديبيًا.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن .
وثبت للمحكمة، أن النيابة الإدارية أجرت تحقيقاتها في القضية رقم 613 لسنة 2018 نيابة الجيزة معه، وانتهت فيها " لجان التأديب اللجنة الرابعة" إلى مجازاة الطاعن بعقوبة التنبيه، لما نسب إليه من أنه في غضون عام 2018 خرج علي مقتضي الواجب الوظيفي بأن طلب من مدير شئون العاملين بالمديرية تحرير بيان حالة لموظفة خالي من الجزاءات بهدف ترشحها للسفر ضمن رحلة الحج حال عدم انطباق الشروط عليها وبدون وجه حق .
وبناء عليه صدر القرار المطعون فيه رقم 4610 لسنة 2019 متضمنا تنفيذ قرار النيابة بمجازاته بعقوبة التنبيه ، ومن ثم يصبح القرار الصادر عن لجان التأديب قد صدر مخالفاً للقانون غير مستنداً على سند صحيح من القانون و صادراً من غير مختص .
ونوهت المحكمة لحق السلطة التأديبية المختصة في إعادة مساءلة الطاعن تأديبياً عن المخالفة المنسوبة إليه واتخاذ ما تراه من إجراءات بما يتفق و صحيح حكم القانون و ذلك كله إذا ارتأت وجهاً لذلك.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة