أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالبت فيها التفريق بينها وزوجها بسبب استحالة العشرة بينهما، وخشيتها على نفسها بسبب عنفه، واعتياده على عقابها بالضرب لأتفه الأسباب، لتؤكد:" زوجى حاول أن يقطع ذراعى، لولا إنقاذى من الجيران، عقابا لى على معاكستي أثناء سيري برفقته، وهجرنى طوال 14 شهرا وامتنع عن السؤال على طفليه، مما دفعني على طلب الطلاق للضرر".
وأشارت الزوجة: تحملت عنف زوجى لسنوات، لاعتاد أنا أحل محله بالمنزل، بسبب غيابه المستمر، وتركه مسئوليه أولاده، فكنت من يقوم بدور الأب والأم، وعندما أشكوها يهددني بالتخلص مني، عانيت من العنف علي يديه، وصمت خوفا على حياة أطفالى".
وتابعت الزوجة م.م.ع البالغة من العمر 36 عاما، بمحكمة الأسرة: "عشت 8 سنوات بمنزل الزوجية ذقت العذاب على يد زوجي، اعتاد على حرمانى من حقوقى الشرعية، وعندما أشكوه لأهله يعاقبني بالضرب، ويهجرني لشهور ".
وأكدت: "صبرت على معاملته لى لعله يرجع إلى علقه، إلى أن قررت اعتباره غير موجود فى حياتي، فكان يتفنن بدفعي للخطأ حتي ينتقم مني، وعندما طلبت الطلاق هدد بأنه سيجبرني على الرجوع له بدعوي طاعة".
وأضافت: لم أطلب الكثير من زوجي فقط حقوقى وأطفالى، منه لله فزوجي رجل غير مسئولة وأناني، تسبب فى تدمير حياتي، وساومني على حقوقي، وحاول إيذائي، ودفعي للتنازل عن المؤخر ومنقولاتي ومصوغاتي مقابل الطلاق.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، نص علي أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم "، وذلك بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به، بجميع طرق الإثبات وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود.
أوضح قانون الأحوال الشخصية، أن الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقع من الزوج على زوجته ، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق ، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة