تفعيل دور جهاز تنمية المشروعات بالقانون بعد تصديق الرئيس عليه.. يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس الوزراء وموازنته مستقلة.. يتولى تمويل المشروعات وإنشاء سجل لقيدها بحسب تصنيفها ومنحها شهادة للتمتع بالحوافز

الخميس، 06 أغسطس 2020 11:00 ص
تفعيل دور جهاز تنمية المشروعات بالقانون بعد تصديق الرئيس عليه.. يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس الوزراء وموازنته مستقلة.. يتولى تمويل المشروعات وإنشاء سجل لقيدها بحسب تصنيفها ومنحها شهادة للتمتع بالحوافز مجلس النواب - أرشيفية
نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تضمن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر الذى صدق عليه الرئيس مؤخرا  تفعيلا لدور جهاز تنمية المشروعات المنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 947 لسنة 2017 والمعدل بالقرار رقم 2370 لسنة 2018 باعتباره الجهة المسئولة والأب الشرعى الداعم لهذا القطاع، ويأتى إصدار القانون إدراكاً من الدولة لأهمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ لما يوفره من قوة رئيسية دافعة للنمو الاقتصادى المستدام، والمساهمة بشكل كبير فى تنوع الأنشطة الاقتصادية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطنى، وخفض معدلات الفقر وتعزيز الاستقرار المجتمعى؛ لاسيما وأن هذا القطاع يوفر سبل المعيشة للشريحة الأكبر من السكان فى كل من الدول المتقدمة والدول النامية على حد سواء.

ويتضمن القانون إنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حيث نص فى المادة 58 على أن يتمتع  الجهاز، يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس ‏مجلس الوزراء، ويُعنى بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية ‏الصغر وريادة الأعمال.

ونصت المادة 59 على أن تتكون موارد الجهاز من القروض والمنح والإعانات والهبات التى يبرمها أو يقبلها مجلس ‏الإدارة بما لا يتعارض مع أهداف الجهاز، والمنح والإعانات والهبات ‏الأخرى التى توجهها الاتفاقيات الدولية إلى المشروعات المتوسطة ‏والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، وذلك كله وفقاً للإجراءات ‏المقررة قانوناً، ومن  الرسوم المقررة للجهاز فى القوانين ذات الصلة، بالإضافة إلى مقابل ما يقدمه الجهاز من خدمات للغير، ‏وأى موارد أخرى يصدر بها قرار من مجلس الإدارة بعد ‏موافقة مجلس الوزراء.

ونص القانون فى المادة 60 على  أن تكون موازنة  الجهاز مستقلة تعد على نمط الموازنات التجارية، طبقاً للقواعد ومعايير المحاسبة المصرية، وعلى ألا يتقيد الجهاز فى المسائل المالية والإدارية بالنظم والقواعد الحكومية، وأن يُدرج فى الخطة السنوية للدولة ما يتقرر من تمويل ميسر للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتحدد فى هذه الخطة مصادر هذا التمويل، كما يدرج فى الموازنة العامة للدولة ما تُخصصه الدولة من الاعتمادات التى تترتب على ما تقدم، سواء بالباب الرابع "التحويلات الرأسمالية" أو الباب الثانى "النفقات الجارية".

وأجاز القانون وفقاً لنص المادة (61)  للجهاز فى سبيل تحقيق أغراضه أن يقدم من موارده تمويلاً ميسراً للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون، سواء كانت مشروعات صغيرة أو متوسطةأو متناهية الصغروللشركات  التى تقوم بتمويل المشروعات المتعثرة، ‏وكذلك  الشركات والجمعيات والمؤسسات المالية والجهات التى تعمل فى ‏المجالات المتصلة بأغراض الجهاز.‏

ووفقا للمادة 62 من القانون تتمتع عقود التمويل والضمانات المرتبطة بها الممنوحة للمشروعات من جانب الجهاز والمؤسسات الأخرى غير المصرفية بذات الإعفاءات والمزايا المقررة بمقتضى حكم المواد من (102) إلى (105) من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، كما تتيح أحكام هذه المواد للجهاز فى سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجزالإدارى.

وتناولت المادة (66) من القانون 8 أنواع من الخدمات التى يقدمها الجهاز للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون مباشرة أو من خلال الخبراء الذين يستعين بهم وتتضمن التعريف بفرص الاستثمار المتاحة فى كل محافظة و المساعدة فى إعداد دراسات جدوى أولية عن المشروعات، وتقديم المشورة عن أماكن ومصادر شراء الآلات والتجهيزات وغيرها ‏من المستلزمات.‏وتزويد أصحاب المشروعات بدليل مبسط للسجلات الكمية ‏والمحاسبية والإرشادات اللازمة للتعامل مع جميع الجهات العامة.

‏كما تشمل الخدمات  التعريف بالمخاطر التى يمكن أن تتعرض لها المشروعات، والتعريف  بالمعارض المحلية والدولية والمعاونة على الاشتراك فيها والمساعدة فى الحصول على التطورات فى تقنيات الإنتاج والتسويق، وكذلك المساعدة فى ربط المشروعات بمانحى حقوق الامتياز، ‏وتقديم التدريب والتعريف بخدمات التدريب اللازم للمشروعات وعلى ‏الأخص مشروعات ريادة الأعمال بالإضافة لمساعدة المشروعات على الحفاظ على المهن التراثية.‏

كما تقضى المادة 67  بأن  لمجلس إدارة الجهاز، بالاتفاق مع البنك المركزىالمصرى، الحق فى قصر استفادة المشروعات بالحوافز والمزايا والتيسيرات المنصوص عليها فى مشروع القانون على المشروعات التى لديها حسابات مصرفية، وذلك كنوع من الحوكمة والتنظيم.

ووفقا للمادة 68 من القانون ينشئ الجهاز سجلاً لقيد المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون ومشروعات ريادة الأعمال كما يجوز للجهاز أن يعهد بإنشاء هذا السجل وتشغيله لإحدى الجهات ‏أو الشركات المتخصصة.‏ ويتولى الجهاز قيد المشروعات فى هذا ‏السجل بحسب تصنيفها، ويمنح الجهاز المشروعات المقيدة فى السجل ‏شهادة تُفيد ذلك، وتلتزم الجهات الحكومية بالاعتداد بهذه الشهادة وما ‏ورد بها من بيانات.‏

ويختص الرئيس التنفيذى للجهاز، أو من يفوضه، بإصدار شهادة ‏للتمتع بالحوافز الواردة فى هذا القانون، وتعتبر هذه الشهادة نهائية ‏ونافذة بذاتها دون الحاجة إلى موافقة جهات أخرى، ويتعين على جميع ‏الجهات العمل بموجبها والالتزام بما ورد بها من بيانات.

وطبقا للمادة 69 تكون قرارات الجهاز الصادرة وفقاً لأحكام هذا القانون نافذة فى مواجهة ‏جميع جهات الدولة ووحدات الإدارة المحلية وشركات المرافق المملوكة ‏للدولة، وتلتزم هذه الجهات والشركات بإخطار الجهاز بتنفيذها، وموافاة ‏الجهاز بما يطلبه من معلومات ووثائق تتعلق بأغراضه، وذلك دون ‏الإخلال بالمعلومات التى تتمتع بالحماية أو السرية بمقتضى القانونخذ رأى الجهاز فى مشروعات القوانين والاتفاقيات ذات الصلة بنشاطه أو بالمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة