4 موارد لهيئة الأوقاف المصرية يحددها قانونها الجديد.. تعرف عليها

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 05:00 ص
4 موارد لهيئة الأوقاف المصرية يحددها قانونها الجديد.. تعرف عليها البرلمان
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حدد مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، المقدم من الحكومة والذى وافق عليه مجلس النواب، موارد هيئة الأوقاف، فنصت المادة (13) على أن تتكون موارد الهيئة من:

(1) الهبات والتبرعات والإعانات والمنح التى يقبلها مجلس إدارة الهيئة فى ضوء القواعد المقررة فى هذا الشأن.

(2) القروض التى تعقد لصالح الهيئة.

3 - حصيلة الرسوم والمصاريف والعوائد التى تستحق لها، وفقاً لأحكام هذا القانون.

4 - أية حصيلة أخرى لنشاطها، وإدارتها، واستثمارها لأموال الأوقاف، وذلك كله بما لا يتعارض مع أغراض الهيئة.

ويأتى مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، فى إطار ما نص عليه الدستور بالتزام الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيرى لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية وغيرها، وتضمن استقلاله، وتدار شئونه وفقا لشروط الواقف، وينظم القانون ذلك، ومن ثم بات على الدولة الاهتمام بتشجيع الوقف، ومن هذا المنطلق جاء المشروع فى مواد إصدارة ليتضمن مبادئ عامة فى مقدمتها أن تنوب هيئة الأوقاف المصرية، محل وزارة الأوقاف فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات تتعلق بإدارة واستثمار الأموال التى تختص بها، وإلغاء القانون رقم 80 لسنة 1971 بشأن إنشاء هيئة الأوقاف المصرية، وقرار رئيس الجمهورية رقم 1141 لسنة 1972 بشأن تنظيم العمل بهيئة الأوقاف، واستمرار العمل باللوائح والقرارات السارية لحين إصدار وزير الأوقاف اللائحة التنفيذية للقانون، خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به.

ومنح المشروع الشخصية الاعتبارية لهيئة الأوقاف المصرية بكونها هيئة عامة تتبع وزير الأوقاف، وأن ويكون مقرها محافظة القاهرة، مع جواز إنشاء فروع لها فى باقى المحافظات، بقرار من مجلس إدارة الهيئة، كما منحت للهيئة حق التعاقد وإجراء كل التصرفات والأعمال الخاصة بإدارة واستثمار أموال الأوقاف، لتحقيق الغرض الذى أنشئت من أجله الهيئة.

 

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة