البرلمان يعتمد قانون "جائزة الدولة للمبدع الصغير".. اعرف نص القانون

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 10:00 ص
البرلمان يعتمد قانون "جائزة الدولة للمبدع الصغير".. اعرف نص القانون الدكتورة إيناس عبد الدايم
كتب أحمد منصور

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال على مشروع القانون الذى تقدمت به وزارة الثقافة إلى مجلس الوزراء لاستحداث جائزة جديدة تحت مسمى "جائزة الدولة للمبدع الصغير" تمنح سنوياً لمن يقدم منتجاً فكرياً أو مادياً مبتكراً ولم يتجاوز عمره 18 عاما فى مجالات الثقافة والفنون، وخلال التقرير التالى نستعرض نص القانون فى نقاط.

 

ويتضمن مشروع القانون (9) مواد بخلاف مادة النشر، وتناولت المادة (1) :

ــ إنشاء جائزة تسمى جائزة الدولة للمبدع الصغير.

ــ تمنح الجائزة سنويا بقيمة مالية قدرها 200 ألف جنيه بحد أدنى.

ــ تمنح الجائزة لمن يقدم منتجا فكريا أو ماديا مبتكرا فى مجالات الثقافة، ومثله فى مجالات الفنون، وما يستحدث فى مجالات الإبداع والابتكار فى الثقافة والفنون.

ــ كما تمنح لمن يقدم منتجًا فكريا أو ماديًا مبتكرًا، ولم يجاوز سنه ثمانى عشرة سنة.

ــ أن يتم نشر أعمال الفائز على نفقة المجلس الأعلى للثقافة ويمنح كل فائز لقب "حائز على جائزة الدولة للمبدع الصغير" بقرار من وزير الثقافة.

 ــ ينص قرار  وزير الثقافة بعدد الجوائز التى تمنح سنويًا، والقيمة المالية لكل منها، والمجالات الممنوحة عنها، والتصنيف العمرى للمبدعين على مستويين.

 

وقد حدد المادة الثانية من القانون شروط الترشيح لنيل الجاءزة وهى:

ــ أن يكون مصرى الجنسية.

ــ أن يكون محمود السيرة حسن السلوك وألا يكون قد سبق الحكم عليه فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

ــ ألا يتجاوز سنه فى يوم الإعلان عن الجائزة ثمانى عشرة سنة ميلاديةز

ــ ألا يكون قد سبق له الفوز بالجائزة، ما لم تتضمن الأعمال المقدمة منه إضافات إبداعية جديدة.

 كما عدل مجلس النواب المادة ( 3 )، بإضافة "رئيس دار الأوبرا المصرية"، كالتالى:

 

 وبحسب المادة الثالثة من القانون تشكل بوزارة الثقافة لجنة عليا لشئون الجائزة برئاسة وزير الثقافة وتضم:

ــ الأمين العام للمجلس القومى للأمومة والطفولة أو من يمثله. 

ــ الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة.

ــ رئيس دار الأوبرا المصرية. 

ــ رئيس المركز القومى لثقافة الطفل. 

ــ المستشار القانوني لوزير الثقافة. 

ــ  ثلاثة من الشخصيات البارزة فى مجالات ثقافة الطفل وثلاث من الشخصيات المعنية بإبداع الطفل فى شتى المجالات، ويصدر بتسميتهم قرار من وزير الثقافة لمدة عامين قابلة للتجديد. 

ــ يكون للجنة العليا أمين عام يعين بقرار من وزير الثقافة.

 ــ يصدر بتشكيل اللجنة قرار من وزير الثقافة، دون تقاضى أعضائها أي مقابل مادى.

 

كما حددت المادة الرابعة من القانون اختصاصات اللجنة العليا ودورها :

ــ تحديد طريقة الإعلان عن الجائزة وميعاد التقدم لها.

ــ وضع الأسس والقواعد التى تلتزم بها لجان الفحص فى ممارسة اختصاصها وتحديد نظام العمل الداخلى لكل منها.

ــ اعتماد نتائج أعمالها بالإضافة إلى وضع اللائحة الداخلية للجنة العليا، ولجان الفحص والنظر فيما يحال إليها من وزير الثقافة من موضوعات ذات صلة بشئون الجائزة.

كما  تختص بإعداد تقرير بنتيجة أعمال الفحص يعرض على وزير الثقافة لإعلان الفائز بالجائزة،  ومن بينها :

ــ إعداد تقرير يعرض على وزير الثقافة بنتيجة أعمال لجان فحص الأعمال المقدمة لنيل الجائزة.

ــ مواعيد اجتماعات اللجان وآلية إصدار قراراتها.

 

بينما تناولت المادة 5 مواعيد اجتماعات اللجنة العليا وآلية إصدار قراراتها فنصت:

ــ أن تجتمع اللجنة العليا، بناء على دعوة من رئيسها.

ــ يكون اجتماعها صحيحًا بحضور أغلبية أعضائها، بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه.

ــ تصدر قراراتها بأغلبية آراء الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه رئيس الجلسة.

ــ تعتمد قراراتها من وزير الثقافة.

 

والمادة الثامنة فقد خصت المجلس الأعلى للثقافة بالأتى:

ــ تولى رعاية الفائز بالجائزة ثقافيًا، وفنيًا، خلال سنة من تاريخ حصوله على الجائزة.

ــ على النحو الذى يصدر به قرار من وزير الثقافة.

 

ونصت المادة التاسعة على:

ــ إدراج الاعتمادات المالية اللازمة لنفقات الجائزة وأعمال اللجان المشكلة سنويًا فى موازنة المجلس الأعلى للثقافة.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة