أكرم القصاص - علا الشافعي

وتؤكد:" هجرني ومكث بمنزل أهله"..

سيدة تطلب حبس زوجها لتهربه من دفع 300 جنيه مصروفات مرافق بمسكن الزوجية

الأربعاء، 05 أغسطس 2020 12:01 م
سيدة تطلب حبس زوجها لتهربه من دفع 300 جنيه مصروفات مرافق بمسكن الزوجية خلافات زوجية - أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقامت سيدة دعوي حبس، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، طالبت فيها بحبسه بعد امتناعه عن التواصل معها، وسداد نفقاتها، وتخلفه عن دفع 300 جنيه شهريا مصروفات مرافق، وهجرها ومكوثه بمنزل أهله، وتهديدها لإخلاء شقة الزوجية، وأكدت امتناعه عن السؤال عليها، بعد أن تركها وتبرأ من زواجهما، واستولى على منقولاتها.

وتابعت الزوجة أ.ط.س صاحبة الـ 28 عاما:" زوجي يساومني عن التنازل على منقولاتي ومنزل الزوجية ومصوغاتي، وذلك بعد رفضي الخضوع لعنفه وتحكمات والدته، ليتسبب فى إصابتي بتشوهات بوجهي بعد علقة موت على يديه، وبتركي بين الحياة والموت، ويرفض ذهابي للمستشفى خوفا من المساءلة القانونية ويعيش بمنزل أهله".

وأكدت:" عشت معه شهرين زواج وبعدها انقلبت الأوضاع رأسا على عقب بسبب مطالبتي بقبول السماح لأهله بالعيش معنا بالمنزل، وعندما رفض تركني معلقة، ورفض إرسال نفقاتي، لأقف منذ 8 شهور أمام محكمة الأسرة بحثا عن حل، وبعد صدور حكم قضائي بالنفقات لصالحي، ليقابل ذلك بتهديدي بالملاحقة وتعريض حياتي للخطر، بعد أن حرض بلطجية للتعدي علي، واستغل غيابي عن المنزل وسرق منقولاتي".

 وتستطرد:" اضطر والدى لتحمل نفقاتى، وحمايتي من تهديدات زوجي ووالدته، مما دفعني لإقامة عشرات الدعاوي، من أجر مسكن ونفقات متنوعة، إلا أنه امتنع عن السداد وتراكمت عليه مبالغ النفقة، وحصلت على أحكام بحبسه، ولكني غير قادرة على تنفيذها بسبب تغير محل إقامته بشكل دائم".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.

 

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة