شهد دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعى الأول لمجلس النواب، الذى بدأ فى شهر أكتوبر 2019 وفض المجلس جلساته يوم 24 أغسطس 2020، إنجاز المجلس لعدد من التشريعات الصحية المهمة والتى تصب فى صالح المنظومة الصحية والطبية، ودعم العاملين فيها، وعلى الأخص مشروع قانون زيادة بدل مخاطر المهن الطبية وإنشاء صندوق تعويض عن المخاطر التى تواجههم، بالإضافة لمشروع قانون رعاية المريض النفسى، ومشروع قانون التجارب السريرية، وغيرها.
مشروع قانون رعاية المريض النفسي
ويعد مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 71 لسنة 2009 بشأن رعاية المريض النفسى، المقدم من الحكومة، والذى وافق عليه مجلس النواب نهائيًا، خلال دور الانعقاد الخامس، من أهم التشريعات الصحية، التى أقرها البرلمان، وتأتى أهمية إقرار هذا القانون حفاظًا على حقوق المرضي النفسيين ورعايتهم صحيًا، في ظل ما نتج عنه من تطورات شهدتها مفاهيم الصحة النفسية وأساليب العلاج الحديثة المرتبطة بها، وفي ظل اعتراف المجتمع الدولى بهذه التطورات ودعمها، وقالت إن مهنة المعالج النفسى تعتبر من المهن الضرورية؛ ولذا بات تعديل القانون القائم ضرورة ملحة.
ويستهدف التعديل سد الثغرات التى أسفر عنها التطبيق للقانون الحالى، والتأكيد على أهمية التخصص الأكاديمى والإكلينيكى والتدريب على ممارسة العلاج النفسى، ويؤكد على ضرورة عقد امتحان لكل من يقدم على ممارسة المهنة، كما أكد أهمية التعليم المستمر، وعلى تجديد ترخيص الممارسة على فترات زمنية مناسبة للتأكد من أن المعالج يكتسب خبرات مستمرة وأنه يتابع الجديد فى المجال.
كما ينص مشروع القانون على مزيد من الضمانات لحقوق المريض النفسى بتوفير حماية كافية للمريض ضد سوء المعاملة والاستغلال، كما حرص المشروع على توفير آليات قانونية واضحة للمساءلة القانونية فى حالة المخالفة، وينص المشروع، علي أن يُشكل المجلس القومى للصحة النفسية بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص بالصحة أو من ينيبه، ويتولى المجلس القومى للصحة النفسية الإشراف والرقابة على المجالس الإقليمية للصحة النفسية، ومتابعة تنفيذ أحكام هذا القانون في منشآت الصحة النفسية وله على الأخص، ووضع السياسات التي تضمن احترام حقوق وسلامة المرضى النفسيين.
مشروع قانون بتنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية
كما شهد دور الانعقاد الخامس خلال الجلسات الأخيرة، إقرار المجلس مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، المعروف إعلاميا بالتجارب السريرية، والموافقة عليه نهائيا، وكان مجلس النواب شكل بتاريخ لجنة خاصة برئاسة السيد الشريف وكيل أول المجلس لإعادة دراسة قانون البحوث الاكلينيكية فى ضوء المواد التى اعترض عليها الرئيس وعددها (15) مادة.
وبموجب هذا القانون الجديد وفى المادة الثانية من مواد إصداره قضى بأن تحل "هيئة الدواء المصرية" المنشأة وفقاً لأحكام هذا القانون محل كل من الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية المنشأة بقرار رئيس الجمهورية رقم 382 لسنة 1976، والهيئة القومية للبحوث والرقابة على المستحضرات الحيوية المنشأة بقرار رئيس الجمهورية رقم 389 لسنة 1995، وغيرها من الجهات والكيانات الإدارية ذات الاختصاص بمجال الرقابة على المستحضرات والمستلزمات الطبية، وذلك فى جميع الاختصاصات المنصوص عليها فى قوانين أو قرارات إنشائها.
مشروع قانون زيادة بدل المخاطر لأعضاء المهن الطبية
وأقر مجلس النواب أيضا، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، وبمد الخدمة لأعضاء المهن الطبية، وبإنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، ويقضى بزيادة بدل المخاطر بنسبة 75%، وذلك تفعيلا لتوجيهات القيادة السياسية، على أن يطبق القانون بأثر رجعى حتى يتم صرف التعويضات لأعضاء المهن الطبية الذين أصيبوا بفيروس كورونا أو لأسر من توفوا بسبب إصابتهم بالفيروس.
وينص القانون على إنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، وصرف تعويضات مخاطر المهن الطبية اعتبار من يوم 13 فبراير 2020، منذ بداية أزمة جائحة فيروس كورونا.
وتنص المادة (۱۷) منه، على أنه بالإضافة إلى ما يتقاضاه أعضاء المهن الطبية المخاطبون بأحكام هذا القانون من بدلات أخرى مقررة عن مخاطر العدوى في أي تشريع آخر، يمنح أعضاء المهن الطبية المشار إليهم "بدل مخاطر المهن الطبية" شهريا، وفقا للفئات الآتية: ١٢٢٥جنيها للأطباء البشريين، ٨٧٥ جنيها لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وأخصائيي العلاج الطبيعي، ۷۹۰ جنيها لأخصائيي التمريض العالي والكيميائيين والفيزيقيين، ٧٠٠جنيه للحاصلين على دبلومات فنية لفنيي التمريض والفنيين الصحيين.
كما ينص على أنه مع عدم الإخلال بالتعويض المستحق بموجب أحكام أي قانون آخر أو يتقرر بحكم قضائى نهائي، يصدر مجلس الإدارة -بعد موافقة مجلس الوزراء– قراراً بتحديد مبلغ التعويض الواجب صرفه لمرة واحدة للمصاب بعجز كلى أو جزئى أو لأسرة المتوفى نتيجة مزاولة المهنة، فإذا نشأ خلال سنة من وقوع الإصابة بعجز جزئى، عجز كلى، أونشأ عن أي منهما وفاة، وجب على الصندوق بحسب الأحوال أن يؤدى إلى المصاب أو لأسرة المتوفى مبلغ التعويض المقرر وفق أحكام هذا القانون.
ويكون إثبات نوع العجز ونسبته جزئيا أوكليا بمعرفة المجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، ويتم توزيع وصرف قيمة هذا التعويض على المستحقين له طبقا لنصيب كل منهم وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، ووفقا للإجراءات التي يحددها النظام الأساسي للصندوق، ويُعفى التعويض المستحق وفقًا لهذه المادة من جميع أنواع الضرائب والرسوم، على أن يصرف التعويض اعتبارا من 13 فبراير 2020.
وينص مشروع القانون على أن ينشأ صندوق يسمى صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، تكون له الشخصية الاعتبارية ، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره الرئيسي بالقاهرة الكبرى، ويشار إليه في هذا القانون بالصندوق، ويهدف الصندوق إلى تعويض المستفيدين منه عن الوفاة أو الإصابة التي ينتج عنها عجز كلي أو جزئي ، وذلك نتيجة مزاولة المهنة على النحو الذي يحدده النظام الأساسي للصندوق ، وتقديم الرعاية الاجتماعية لأسر أعضائه ، بالإضافة إلى أي مزايا أخرى يعتمدها مجلس إدارة الصندوق ،وذلك كله وفقا للملاءة المالية التي تحددها دراسة اكتوارية من خبير اكتواري معتمد .
قانون الأمراض المعدية
كما وافق مجلس النواب خلال دور الانعقاد الخامس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، ويهدف مشروع القانون إلى تطوير قدرة السلطات الصحية في مواجهة خطر الانتشار الواسع لبعض الأمراض بما يمثل تهديدًا خطيرًا للصحة العامة، وذلك لمواجهة الظروف الاستثنائية التي فرضها انتشار وباء كوفيد-19(فيروس كورونا) في جميع دول العالم ومنها مصر، ويستهدف مشروع القانون، منح وزارة الصحة صلاحيات جديدة تمكنها من التعامل الفعال لاحتواء خطر فيروس كورنا، وينص علي تخويل السلطات الصحية حق إلزام الأفراد باستخدام الكمامات الطبية وغيرها من المستلزمات الوقائية خارج أماكن السكن، إذا قدر وزير الصحة ضرورة ذلك لمنع انتشار العدوى.
كما شملت التعديلات، تمكين السلطات الصحية من اتخاذ التدابير الصحية اللازمة للتعامل مع جثث الموتى بسبب الأوبئة، بما في ذلك أن يتم الدفن تحت إشراف صحي، ويضمن ذلك منع انتشار العدوى من جهة، واحترام كرامة المتوفى والشعور الديني والاجتماعي من جهة أخرى، واستحداث نص عقابي لتجريم أي أفعال من شأنها إعاقة أو تعطل أو منع دفن الميت أو أي من طقوس الدفن بالمخالفة للقواعد والإجراءات التي يحددها وزير الصحة، واستحداث نص عقابي يعاقب بعقوبة الغرامة كل من يخالف الالتزام الذي يفرضه هذا المشروع بقانون على الأفراد باستخدام الكمامات الطبية وغيرها من المستلزمات الوقائية خارج أماكن السكن، وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها وزير الصحة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة