أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالبت فيها بالتفريق بينهما، بسبب خشيتها على حياتها، وادعت تبديده لمصوغاتها الذهبية بعد بيعه لها دون أذنها، وارتكابه أعمالا غير أخلاقية، ومحاولته بعد مرور شهرين على زواجهما إجبارها على منحه راتبها، وإجبارها على سحب قرض باسمها، لتقضي 6 شهور مدة زواجهما فى عذاب وخلافات مستمرة.
وأشارت إلى أن زوجها يعاني من إدمان تبديد المال على الفسخ والسفر برفقه أصدقائه، وتعاطي مخدر الحشيش، ما سبب له مشاكل كبيرة بعمله، بسبب عدم التزامه، والاعتماد عليها، ومعاقبتها بالضرب حال الاعتراض على تصرفاته، ومنحه أموالها، ليبدد مبلغ 250 ألف جنيه خلال شهور قليله من زواجهما.
وأكدت م.ن.أ، البالغة من العمر 38 عاما، بدعوى الطلاق للضرر، بمحكمة الأسرة: "لاحقني بسبب جنونه وعصبيته، فكان يحاسبني على أقل خطأ، وعندما تركت المنزل ثار وأتت بشهود زور، ليثبوا سوء سمعتي باتهامات كيدية، مضيفة: "حياتي الزوجية كانت عبارة عن جحيم، ضرب وإهانة، بخلاف سرقة أموالي، لتنتهى قصة حبنا بعد شهور معدودة، وأفشل فى التصدي للمشاكل الزوجية بيني وبينه، بعد أن اكتشفت حقيقته".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقع من الزوج على زوجته، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررًا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلى ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.