أقامت زوجة، دعوى أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبت فيها بمتجمد نفقات أولادها ونفقتها الزوجية عن 16 عاما، والتى قدرتها بـ 3 مليون و700 ألف، وذلك بعد هجر زوجها لها وزواجه ورفضه تطليقها، وملاحقتها من قبل أهله لإجبارها على عدم تقديم دعوي الطلاق، وابتزازها مقابل حق الحضانة، ورفض زوجها مساعدتها منذ أن هجرها، وأكدت الزوجة للمحكمة أن النفقات تشمل مصروفات مدرسية ونفقة صغار ونفقات علاجية.
وأشارت الزوجة أمام محكمة الأسرة، أنها عاشت برفقة زوجها بمنزل أهله 5 سنوات، تحملت فيهم عنفه وتعدد علاقاته النسائية، إلى أن قرر السفر خارج مصر، ورفض اصطحابها معه، وتركها بمنزل أهله، لتعيش حياة قاسية، بسبب تسلط حماتها، وتحكماها فى النفقات، لتتعرض للعنف والإهانة، وفى النهاية قاموا بطردها".
وتابعت الزوجة ن.م.ع فى دعوى إلزام زوجها بنفقة أولادها والنفقة الزوجية بأثر رجعي عن 16 عاما:" كل ما أريده بعد سنوات الصبر والشقي، إلزام زوجي بحقوقنا، حتي أضمن مستقبل لأولادي، فزوجي ميسور الحال ويعيش وأولاده من زوجته الثانية حياة مرفهة، وعندما يئست طلبت الطلاق، وعندها جن جنونه وهدد بأنه سيقتلني".
وتضيف: حاولت كثيرا حل المشاكل بصورة ودية، حتى لا أضطر للجوء إلى المحاكم، ولكنه رفض الكف عن ظلمي وإيذائي برفقة أهله، واستولوا على مسكن الحضانة، وطردوني للشارع".
وأكدت الزوجة، أنها لم تجد حلا غير سلوك الطريق القانونى لإلزامه بدفع المبالغ المطلوبة، مقدمة للمحكمة مستندات رسمية لتحملها نفقات أولادها، كما قدمت مستندات وخطابات تثبت تخلفه وامتناعه عن رعايتهم كيدًا بها ورفض تنفيذ أحكام القانون.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقع من الزوج على زوجته، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلى ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة