الأوراق المطلوبة للتصالح فى مخالفات البناء بعد منحهم مهلة شهرين × 13 معلومة

الخميس، 10 سبتمبر 2020 12:00 م
الأوراق المطلوبة للتصالح فى مخالفات البناء بعد منحهم مهلة شهرين × 13 معلومة مخالفات بناء - صورة أرشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

فى إطار الجهود الخاصة بالتيسير على المواطنين فى عمليات التصالح فى بعض مخالفات البناء وفقا للقانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بشأن منح من تقدم بالفعل بطلب لتقنين وضعه مهلة شهرين لاستكمال الأوراق المطلوبة، خاصة وأن الأوراق المطلوبة للتصالح كثيرة بالفعل وتحتاج وقتا فى حال فقدان أي منها واستخراج بدل فاقد لها، وفيما يلى نستعرض المستندات المطلوبة للتصالح:

 

·        صورة من بطاقة الرقم القومى لمقدم طلب التصالح.

·        المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة بالمبنى المطلوب التصالح عليه.

·        المستندات الدالة على أن المخالفة المطلوب التصالح فيها تم القيام بها قبل العمل بأحكام قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المشار إليه.

·        المستند الدال على تاريخ الإجراءات القانونية المحررة حيال المخالفة.

·        المستند الدال على تاريخ تركيب أى مرفق من مرافق العقار.

·        مستخرج رسمى صادر من مصلحة الضرائب العقارية.

·        عقود البيع المشهرة، أو الإيجار المشمولة بإثبات التاريخ بالشهر العقارى.

·        صورة ملتقطة من القمر الصناعى.

·        تقرير يثبت تاريخ ارتكاب المخالفة من إحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية، أو المركز القومى لبحوث الإسكان.

·        نسختان من الرسومات المعمارية للمبنى المنفذ على الطبيعة معتمدتان من مكتب هندسى.

·        نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء وصورة أورنيك الترخيص إن وجد.

·        تقرير معتمد من مهندس نقابى، مقدم من مكتب استشارى فى الهندسة الإنشائية متخصص فى تصميم المنشآت الخرسانية أو المنشآت المعدنية بحسب الأحوال، على أن يثبت بالتقرير أن الهيكل الإنشائى للمبنى وأساساته يحقق السلامة الإنشائية ولا يشكل خطرًا على الأرواح أو الممتلكات وصالح للإشغال ويحتوى على الأخص معاينة فحص المبنى وفقا للنموذج رقم 2 المرفق بهذه اللائحة.

·        الإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب.

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة