حدد قانون شركات قطاع الأعمال العام الذى صدق عليه رئيس الجمهورية على تعديله مؤخرا تشكيل الجمعية العمومية للشركة القابضة بالنص على إمكانية قيام الوزير المختص بالتفويض فى رئاسة الجمعية العامة للشركة القابضة، وأن تكون الخبرة المطلوبة لأعضاء الجمعية العامة ليست فقط في مجال الأنشطة التي تقوم بها الشركات التابعة، وإنما فى أنشطة الشركة القابضة باعتبار أن الشركات القابضة تدير محفظة أوراق مالية ممثلة في شركاتها التابعة وغيرها من الاستثمارات فى الشركات المشتركة الأخرى.
حيث نصت المادة 9 على أن تتكون الجمعية العامة للشركة على النحو الآتى:..
1-الوزير المختص رئيساً.
2-أعضاء من ذوى الخبرة فى مجال الأنشطة التى تقوم بها الشركة القابضة وشركاتها التابعة لا يقل عددهم عن اثنى عشر ولا يزيد على أربعة عشر من بينهم ممثل واحد على الأقل يرشحه الاتحاد النقابى العمالى الأكثر تمثيلاً وممثل عن وزارة المالية يرشحه وزير المالية يصدر باختيارهم قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويحدد القرار ما يتقاضونه من بدل الحضور والانتقال وفقاً للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويحضر اجتماعات الجمعية العامة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة، ومراقبو الحسابات بالجهاز المركزى للمحاسبات، ومراقب الحسابات المُعين من الجمعية العامة للشركة إن وجد، دون أن يكون لهم صوت معدود . ويجوز للوزير المختص تفويض غيره فى حضور الجمعية العامة.
وتصدر قرارات الجمعية العامة بأغلبية أصوات الحاضرين بالاجتماع فيما عدا الأحوال التى تتطلب فيها اللائحة التنفيذية لهذا القانون أو النظام الأساسى للشركة أغلبية خاصة.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط صحة انعقاد الجمعية العامة ونظام التصويت على المسائل المعروضة عليها بحسب ما إذا كانت الجمعية العامة منعقدة فى اجتماع عادى أو غير.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة