أكرم القصاص - علا الشافعي

فحص محتوى الكاميرات لكشف هوية سارق مجوهرات قيمتها نصف مليون جنيه من شقة بالعجوزة

الإثنين، 03 أغسطس 2020 07:00 ص
فحص محتوى الكاميرات لكشف هوية سارق مجوهرات قيمتها نصف مليون جنيه من شقة بالعجوزة مجوهرات - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يفحص رجال المباحث بقسم شرطة العجوزة، كاميرات المراقبة للتوصل لهوية المتهم بسرقة مجوهرات ثمينة من شقة مهندس بالعجوزة، وكشفت التحريات أن قيمة المسروقات تصل إلى ما يقرب من نصف مليون جنيه.

واستمع رجال المباحث لأقوال جيران مالك الشقة، بالإضافة إلى فحص عدد من المشتبه بهم، لكشف هوية مرتكب الواقعة، كما تم انتداب المعمل الجنائى، حيث أجرى خبراء الأدلة الجنائية معاينة للشقة، وتم رفع البصمات، ومعاينة الباب الذى تعرض لكسر الكالون الخاص به.

وتبين من خلال معاينة الشقة أن مرتكب الواقعة فتش بالشقة حتى عثر على علبة تحتوى على المجوهرات، داخل دولاب، واستولى على محتوياتها وتركها فارغة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وذكر مالك الشقة أنه يحتفظ بالمسروقات بالشقة، وتركها منذ فترة، ويقيم حاليا بمسكن آخر، وأن المتهم استغل غيابه عن الشقة وارتكب الواقعة.

تلقى قسم شرطة العجوزة، بلاغا يفيد سرقة مجهول لمجوهرات ثمينة من شقة سكنية يمتلكها مهندس، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء معاينة للشقة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

نصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا، ولو مع حصول استئنافه الظروف المخففة لعقوبة السرقة نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجنى عليه، وللمجنى عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجانى، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسرى على الروع فيها، ويستوى أن يكون فاعلا أو شريكا.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة