عكس المعتاد.. سيدة تقيم دعوى لإلزام زوجها برؤية أطفالهما بعد هجرهم سنوات

السبت، 12 سبتمبر 2020 08:00 ص
عكس المعتاد.. سيدة تقيم دعوى لإلزام زوجها برؤية أطفالهما بعد هجرهم سنوات خلافات زوجيه_ارشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقامت زوجة دعوي طلاق أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبت فيها التفريق بينها وزوجها بسبب استحاله العشرة بينهما، حيث هجرها 8 أشهر، وتوقف عن السؤال على أطفاله، بعد زواج دام 11 عاما، وطالبت الزوجة المحكمة بإلزام زوجها برؤية أطفاله بعد تضرر حالتهم النفسية، موضحة: "تحملت إهماله نوات، وسفره الدائم، ورفضه الإنفاق بسبب بخله، فكنت أنا من يقوم بدور الأب والأم، وأنفق على احتياجاتي رغم أنه مسئول شرعا عني، وعندما أشكوه يهدد بهجري وتعليقي، لأعاني من ضربه الدائم ، وأنا صامته حفاظاً علي استقرار أولادي".

 

وأشارت الزوجة فى دعواها: "سنوات طويلة عشتها برفقة زوجي تحت سقف منزل واحد، عانيت معه بسبب رفضه دفع نفقاتي، ليتحمل أهلى سداد مصروفات أولادة، وذهابي للطبيب إذا مرضت، وشراء الملابس لى، وعندما أطالبه بسداد المبالغ يدعي أنه ملزم بأطفاله فقط، رغم أنه ميسور الحال ويتقاضي شهريا ألاف الجنيهات".

 

وتابعت "خ.ص.ر" البالغة من العمر 37 عاما: "ذقت العذاب على يد زوجي، بسبب حرمانى من حقوقى الشرعية، وعندما كنت أشكوه لأهله يعاقبني بالهجر شهور، ويرفض تدخل أحد فى حل مشاكلنا، وبعد طلبي الطلاق عاقبني بهجره لأولاده ورفض رعايتهم ولم يرسل أى نفقات، وعندما جاءت لى فرصة للعمل رفض وهدد بأخذ أطفالى منى".

 

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، نص علي أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم "، وذلك بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به، بجميع طرق الإثبات وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود.

 

وحكم نفقة الصغار، واجب النفاذ، وإذا أمتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات، وتشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه .

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة