أكرم القصاص - علا الشافعي

تعرف على ضوابط التنازل عن الترشح لانتخابات مجلس النواب

الجمعة، 25 سبتمبر 2020 03:01 م
تعرف على ضوابط التنازل عن الترشح لانتخابات مجلس النواب مجلس النواب
كتبت إيمان علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تجرى الاستعدادات على قدم وساق داخل الأحزاب والقوى السياسية للانتهاء من ترشيحاتهم لانتخابات مجلس النواب، سواء على القوائم أو الفردى، وذلك قبل غلق باب الترشح والمقرر له 26 سبتمبر.

 

ويٌشكل مجلس النواب فى ضوء القانون رقم 140 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 من (568) عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالى عدد المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5 %.

 

ونرصد ضوابط التنازل عن الترشح وفقا للقانون: 

-     لكل مترشح أن يتنازل عن الترشح بإعلان على يد محضر أو بأى وسيلة رسمية أخرى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات .

-     يجوز للمرشح التنازل بالتقدم إلى لجنة متابعة العملية الانتخابية بدائرة المحكمة الابتدائية المختصة.

-     التنازل خلال 48 ساعة على الأكثر من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين.

-     يثبت التنازل أمام اسم المرشح فى كشف المترشحين بالدائرة إذا كان قد قيد فى هذا الكشف.

-     يجوز التعديل فى مترشحى القائمة أو التنازل عن الترشح فيها بطلب يقدم إلى الهيئة من ممثل القائمة خلال 48 ساعة على الأكثر من تاريخ إعلان القائمة        النهائية للمترشحين.

-     تنشر الهيئة الوطنية للانتخابات التنازل فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار فى اليوم التالى لانتهاء الميعاد المقرر للتنازل.

-    يعلن التنازل عن الترشح يوم الانتخاب على باب اللجان الفرعية. 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة