الفتوى: وجوب تنفيذ الأحكام القضائية وإن كانت صادرة عن محكمة غير مختصة

الأحد، 09 أغسطس 2020 11:33 ص
الفتوى: وجوب تنفيذ الأحكام القضائية وإن كانت صادرة عن محكمة غير مختصة مجلس الدولة
كتب أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى و التشريع بمجلس الدولة، برئاسة  المستشار  يسرى هاشم سليمان الشيخ النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة و رئيس الجمعية العمومية، إلي وجوب تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن محاكم مجلس الدولة حتى وأن كانت المحكمة التى صدر الحكم عنها غير مختصة نوعيًا من الاساس بنظر المنازعة.

وأوضحت الفتوي، أن ذلك يأتي تأسيسًا على أن تنفيذ الأحكام القضائية يعد– وبحق- الضمان الحقيقي والتطبيق العملي للتوجيه الدستوري بكفالة حق التقاضي، إذ إن مجرد النفاذ إلى القضاء في ذاته لا يعدُّ كافيا لضمان وحماية الحقوق، وإنما يقترن هذا النفاذ دومًا بإزالة العوائق التي تحول دون تسوية الأوضاع الناشئة عن العدوان على تلك الحقوق بعد صدور الأحكام بإقرارها، وهو ما حرص الدستور السابق الصادر عام 1971 على تأكيده، كما أكده الدستور الحالي في ختامه للباب الرابع بنص المادة (100) من أن الامتناع عن تنفيذ الأحكام، أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون، ذلك أن تنفيذ الأحكام يندمج في الحق في التقاضي ويعدّ من متمماته لارتباطه بالغاية النهائية المقصودة منه برابطة وثقى، وآية ذلك أن الخصومة القضائية لا تقام للدفاع عن مصلحة نظرية ولكن غايتها طلب منفعة يقرها القانون.

وتابعت الفتوي، أن جميع الأحكام الصادرة من محاكم مجلِس الدولة تسرى فى شأنها القواعِد الخاصة بقوة الشيء المحكوم فيه، وبما يستوجبه ذلِك من الالتزام بتنفيذ هذه الأحكام وإجراء مقتضاها، ودون أن يترتب على الطعن فيهاــ سواء أمام المحكمة الإدارية العُليا أو محكمة القضـاء الإدارى ــ وقف تنفيذها، إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون ــ فى الحالة الأولى ــ  أو محكمة القضاء الإدارى ــ  فى  الحالة الثانية ــ بغير ذلِك.

واختتمت الفتوي، أن بناء على ذلك لا يجوز الامتناع عن تنفيذ أى حكم صادر عن محاكم مجلس الدولة على سند من القول بأن المحكمة التى اصدرته لم تكن مختصة بنظر الدعوى؛ إذ إن ذلك مردود بأن هذا الحكم يُعد من الأحكام واجبة النفاذ، ولا يجوز المجادلة فيما قضى به إلا باتباع طريق الطعن عليه خلال المواعيد المقررة قانونًا .

صرح بذلك  المستشار عمر ضاحى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع .










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة