"المسكوت عنه بين الرجال".. هل وصلت يد المتحرش للذكور على غرار الإناث؟.. التحرش جريمة يعانى منها الرجال على مستوى العالم.. والمشرع اعتبر العقوبة خاصة بالمتحرش وليس المتحرش به.. وتصل للحبس من 6 أشهر لـ20 سنة

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 06:00 م
"المسكوت عنه بين الرجال".. هل وصلت يد المتحرش للذكور على غرار الإناث؟.. التحرش جريمة يعانى منها الرجال على مستوى العالم.. والمشرع اعتبر العقوبة خاصة بالمتحرش وليس المتحرش به.. وتصل للحبس من 6 أشهر لـ20 سنة جريمة التحرش - أرشيفية
كتب علاء رضوان - محمد أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

منذ عدة سنوات طفت إلى السطح ظاهرة تحرش الرجال بالنساء جنسيًا سواء فى وسائل المواصلات أو العمل حتى بلغت أوجهها فى الأعياد والمناسبات مثل عيد الفطر حتى وصل الأمر إلى محاولة الاعتداء عليهن باللمس مما دعا الكثير من المختصين ورجال الدين والجمعيات الحقوقية وجمعيات المرأة إلى المطالبة بتوقيع أقصى عقوبة على المتحرش جنسيا بصورة تردع الآخرين عن الإقدام على تلك الفعلة.

 

إلا أن الأمر تطور فى الآونة الأخيرة - وبعد أن كان النساء تتعرض لتلك الظاهرة أصبح الرجال يتعرضون لنفس ما تعرض له النساء، وقد أعترف عدد من الفتيات بمحاولة التحرش بعدد من الشباب عبر الهاتف أو وسائل المواصلات وغالبا ما يخجل الرجل عن الإبلاغ عن تلك الوقائع التى تمس رجولته إلا أن من أغرب الوقائع التى تم الإبلاغ عنها. 

 

هل وصلت يد المتحرش للذكور على غرار الإناث؟

ولكن الغريب والعجيب أنه خلال السنوات القليلة الماضية، بدأت حالات تحرش الرجل بالرجل فى الانتشار، لكن المؤسسات والجمعيات الأهلية لا تعتبرها ظاهرة، لعدم وجود إحصاء لعدد المتحرش بهم، فالمتعارف عليه هو التحرش بالنساء وليس بالرجال، كما يرفض أى رجل بالغ الإفصاح عن تعرضه لهذا النوع من الاعتداء، الذى يندرج فى خانة العنف الجنسى، نظرًا لحساسية القضية وخوفًا من الوصم المجتمعى، مثلما حدث فى الواقعة التى بدأت النيابة العامة التحقيق فيها بالأمس بعدما تلقت عريضة إلكترونية من وكيل ثلاثة يشكون طبيبًا بسابق التحرش بهم وتحريضهم على ممارسة الفجور معه، وبعرض الأمر على المستشار حمادة الصاوى، النائب العام، أمر باتخاذ إجراءات التحقيق فى الواقعة.

 

فى التقرير التالى، يلقى "اليوم السابع" الضوء على ظاهرة تحرش الرجل بالرجل التى طفت إلى السطح خلال الفترة السابقة، وذلك بعد أن بات التحرش الجنسى مسار مساوى فى مصر فلم يعد المتحرش قاصر القصد على النساء بل طال تحرشه الرجال أيضاَ ومن جميع الفئات والأعمار والمستويات داخل المجتمع المصرى، فإن كانت بلاغات التحرش الجنسى بالرجال نادرة، لكن هذا لا يعنى عدم تعرض رجال لهذا النوع من التجاوزات، سواء من نساء أو من رجال آخرين، مما يدل ويقطع أن القضية لا تتمثل فى الملابس أو السلوك لدى النساء، اللاتى يتعرضن للتحرش بل أن القضية هى المتحرش ذاته وضرورة ردعه وعقابه بشدة على فعل الأثم – بحسب الخبير القانونى والمحامى سامى البوادى.

 

فى البداية - أصبح الرجال والنساء على حد السواء يعانون من تعرضهم لهذا الفعل بغض النظر عن الملابس أو المظهر أو حتى النوع ويعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، والمشرع المصرى قد ساوى هو الأخر منذ تعرضه وتصديه للتحرش بين الرجل والمرأة، فما من نص عالج هذه الجريمة إلا وتجده يقر بأنه - كل من تعرض للغير - وذلك دون تفرقه بين هذا المتعرض أى كان نوعه أو هذا الغير الذى تم التحرش به فيعد تحرشًا جنسيًا كل إمعان فى مضايقة الغير بتكرار أفعال أو أقوال أو إشارات من شأنها أن تخدش حياءه بقصد حمله على الاستجابة لرغباته أو رغبات غيره الجنسية – وفقا لـ"البوادى".

 

والعقوبة خاصة بالمتحرش وليس المتحرش به

والعقوبة هنا عامة لا تمييز بين جانى أو جانية فيها، كما لا يشترط حدوث الجريمة فى الأماكن العامة، بل تتحقق الجريمة ولو وقع الفعل أو القول فى مكان خاص بالجانى أو المجنى عليه، ويحقق القانون المساواة فيما يتعلق بالحماية من جرائم التحرش، إذ يوفر مظلة للرجال، كنا يسبغ حمايته على النساء، وبات التحرش الجنسى مسار مساوة فى مصر فلم يعد المتحرش قاصر القصد على النساء بل طال تحرشه الرجال أيضا ومن جميع الفئات والأعمار والمستويات داخل المجتمع المصرى، فكثيرًا ما تصدى المشرع المصرى لتلك الظاهرة من خلال القانون، وغلظه ليصبح أكثر ردعاَ بعد أن كان مجرد الحديث عن الظاهرة "محرمًا" – هكذا يقول "البوادى".

 

وكانت تنص المادة 306 مكرر (أ) تنص على:" يعاقب المتهم فيها بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيها وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجانى من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وفى حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة فى حديهما الأدنى والأقصى.

 

عقوبة التحرش من 6 أشهر إلى 5 سنوات

وكانت تنص المادة 306 مكرر "ب": يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 306 مكرر "أ" من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجانى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

إذا كان الجانى ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة "267" من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجنى عليه أو مارس عليه أى ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.

 

تدخل المشرع المصرى مؤخرا واستحدث نصوصا أدرج فيها مصطلح التحرش فى المادة 306 مكرر "ب"، التحرش يكون بأكثر من وسيلة، المادة 306 الفقرة الأولى نظمت عقوبة كل من يتعرض للغير فى مكان عام أو مكان خاص بإيحاءات أو تلميحات وعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه.

 

واستكمل المشرع المصرى تطويره للنص وأضاف مادة برقم 306 مكرر "ب"، من قانون العقوبات تحدث عن التحرش الجنسى وهو أن تستطيل يد الجانى إلى جسد المجنى عليه وهو التلامس أو الاحتكاك ويشترط لهذه الجريمة القصد الجنائى، القصد الجنائى يتمثل فى أن تكون نية الجانى الحصول على منفعة ذات طبيعة جنسية بمعنى لو أن الجانى احتك أو ارتطم مع المجنى عليه دون أن يكون قصدة الحصول على منعة جنسية فلا تقوم الجريمة يشترط أن تكون نية الجانى الحصول على منفعة جنسية.

 

وبذلك شدد العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وشدد العقاب على الجانى إذا كان من الأشخاص المنصوص عليهم فى المادة 267 من قانون العقوبات بمعنى أن يكون له سلطة على المجنى عليه أو أسرية أو دراسة أو مارس عليه أى ضغط يسمح له أن يرتكب هذه الجريمة، أيضا المشرع شدد على ارتكاب هذه الجريمة إذا ارتكب من شخصين أو أكثر خاصة إذا كان يحمل أحدهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز الـ 5 سنوات.

 

وضع المتحرش إذا كان له سلطة وظيفية

ولا يعيب الأمر أن يستحدث المشرع نصوص ردعية جديدة كل فترة لقانون العقوبات لمواجهة زيادة معدلات جرائم التحرش الجنسى وهتك العرض، حتى تناسب بعض مواد القانون مع خطورة الجرائم، لأن اى قصور قانونى فى استيعاب بعض الأفعال التى من المفترض أن تقع تحت طائلة قانون العقوبات يزيد من معدلات الفعل الاجرامى التى تتصدى له.

 

فعلى سبيل الذكر - بموجب التعديل الجديد إذا كان مرتكب جريمة التحرش "له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجنى عليه أو مارس عليه أى ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا" فإن العقوبة تزيد لتصل إلى "الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز خمس سنين والغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه".

 

أن التعديلات لمواجهة جريمة التحرش هدفها دوما على مضاعفة وتغليظ العقوبة على الجانى، لما لهذه الجريمة من أثر نفسى غائر فى المجنى عليه لانتفاء قدرته فى درء الضرر عن نفسه، وفى حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة فى حديهما الأدنى والأقصى، حيث أنه وفق التعديلات الأخيرة قد تم تغليظ العقوبات المقررة لإتيان الأفعال الإجرامية المنصوص عليها فى المواد سالفة الذكر، لتتراوح بين الحبس والسجن مدد من سنة إلى عشرين سنة، وغرامات تتراوح بين 5 آلاف جنيه إلى 200 ألف جنيه.

 

 واتت التعديلات الاخيرة، ارتكازًا واستقراءً وقياسًا على أحكم الدستور الواردة التى من خلالها تبرز الفلسفة والأهداف التى ترتجى من وراء هذا التعديل المضاف على القانون بتغليظ العقوبات المقررة للردع العام والخاص فى حماية الانسان المصرى وحرياته ضد كل أشكال العنف، واحترام كرامة الإنسان وحظر المساس بها، وتوفير الأمن والطمأنينة للمواطنين وكل مقيم على أراضينا، مع إضافة مادة جديدة من شأنها مواجهة جريمة التحرش بذوى الإعاقة، حيث جاءت العقوبات المقترحة على الجانى مضاعفة ومغلظة، لما لهذه الجريمة من أثر نفسى غائر فى المجنى عليه لانتفاء قدرته فى درء الضرر عن نفسه، بالإضافة إلى خسة الجريمة فى الاعتداء على من يجب أن يحنو عليه المجتمع اعتبارًا لظروفه. 

 

الأسباب النفسية والاجتماعية للظاهرة

وعن الأسباب النفسية والاجتماعية لظاهرة التحرش بشكل عام – تقول الخبير النفسى والتربوى آية جاد الرب، أن الذى ساهم فى انتشار التحرش الجنسى بشكل عام هى ظاهرة الشذوذ الجنسى والكبت السيكولوجى إلى جانب الوحدة والعزلة والإحساس بالنقص والدونية، فالإنسان الذى يعانى من الاضطراب النفسى، ويعيش داخل عزلة حادة وغربة ذاتية ومكانية، ويعانى من النقص العضوى كالقبح والذمامة، يكون مستعدا أيما استعداد لممارسة التحرش الجنسى مع الحيوانات، والأطفال، والعجزة، والقاصرات، والمرأة، أو مع جنسه المثيل.

 

وتُضيف "جاد الرب" فى تصريح خاص أن تراجع الوازع الدينى والأخلاقى، وانتشار القنوات التليفزيونية والفضائيات والفيديو والأشرطة السينمائية، فى نشر الأفلام الجنسية والأشرطة التى تهيج الغرائز وتساعد على التحرش الجنسى الشعورى واللاشعورى لدى الإنسان لينغمس فى لقطات شاذة مع أقربائه وفلذات أكباده، فكم من أب اغتصب ابنته أو مارس الشذوذ مع ابنه، وكم من أخ تحرش بزوجة أخيه، أو تحرش بأخته التى تنام بجواره فى غرفة واحدة دون أن يفصل الوالدان بينهما فى الصغر.

 

لماذا يحجم الرجل عن تقديم بلاغات حال التحرش به؟

والمرأة تتحرش بالرجل مثلما يتحرش بها وكذا يقع التحرش من نوع أو جنس واحد كما فى حالتنا هذه وهى تحرش الرجل بالرجل، ولكن الرجل باعتباره رجلا يخجل من الاعتراف بهذه الحقيقة، فليس من المتصور أن يشكو الرجل بأن هناك رجل قد تحرش به أو حتى تحرشت أمرأه به حيث أن الرجل الذى يتحرش بأخر على ثقة ويقين أنه فى مأمن ولن يقع تحت طائلة القانون أو اللوم لأنه يعرف أن أحدا لن يصدق الرجل إذا قال ذلك، خاصة فى مجتمعاتنا العربية والشرقية لذا يحجم الرجال عن تقديم الشكاوى والبلاغات – الكلام لـ"جاد الرب".










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة