جبروت رجل.. حرم زوجته من أطفالها وأهداهم لضرتها العاقر وتركها معلقة

السبت، 12 سبتمبر 2020 04:51 ص
جبروت رجل.. حرم زوجته من أطفالها وأهداهم لضرتها العاقر وتركها معلقة خلافات زوجيه_ارشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقامت سيدة دعوى ضم حضانة، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، ادعت فيها تعرضها للعنف على يد زوجها، ومنعها طوال 11 شهر من رؤية أطفالها، وذلك بعد زواجه من سيدة أخري، ليمنح أطفاله لها بعد أن اكتشف أنها عقيمة ولا تستطيع الإنجاب، لتؤكد:" زوجي دمر حياتي وتسبب بتدهور حالتى الصحية وإصابتي بحالة نفسية سيئة بعد استيلائه على أطفالى، وحرمانى منهم، ورفضه تطليقى، خوفا من ملاحقتي له بدعاوى قضائية من نفقات ومؤخر".

وأشارت الزوجة:" اعتاد على التعدى على بالضرب أثناء الزواج، وخيانتي، ثم أقدم على هجري وتركني معلقة، وحرض أطفالى ضدي وسبي بأبشع الألفاظ أثناء تواصلي معهم هاتفيا، ورفض تمكينى من منقولاتى ومصوغاتى، ودفع بعض أقاربه وأصدقائه بالادعاء بتهم أخلاقيه ضدى ليستولى على حق الحضانة".

وأكدت س.ر.خ، البالغة من العمر 39 عاما، بمحكمة الأسرة:" زوجي متعدد العلاقات، ذقت على يديه العنف، وعندما تمرد ورفض الصبر على إيذائه لى، وطالبت بتطليقه لى جن جنونه وتوعدنى بالانتقام منى، وتزوج على، واحتجز أولادي، وتسبب بمرضى".

وتابعت:"رفض منحى أطفالى، وأستولى على كل حقوقى، حتى قاربت أن أفقد عقلى بسبب تصرفاته، فلم يكن أمامى حل إلا اللجوء لمحكمة الأسرة، لضم حضانتهم، ليحاول إذلالى بتهم كيدية".

أقر قانون الأحوال الشخصية وتعديلاته عام 2000، بمعاقبة من يمتنع عن تنفيذ الحكم بسلب الحضانة منه، والحق في حبس حقوقه في ذمة طالب الرؤية كالنفقة وهذه العقوبات يتم تقيدها بشروط وبشكل مؤقت.

وحال رفض الزوج أو الزوجة تنفيذ الحكم القضائي تقام دعوي قضائية ويقضي فيها حال ثبوت الضرر بانتقال الحضانة لمن يليها فى الترتيب القانونى. 

وتشمل إجراءات دعوى ضم حضانة صغير، تتبع قانون رقم 25 لسنة 1929 أحوال شخصية، عبر تقديم شهادة ميلاد الصغير، ووثيقة الزواج، إذا كانت العلاقة الزوجية قائمة، أو شهادة الطلاق فى حالة انتهائها أو حكم الطلاق، وما يفيد قرابة المدعى بالصغير، إذا كان من غير أبويه، ووثيقة زواج أم الصغير بأجنبى عنه.

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة