فتوى اليوم.. كيف تحسب المرأة عدتها إذا حدثت وفاة زوجها بعد مضى جزءٍ من الشهر؟

الإثنين، 21 سبتمبر 2020 08:31 م
فتوى اليوم.. كيف تحسب المرأة عدتها إذا حدثت وفاة زوجها بعد مضى جزءٍ من الشهر؟ دار الإفتاء
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يواصل "اليوم السابع" تقديم خدماته "فتوى اليوم"، حيث ورد سؤال للأمانة العامة لدار الإفتاء المصرية، وهو كيف تحسب المرأة عدتها إذا حدثت وفاة زوجها بعد مضى جزءٍ من الشهر؟، وجاء رد اللجنة كالآتى: 
 
من المقرر شرعًا أن الزوجة التي يتوفى عنها زوجها بعقد صحيح، ولم تكن حاملًا، يجب عليها أن تعتد بأربعة أشهر وعشرة أيام؛ لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: 234]؛ سواء أكانت الزوجة مدخولًا بها، أم لم تكن مدخولًا بها، وسواء أكانت من ذوات الحيض أم لم تكن.
 
قال الإمام ابن قدامة في "المغني": [أجمع أهل العلم على أن عدة الحرة المسلمة غير ذات الحمل من وفاة زوجها أربعة أشهر وعشر، مدخولًا بها، أو غير مدخول بها، سواء كانت كبيرة بالغة، أو صغيرة لم تبلغ].
 
وقال الإمام النووي في "روضة الطالبين" : [إذا مات زوجها، لزمها عدة الوفاة؛ بالنصوص والإجماع، فإن كانت حائلًا، فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام بلياليها، ويستوي فيها الصغيرة والكبيرة، وذات الأقراء وغيرها، والمدخول بها وغيرها، وزوجة الصبي والممسوح وغيرهما، وتعتبر الأشهر بالأهلة ما أمكن].
 
فإن كانت حاملًا: فإن عدتها تنتهي بوضع الحمل؛ لقوله تعالى: ﴿وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: 4].
 
وأجمع الفقهاء على أنه إذا توفى الزوج في غرة الشهر، فإن عدة الوفاة تحسب بالأشهر القمرية أربعة أشهر وعشرة أيام، ولو نقصت أيامُ بعضها عن ثلاثين يومًا إذا كانت الوفاة قد حدثت في أول جزء من الشهر.
 
أما إذا وقعت الوفاة بعد مضي جزء من الشهر فقد اختلف الفقهاء:
 
فذهب جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة والصاحبان من الحنفية: إلى أنه تحتسب الأشهر الثلاثة المتوسطة بالأهلة، أما الشهر الأول الناقص فَتُكْمل أيامه من الشهر الخامس ثلاثين يومًا، ثم يزاد عشرة أيام كاملة.
 
وذهب الإمام أبو حنفية، وهو قول لأبي يوسف، ووجه عند الشافعية قال به أحمد ابن بنت الشافعي، ووجه عند الحنابلة، إلى أنها تحتسب العدة بالعَدَد، فتكون عدتها مائة وثلاثين يومًا كاملة.
 
وهذا الخلاف جارٍ عند إمكان حساب العدة بالأشهر، فأما إذا تعذر ذلك فقد نص الفقهاء على احتسابها حينئذ بالعدد مائة وثلاثين يومًا:
 
وبناءً على ذلك: فإن عدة الوفاة تحسب بالأشهر الهجرية أربعة أشهر وعشرة أيام إن كانت الوفاة قد وقعت أول الشهر اتفاقًا، فإن وقعت بعد مضي جزء منه فالفقهاء مختلفون بين الاعتداد بالعدَدِ مائةً وثلاثين يومًا كاملة؛ كما هو الإمام أبي حنيفة ومن وافقه؛ أخذًا بالاحتياط وتسهيلًا على المعتدة في الحساب، وبين الاعتداد بالأهلة والأيام؛ كما هو قول جمهور الفقهاء؛ فتحسب الأشهر الثلاثة المتوسطة بالأهلة، أما الشهر الأول الناقص فتكمل أيامه بعد انتهاء الشهر الثالث ثلاثين يومًا، ثم تزاد عليه عشرة أيام. واعتداد المعتدة من وفاة بعدد الأيام مائةً وثلاثين يومًا على قول الإمام أبي حنيفة ومن وافقه أولى؛ احتياطًا وخروجًا من الخلاف.









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة