السجن المشدد 8 سنوات لمدير شركة وموظف بتهمة الاستيلاء على 30 مليون جنيه

الأربعاء، 23 سبتمبر 2020 10:33 ص
السجن المشدد 8 سنوات لمدير شركة وموظف بتهمة الاستيلاء على 30 مليون جنيه محكمة_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، برئاسة المستشار مجدي عبد الباري، رئيس المحكمة، بالسجن المشدد 8 سنوات لمدير عام شركة للاستيراد والتصدير وموظف بإحدى الشركات، فى اتهامهما بالتزوير والاستيلاء علي 30 مليون جنيه من أحد البنوك، وجاء منطوق الحكم بالسجن 5 سنوات عن التهمة الأولي وهي تزوير محررات رسمية، والسجن 3 سنوات عن التهمة الثانية وهي استخدام المحررات في الاستيلاء علي أموال أحد البنوك.

 

وكشف قرار الإحالة الصادر من نيابة شرق القاهرة، قيام كل "نافذ .ا"- 47 سنة - مدير عام شركة للاستيراد والتصدير، و"محمود .ع" وشهرته "محمود شيرازي" - 34 سنة- محلل خزانة بإدارة البنوك بإحدى الشركاتبدائرة قسم مصر الجديدة، اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع اخر مجهول في ارتكاب تزوير في محررات إحدى الشركات المساهمة، المنسوب صدورهما للشركة الأخيرة وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن قاموا بالاتفاق على اصطناعهما على غرار المحررات الصحيحة التي تصدرها تلك الجهة وذلك بان اتفق المتهم الأول مع الثاني علي اصطناع تلك المحررات، ومساعده في ذلك بأن أمده بالبيانات، فقام المتهم الثاني بتحرير بيانات تلك الخطابات ومهرها بخاتم شركة بيبسي كولا مصر التابع لإدارة الأجور المشتركة، وقام المجهول بتذيلها بتوقیعات نسبها زورا للمختصين بتحريرها فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

 

كما وجهت النيابة للمتهمين تهمة استعمال المحررات المزورة فيما زورت من اجله بان قام المتهم الثاني بتقديمها للمتهم الأول وذلك للاعتداد بما دونها من بیانات امام احد البنوك مع علمهما بتزويرها، و تبين استيلاء المتهم الاولي علي مبلغ مالي وقدره 30 مليون جنيه والمملوك لذلك البنك، وكان ذلك عن طريق الاحتيال لسلب بعض ثرواتهم بأن استعمل طرق من شأنها ايهام البنك بوجود سند دين غير صحيح وبوجود واقعة مزورة على خلاف الحقيقة وذلك بان قدم لهما حوالة الحق غير مكتملة الإجراءات والتي تفيد تنازله عن كافة مستحقاته المالية لدي شركة بيبسي كولا مصر قبل إثباتها بالنظام المحاسي للشركة الأخيرة فتمكن علي إثر ذلك من الحصول على التسهيل الائتماني بناء على تلك الطرق الاحتيالية بدون وجه حق وذلك فيما اشترك المتهم الثاني بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة السابقة بان اتفق معه على ارتكابها وساعده في ذلك بان امده بحوالة الحق فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة