أقامت سيدة دعوى قضائية، أمام دائرة التعويضات بمحكمة مصر الجديدة، طالبت فيها مطلقة ابنها بتعويض 500 ألف جنيه، بعد تورطها فى تشويه سمعتها وسبها عبر مواقع التواصل الاجتماعى، كما أقامت دعوى ضم لحضانة احفادها بسبب تخلف المدعى عليها عن جلسات الرؤية، وذلك بحسب الترتيب القانوني لتولى حضانة الصغار وفقاً لقانون الأحوال الشخصية، وطالبت بالتعويض أيضا بمبلغ 60 ألف جنيه، وذلك بعد 10 شهور من فشلها فى إيجاد حل ودي.
وأضافت الجدة للطفلين يبلغان 9 و12 عاما، أمام المحكمة:" طليقة نجلى تعاقبني بسبب تطليقه لها، بعد إقدامها على تبديد أمواله على أصدقائها مستغله سفره خارج مصر، مما دفعها لتوعده بحرمانه من الصغار وتحريضهما على كراهيته، إلا أنها فشلت بسبب علاقة الأطفال بنا، واستغاثتهما الدائمة للانتقال للعيش معانا، بسبب معاملة أشقاء والدتهم السيئة، ومعاقبتهما وتعنيفهما بسبب تواصلهما معانا هاتفيا".
وطالبت الجدة ع.ج.أ، البالغة 59 عاما، رفع الظلم الذى تعرضت له بسبب طليقه نجلها، التي رفضت تمكينهم من تنفيذ الأحكام القضائية، ومساومته على رؤيتهم ودفع مقابل مالى لها، وتشويهها سمعتهم عن طريق نشر أقوال غير صحيحة على صفحتها الشخصية، وبعض الصفحات الداعمة للنساء المطلقات، وتحريضهم للتواصل مع نجلها ومعها لسبها وقذفها بأبشع الألفاظ.
وأشارت الجدة، إلي أن طليقة ابنها لاحقت نجلها بالتهديد، ومنعتهم من الذهاب إلى المدرسة طوال العامين الماضيين، وبعدها نقلتهم لمدرسة أخري خوفا من ذهابنا لرؤيتهم، حتى أصاب نجلها المرض حزنا على فراقهم، بعد رفضها لتوسلاتهم بإعادتهم لها .
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، نص علي بعض الشروط التي يجب توافرها في الحاضن سواء كانت الأم أو غيرها من النساء حتي تستمر في حضانتها، ومتي سقط أحد هذه الشروط عنها يحق لمن يليها في الترتيب أن يطلب إسقاط الحضانة عنها.
ونصت المادة 20 مستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 المستبدلة بالقانون رقم 4 لسنه 2005، يثبت الحق في الحضانة للام ثم للمحارم من النساء مقدما فيه من يدلي بالأم علي من يدلي بالأب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة