أكرم القصاص - علا الشافعي

زوجة تشكو تهرب زوجها من سداد 400 ألف متجمد نفقاتها وأولادها طوال 5 سنوات

الخميس، 06 أغسطس 2020 03:31 م
زوجة تشكو تهرب زوجها من سداد 400 ألف متجمد نفقاتها وأولادها طوال 5 سنوات محكمة - ارشيفية
كتبت أسماء شلبي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقامت زوجة دعوى حبس، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، أدعت فيها تهربه من سداد متجمد نفقة 400 ألف جنيه لأولادها الثلاثة عن 5 سنوات، وذلك بعد علمها بعودته من السفر، أثر هجره لهم لسنوات طويلة.

وتابعت: "عندما تزوج لم أشعر بالحزن بسبب كراهيتى له وعيشى معه خوفا من جبروته والتعرض للعنف على يديه، والتحمل من أجل إنفاقه على أولاده".

وأشارت خ.م.ن، البالغة من العمر 49 عاما، بمحكمة الأسرة: "رغم امتلاكه ملايين الجنيهات، إلا أنه بخل أن يمنحنى ما أنفقته على أطفاله خلال تلك السنوات، بعد إدعائه الفقر وأنه عاطل عن العمل كذبا، وامتناعه عن السؤال عنهم وزيارتهم بحجة غضب زوجته الجديدة".

وأكدت:" قام بإهانتى طوال سنوات زواجنا، واعتاد على سبى والتعدى على بالضرب، لأعيش 14 سنه برفقته تحملت فيهم ما لا يتحمله بشر، وقى الأخير هجرنى طوال 5 سنوات، وحرمنى من حقوقى، وسرق مصوغاتى، واجبرنى على التوقيع على كمبيالات، لأعيش فى جحيم وخوف دائم".

وأكملت: "كنت أعتمد على نفسى خلال زواجى للإنفاق على احتياجاتى بسبب رفض زوجى تحمل إى مصروفات خاصة بى، وتهديده لى فى حالة ترك المنزل والاعتراض منعى من رؤية أطفالي".

وأكملت:" طردنى من المنزل وطلقنى شفهى وعندما طالبته بتوثيق الطلاق والإنفاق على أطفاله رفض وساومنى على حقوقى، وعندما رفض قرر عدم دفع إى مصروفات لهم".

وتابعت: "وقفت أمام محكمة الأسرة للحصول على الطلاق وحقوقى، وعندما يئست أقمت دعوى خلع، وبدأت معركة الحصول على نفقة وبالرغم من صدور أحكام لصالحى يتوعدنى بالإيذاء ويرفض السداد".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد أن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة