يواصل "اليوم السابع" تقديم خدماته "فتوى اليوم"، حيث ورد سؤال للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، وهو: "هل يجوز الجمع بين المرأة، وزوجة أبيها المتوفي؟"، وجاء رد اللجنة كالآتى:
الجمع بين المرأة وزوجة أبيها التي لا تجتمع معها في نسب ولا رضاع، لا مانع منه شرعًا، حيث لم يرد بتحريم الجمع بينهما نص من كتاب، أو سنة، فيكون الجمع مباحًا لانتفاء القطيعة بينهما.
جاء في المغني لابن قدامة: (ولا بأس أن يجمع بين من كانت زوجة رجل وابنته من غيرها) المغني (7/498)؛ وذلك استنادًا إلى قوله - تعالى -: (وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ) [النساء: 24]، حيث دلت هذه الآية على أن ما سوى المنصوص على تحريم الزواج بهن على أصل الإباحة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة