فريد من نوعه.. حكم نهائى ببراءة الزوج من جنحة تبديد المنقولات الزوجية لاستيلاء الزوجة عليها من المسكن بعد رفعها جنحة.. المحكمة كشفت مخطط أهل الزوجة عقب إحالة الدعوى للتحقيق.. وكلمة السر "شهود النفى"

الإثنين، 03 أغسطس 2020 12:00 ص
فريد من نوعه.. حكم نهائى ببراءة الزوج من جنحة تبديد المنقولات الزوجية لاستيلاء الزوجة عليها من المسكن بعد رفعها جنحة.. المحكمة كشفت مخطط أهل الزوجة عقب إحالة الدعوى للتحقيق.. وكلمة السر "شهود النفى" محكمة الأسرة - أرشيفية
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدرت محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية، حكماَ فريداَ من نوعه، ببراءة الزوج من جنحة تبديد منقولات زوجية لاستيلاء الزوجة على المنقولات من مسكن الزوجية بعد رفعها للجنحة، وذلك عقب إحالة الدعوى للتحقيق وسماع شهود النفي فى الواقعة.

صدر الحكم فى الدعوى المقيدة برقم 2876 لسنة 2018 جنح مستأنف شرق الإسكندرية، برئاسة المستشار سيد الجزار، وعضوية المستشارين تامر نبيل، وأحمد الخولى، وبحضور وكيل النيابة أحمد أبو سته، وأمانة سر أحمد ياقوت.

الوقائع.. الزوجة تقيم دعوى تبديد المنقولات ضد الزوج

تتلخص الوقائع فى أن المدعية أقامت دعواها بطريق الإدعاء المباشر بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب، استوفت أوضاعها الشكلية، وأعلنت للمتهم والنيابة العامة قانوناَ بتحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم على سند من القول أن المتهم بدد المنقولات الزوجية المملوكة لها والمبينة بقائمة أعيان جهازها والمسلمة على سبيل عارية الاستعمال، وأنه لحقها من جراء ذلك أضراراَ تستحق عنها تعويضاَ مؤقتاَ قدره 51 جنية، وطلبت عقابة بمقتضى نص المادة 341 عقوبات.  

124094-124094-124094-124094-124094-العلاقة-الزوجية

المحكمة تقضى بحبس الزوج سنةمع الشغل

وفى تلك الأثناء – قضت محكمة الجنح الجزئية، غيابياَ، على المتهم بالحبس سنة مع الشغل وكفالة 200 جنية وإلزامه بأن يؤدى للمدعية بالحق المدني مبلغ 51 جنية على سبيل التعويض المدني المؤقت والمصاريف والأتعاب، وقد عارض المتهم فى ذلك الحكم بالمعارضة الجزئية المقضي فيه غيابياَ باعتبار المعارضة كأن لم تكن وحيث لم يرتض المتهم ذلك القضاء، فطعن عليه بالاستئناف الماثل بتقرير أودع قلم كتاب المحكمة، وقضت المحكمة غيابياَ بعدم قبول الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد والمصاريف.

الزوح يطعن على الحكم لإلغائه

وقد عارض المتهم فى ذلك القضاء بالمعارضة الاستئنافية، وقضت المحكمة بجلسة 27 يوليو 2018 بإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ونفى عناصرها ومثل المتهم بوكيل وقرر أن لديه شاهدان كما مثلت المدعية بالحق المدنى بوكيل، وقررا أن لديه شاهدان، والمحكمة استمعت إليهم، وخصصت لذلك محضراَ مستقلاَ وتحيل إليه منعاَ للتكرار، وألتمس وكيل المدعية بالحق المدنى تأييد الحكم المعارض فيه كما ألتمس وكيل المتهم البراءة لانتفاء أركان الجريمة. 

28601-28601-28601-28601-28601-النفقة

المحكمة فى حيثيات الحكم قالت عن شكل المعارضة الاستئنافية – فلما كانت الأوراق خلت مما يفيد اعلان المتهم بالحكم الغيابى المعارض فيه "من ثم بعد الميعاد مفتوحاَ فتقضى معه المحكمة بقبولها شكلاَ عملاَ بالمواد 398/2، 400، 418 من قانون الإجراءات الجنائية، وحيث أنه وعن شكل الاستئناف المقام، فلما كان المتهم قد استأنف بعد الميعاد القانونى وكان قد قدم دليل عذر يفيد أنه كان مريضاَ فى الفترة المقررة، وقد قبلت المحكمة عذره واطمأنت إليه ومن ثم يكون استئنافه مقبولاَ شكلاَ عملا بالمواد 402، 406/1، 410 من قانون الإجراءات الجنائية.

المنقولات الزوجية شرعاَ وقانوناَ

أما عن موضوع المعارضة الاستئنافية – تقول "المحكمة" – من المقرر قانوناَ وشرعاَ أنه يقصد بجهاز مسكن الزوجية ما يعد به مسكن الزوجية من أثاث وفرش وأدوات منزلية عند زفاف الزوجة لزوجها وجهاز الزوجية هو ملك للزوجة وحدها وللزوج الانتفاع به بإذنها ورضاها وإذا كان الجهاز فى حوزة الزوج يلزم بالمحافظة عليه، كما أن له الحق فى استعماله بإذنها، فإن تسليم الجهاز للزوج يكون على سبيل عارية الاستعمال وللزوجة استرداد فى أى وقت تشاء، لأن من المقرر شرعاَ وقانوناَ أن للمعير أن يرجع فى العارية متى شاء لقول رسول الله "ص": " المنحة مردودة والعارية مؤداه"، وإذا طلبت الزوجة زوجها فى أى وقت، ولو حال قيام الزوجية برد أعيان جهازها فأمتنع انقلبت يده من يد أمانة إلى يد ضمان وصار فى حكم الغاصب شرعاَ وقانوناَ، وحكم المغصوب شرعاَ إذا كان قيماَ كالشأن فى جهاز مسكن الزوجية رده إن كان قائماَ فإذا تعذر رده لكونه هالكاَ أو مستهلكاَ أو مفقود تعين عليه رده. 

128000-128000-128000-128000-128000-المشاكل-الزوجية

المحكمة تبرئ الزوج وتكشف مخطط الزوجة وأهلها

ولما كان ما تقدم وهديا به وكانت هذه المحكمة لا تطمئن إلى ثبوت التهمة فى حق المتهم ثبوتاَ يقينياَ كافياَ لمعاقبته بالمادة 341 عقوبات تشككها فى توافر أركان الجريمة المسندة إليه لأسباب حاصلها اطمئنان المحكمة لأقوال شاهدى النفى وهما شاهدى رؤية بشأن ما قرراه من قيام والد ووالدة الزوجة بالانتقال لمسكن الزوجية، وقيامهما باحتجاز المتهم ووالديه وقيامهما رفقة لأخرين باحتجازهما بتلك العين، وإنزال منقولات الزوجية رغماَ عنهم والتعدى عليهم مستغلين عنصر المفاجأة والزيادة العددية لمن كان برفقتهم، وما استبان للمحكمة من مطالعة الحافظة المقدمة والتى طويت على صورة رسمية من الجنحة 11922 لسنة 2017 والتى طويت مفرداتها على حافظة مستندات احتوت على صورة رسمية من محضر معاينة به معاينة لمنزل المتهم والثابت بها كسر باب العين وخلعه من موضعه ووجود سقاله بالخارج على السلم وكسر أبواب الغرف الأمر الذى أثره لتشكك المحكمة فى توافر القصد الجنائى للمتهم بتغير حيازته على المنقولات من ناقصة إلى كاملة بنية التملك لانتفاء سيطرته وحيازته على هذه المنقولات وهو ما يعرف بحق الحبس.   

قانون الاحوال الشخصيه ، قانون الاسره ، محاكم الاسره ، محكمه الاسره ، تبديد منقولات زوجية ، جنحة تبديد منقولات زوجية ، عاريه استعمال المنقولات الزوجيه ، براءه الزوج

116626416_323163229062872_968603162849170420_n
 

 

116708081_323163275729534_1605153054654091232_n
 

 







مشاركة



الموضوعات المتعلقة




الرجوع الى أعلى الصفحة