أقامت سيدة دعوي ضم حضانة، ضد طليق ابنتها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالبت فيها بتمكينها من حضانة حفيدها، وذلك بعد احتجازه من والده ورفض تسليمه لها، أثر زواج ابنتها، لتؤكد" طليق ابنتى لم يكفيه ما فعله بها وطفلها أثناء سنوات زواجه منها، من تعذيب وضرب، وحرمان من النفقات، وبلاغات كيدية ضدها، وفضحها فى عملها".
وأشارت الجدة إلى أن والد الطفل الصغيرقام بعد حصول ابنتها على حكم قضائي بحقوقها وتطليقه، بملاحقتها طوال عامين، وأخيرا رغم صدور حكم لصالحها بالحضانة قام باحتجاز الصغير، ورفض تسلميه لها.
وتابعت ف.ج.ع، البالغة من العمر 60 عاما، بمحكمة الأسرة:"أثناء زواج ابنتى منه قام بطردها من منزل الزوجية، واستولى علي منقولاتها، ووصل به الجبروت باتهامي بالتحرش بحفيدي، حتي يحرمني من رؤية الصغير".
وأضافت:" عامين بعد طلاق ابنتي كانوا من الممكن بأن يصبوها بالجنون، بسبب تدخل طليقها في حياتها بشكل مبالغ فيه، بعد أن رأت الجحيم على يديه أثناء الزواج، ليتفنن فى التسبب لها بالإيذاء ".
وتابع :"طالبنا بمنحنا حق الحضانة مقابل التنازل عن شقتي وسيارتي كتعويض له، رغم أنه السبب الرئيسى فى الخلافات الأسرية التى وقعت بيننا، وعندما رفض وطلبت حقى بالقانون فى الحضانة كجدة للصغير، ثار وتوعدني بالملاحقة، وبدأ فى إلحاق الأذى بى وأبنتي بعد زواجها".
وفقا لقانون الأحوال أن لكل الزوج أو الجد والجدة، الحق فى رؤية الصغير، وفى حال امتناع من بيدها الحضانة عن إعطائه هذا الحق يتقدم بدعوي قضائية ترفع أمام محكمة الأسرة بعد عرض الأمر علي مكتب التسوية ثم إحالتها للقضاء للبت فيها.
كما أقر قانون الأحوال الشخصية وتعديلاته عام 2000، بمعاقبة من يمتنع عن تنفيذ الحكم بسلب الحضانة منه، والحق في حبس حقوقه في ذمة طالب الرؤية كالنفقة وهذه العقوبات يتم تقيدها بشروط وبشكل مؤقت.
وحال رفض الزوجة تنفيذ الحكم القضائي تقام دعوي قضائية ويقضي فيها حال ثبوت الضرر بانتقال الحضانة لمن يليها في الترتيب القانوني ، فإذا كانت أم الزوجة ما زالت علي قيد الحياة تتولي رعايتهم ،وإذا لم تكن موجودة فتنقل لمن يليها أو أم الزوج .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة